[ ص: 136 ] 171 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : إن الرجل ليصلي الصلاة ، وما يكتب له منها إلا عشرها ، أو ما سوى ذلك مما ذكر من أجزائها
1103 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حجاج بن رشدين ، عن ، عن حيوة بن شريح ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري عمر بن الحكم ، عن عبد الله بن عنمة المزني ، عن عمار بن ياسر عمار : بادرت وسواس الشيطان ؛ إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إن العبد لينصرف من صلاته ، وما كتب له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها أنه صلى صلاة فخفف فيها ، فقال له : لقد صليت صلاة خففت فيها ؟ قال : هل رأيتني انتقصت شيئا من حدودها قلت : لا . قال .
[ ص: 137 ]
1104 - حدثنا أيضا قال : حدثنا محمد إسماعيل بن مرزوق الكعبي ، عن ، عن سعيد بن أبي أيوب عن ابن العجلان ، ، عن سعيد المقبري عمر بن الحكم ، عن عبد الله بن عنمة ، عن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ مثله . عمار بن ياسر
[ ص: 138 ]
1105 - حدثنا هارون بن كامل قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث بن سعد ، عن محمد بن العجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عمر بن الحكم ، عن عبد الله بن عنمة المزني أنه قال : دخل المسجد ، فصلى صلاة أخفها ، فأتيته فقلت له : لقد أخففتها يا عمار بن ياسر أبا اليقظان ؟ فقال : أرأيتني انتقصت من حدودها شيئا ؟ فقلت : لا . فقال : بادرت بها شهوة الشيطان ؛ أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إن الرجل ليصلي الصلاة ، فما يكتب له إلا عشرها ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها رأيت .
1106 - حدثنا قال : حدثنا يوسف بن يزيد حجاج بن إبراهيم قال : حدثنا عن عبد الله بن وهب ، ، عن عمرو وهو ابن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال عمر بن الحكم الأنصاري ، عن صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي اليسر إن منكم من يصلي الصلاة كاملة ، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر .
[ ص: 139 ] قال : أبو جعفر أبو اليسر كعب بن عمرو .
1107 - حدثنا قال : حدثنا عمي أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال : قال عبد الله بن وهب : قال : عمرو : حدثني سعيد بن أبي هلال عمر بن الحكم الأنصاري ، عن صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ، ثم ذكر مثله . أبي اليسر
قال : فسأل سائل عن معنى هذا الحديث . أبو جعفر
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه بعد تأملنا إياه أن المراد بذلك عندنا - والله أعلم - أن تكون الصلاة إذا صلاها الرجل كما أمر أن يصليها من إتمام قيامها وركوعها وسجودها وقعودها والقراءة فيها ، وذكر الله عز وجل الذي يؤمر به فيها وخشوعه فيها وإقباله عليها ، وتركه التشاغل عنها بشيء سواها يدعوه إلى التقصير ، عن إكمالها - يؤتيه الله عز وجل على ذلك ما شاء أن يؤتيه إياه عليه بجده إياه على ما كان منه فيها .
وإذا قصر عن ما ذكرناه فيها تقصيرا لم يخرجه منها ، ولكنه كان به منتقصا منها ما قد كان يجب عليه ألا ينتقصه منها من الذكر ، ومما سواه من إشكاله إياه على ما جاء به منها بمقدار مما كان يؤتيه لو كان جاء بها بكمالها على ما يؤمر به فيها من الأجر الذي يؤتيه على ذلك من قليل أجزائه ومن كثيرها . والله أعلم بمراد رسوله - صلى الله عليه وسلم - كان في ذلك ، وإياه نسأل التوفيق .