الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وبقاء الصفة ، إن شك

التالي السابق


( و ) إن بيع شيء برؤية سابقة لا يتغير المبيع بعدها عادة وقبضه المبتاع ظانا بقاءه على صفته التي رآه بها ثم ادعى أنه تغيرت صفته قبل قبضه وخالفه البائع وادعى بقاءه بصفته التي رآه بها ( حلف ) البائع ( على بقاء الصفة ) التي رآه المشتري بها ( إن شك ) بضم الشين المعجمة أي شك أهل المعرفة هل يتغير فيما بين رؤيته وقبضه أم لا ، كما في التوضيح وغيره عن اللخمي من أن المعتبر ما بين الرؤيتين ; لأن ضمانه من بائعه حتى يقبضه المشتري وقد يتأخر قبضه عن العقد بما يمكن التغير فيه فلا ينافي أن الشرط كون الرؤية لا يتغير بعدها قبل العقد ، فإن قطع بعدم التغير بين الرؤيتين فالقول للبائع بلا يمين ، وإن قطع به فالقول للمشتري كذلك ، وترجيح قول أحدهما كالقطع به كما يفيده قوله إن شك قاله عج . وفي بعض الشراح يحلف المرجح قوله وهو الموافق لقوله وحلف من لم يقطع بصدقه .




الخدمات العلمية