الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 274 ] وبنفي حمل وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم بلعان معجل : كالزنا والولد ، إن لم يطأها بعد وضع ، أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة ، [ ص: 275 ] أو لكثرة أو استبراء بحيضة

التالي السابق


وعطف على بزنا فقال ( و ) يلاعن الزوج إن قذفها ( بنفي حمل ) ظاهر بشهادة امرأتين ولا يؤخره لوضعها على المشهور ولو قال بنفي نسب لشمل الولد أيضا ، ولعله اعتبر الغالب إن لم يمت الولد بل ( وإن مات ) الولد بعد ولادته حيا أو نزل ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته منها مثلا ، وفائدة لعانه سقوط حد القذف عنه ( أو تعدد الوضع ) أي الولادة لولدين أو أكثر فيكفي في نفي نسبهم لعان واحد ، فقد سمع عيسى بن القاسم من قدم من غيبته فوجد امرأته ولدت أولادا فأنكرهم وقالت : بل هم منك لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان ابن رشد هذا إن أمكن إتيانه إليها سرا كدعواها قبل البناء ا هـ .

( أو ) وضع ( التوأم ) بفتح الفوقية والهمز بينهما واو ساكنة أي ولد متعدد في حمل واحد وينتفي نسب الحمل في جميع الصور ( بلعان معجل ) قال في الشامل : ولو مريضين ، أو أحدهما وتؤخر الحائض والنفساء إلى الطهر لمنعهما من دخول الجامع .

وشبه في الاكتفاء بلعان واحد فقال ( ك ) قذف الزوج زوجته برؤية ( الزنا ) أو تيقنه ( و ) بنفي نسب ( الولد ) سواء كانت رؤية الزنا سابقة على الولادة أو متأخرة عنها ( إن لم يطأ ) الملاعن الملاعنة ( بعد وضع ) لحمل منه سابق على هذا الحمل المنفي وبين الوضعين ستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر شرط في الملاعنة لنفي الحمل أو الولد ( أو ) وطئها بعد وضعها بشهر مثلا وأتت بولد ( لمدة ) من الوطء بعد الوضع ( لا يلحق الولد فيها ) أي المدة التي بين وطئها ووضعها بالزوج ( لقلة ) بكسر القاف أي لنقصها عن أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر إلا خمسة أيام ، بأن وضعته كاملا لخمسة أشهر من [ ص: 275 ] وطئها بعد وضعها فهذا الولد ليس للوطء الثاني لنقص ما بينهما عن الستة إلا خمسة ولا من بقية الحمل الأول لقطعه عنه بالستة فيعتمد على هذا ويلاعن ( أو ) وطئها بعد وضع الأول واجتنبها ثم أتت بولد لمدة لا يلحق الولد فيها ( لكثرة ) عن أكثر مدة الحمل كست سنين فيعتمد على هذا ويلاعن فيه .

( أو ) وطئها ثم ( استبرأها بحيضة ) ولم يطأها بعدها وأتت بولد كامل لستة أشهر من يوم الاستبراء فيعتمد في نفيه على استبرائها ويلاعن فيه وإن لم يدع رؤية عياض وهو المشهور ومقتضى كلامه كغيره أنه لا يعتمد على عقمه




الخدمات العلمية