[ ص: 383 ] 278 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعيد على الشفاعة في الحدود التي لله عز وجل .
1681 - حدثنا ، قال : أخبرنا يونس ، قال : أخبرني عبد الله بن وهب ، عن يونس بن يزيد ، أن ابن شهاب أخبره ، عن عروة بن الزبير رضي الله عنها ، { عائشة فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أتشفع في حد من حدود الله تعالى ؟ فقال : أسامة بن زيد أسامة : استغفر لي يا رسول الله .
فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم ، قال : أما بعد ، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفسي بيده لو أن سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها فاطمة ابنة محمد أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع فكلمه فيها } .
[ ص: 384 ]
1682 - حدثنا ، قال : حدثنا يونس شعيب بن الليث بن سعد ، عن ، عن أبيه ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عائشة قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة أن ، ثم ذكر معنى الحديث الذي ذكرناه قبله .
فقال قائل : فقد رويتم عن رضي الله عنه ، أنه شفع لسارق ، وفي ذلك ما قد دل على خلاف ما في هذا الحديث الذي رويتموه ، الزبير بن العوام والزبير رضي الله عنه فلم يأت ما أتى من ذلك إلا بعد وقوفه على إباحة ذلك له ، وذلك مما لا يجوز أن يكون فعله رأيا ، ولكنه فعله توقيفا والتوقيف في مثل هذا فلا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وذكر ما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن [ ص: 385 ] منهال - قال : أخبرنا حماد - يعني ابن سلمة ، عن أخيه هشام بن عروة عبد الله بن عروة ، عن الفرافصة ، رضي الله عنه مر بلص قد سرق ، فقال : دعوه اعفوا عنه ، فقالوا : تأمرنا بهذا يا الزبير أبا عبد الله وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : الزبير إن الحدود يعفى عنها ما لم ترفع إلى السلطان ، فإذا رفعت إلى السلطان فلا أعفاه الله إن عفا عنه . أن
[ ص: 386 ] وما قد حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن هشام بن عروة عبد الله بن عروة ، عن فرافصة الحنفي ، عن الزبير بن العوام . أنهم مروا عليه بسارق ، فقال : أرسلوه ، فقالوا : أتأمرنا بذلك ؟ فقال : نعم ، ما لم يرفع إلى الإمام ، فإذا رفع إلى الإمام فلا أعفاه الله إن عفاه
قال : فبين أبو جعفر للناس بما قد رويناه عنه موضع الشفاعة التي فيها وعيد الله عز وجل الذي في الحديث الأول ، وأنها الشفاعة على ما قد أنهي إلى الإمام ، وأن الشفاعة قبل أن تنهى إلى الإمام بخلافها وأن لا وعيد فيها ، ومثل الذي قال : ذلك مما لا يحتمله الرأي ، ولا يكون إلا بالتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على ذلك ، والله نسأله التوفيق ، وسنذكر فيما بعد من كتابنا هذا ما قد روي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الزبير بن العوام لصفوان بن أمية في السارق الذي جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سرق خميصته ، فوهبها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن تأتيني به ؟ } إن شاء الله عز وجل .