556 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع في حل أكل لحمها وفي حرمته
3465 - حدثنا هارون بن كامل ، قال : حدثنا ، عن سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثني يحيى بن أيوب إسماعيل بن أمية ، ، وابن جريج ، أن وجرير بن حازم حدثهم قال : أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن الضبع ، فقال : أآكلها ؟ فقال : نعم . فقلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : وسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم جابر بن عبد الله أنه سأل .
[ ص: 93 ] قال : فكان في هذا الحديث أخذ أبو جعفر إياه من هؤلاء الثلاثة النفر المذكور أخذه إياه عنهم فيه ، فتأملنا حقيقة رواياتهم له من غير حديث يحيى بن أيوب : هل هي موافقة لرواية يحيى بن أيوب يحيى إياه عنهم ، أم مخالفة لها . ؟
3466 - فوجدنا قد حدثنا قال : حدثنا أبا أمية ، قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، عن سفيان إسماعيل بن أمية ، عن ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ابن أبي عمار ، قال : عن الضبع ، فقلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : آكلها ؟ قال : نعم . قلت : أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم جابرا سألت .
قال : فاتفقت رواية أبو جعفر الثوري ويحيى لهذا الحديث عن إسماعيل بن أمية .
3467 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا وهب بن جرير بن حازم ، قال : سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن ، جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ، فقال : هي [ ص: 94 ] صيد ، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا .
3468 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا يزيد ، حبان بن هلال ، وشيبان بن فروخ قالوا : حدثنا وهدبة بن خالد . ثم ذكر بإسناده مثله . جرير بن حازم
3469 - ووجدنا علي بن شيبة قد حدثنا قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو غسان ، ثم ذكر بإسناده مثله . جرير بن حازم
3470 - ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال : حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن المنهال ، ثم ذكر بإسناده مثله . جرير
فكان في رواية هؤلاء هذا الحديث عن جرير ، دون ما في رواية [ ص: 95 ] إياه عنه ; ذكر إباحة أكلها ، وليس ذلك في أحاديث هؤلاء ، إنما في أحاديث هؤلاء : إنها صيد ، وقد تكون صيدا ، وهي غير مأكولة . يحيى بن أيوب
3471 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : أخبرنا محمد بن بكر البرساني ، قال : أخبرني ابن جريج ، أن عبد الله بن عبيد بن عمير عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال : ، عن الضبع ، فقلت : أآكلها ؟ قال : نعم . قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم جابر بن عبد الله سألت .
قال : فكان ما روى أبو جعفر البرساني هذا الحديث عليه عن موافقا لما رواه عنه ابن جريج ، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن يحيى بن أيوب عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار غير هؤلاء الثلاثة النفر المذكورين في حديث . يحيى بن أيوب
وقد وجدنا فيما أجازه لنا يحيى بن سعيد القطان هارون بن محمد العسقلاني عن العلائي عنه قد أنكر هذا الحديث ، فقال : كان يحدث به عن جابر ، عن عمر ، ثم صيره عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا منه إياه على ابن أبي عمار ، وموضع يحيى من هذا الأمر موضعه منه ، وتأملنا هذا الحديث هل رواه غير ابن أبي عمار .
[ ص: 96 ]
3472 - فوجدنا قد حدثنا قال : حدثنا يونس ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر عمر . أنه حكم في الضبع كبشا
ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، أن ابن وهب أخبره عن مالكا ، عن أبي الزبير المكي رضي الله عنهما جابر بن عبد الله رضي الله عنه قضى فيها بذلك عمر . أن
ووجدنا علي بن شيبة قد حدثنا قال : حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن عبد الله بن عون ، عن أبي الزبير ، عن جابر فذكر مثله . عمر
[ ص: 97 ] قال : فقوى ما رواه عليه أبو جعفر أبو الزبير هذا الحديث ما قاله يحيى بن سعيد فيه .
فقال قائل : فقد وجدناه عن ، عن عطاء بن أبي رباح جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن عمر ، فكان في ذلك تسديد لما رواه ابن أبي عمار عليه .
وذكر ما قد حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ( ح ) ، وما قد حدثنا حبان بن هلال ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا أبو عمر الحوضي ، عن حسان بن إبراهيم إبراهيم الصائغ ، عن ، عن عطاء رضي الله عنه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ، فقال : هي من الصيد ، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا مسنا ويؤكل .
[ ص: 98 ] فكان من الحجة عليه لمخالفته في هذا الحديث أن إبراهيم الصائغ - وإن كان مكانه من العلم المكان الذي هو مكانه منه - قد خالفه في هذا الإسناد رجلان ليسا دونه ، وهما منصور بن زاذان ، وعبد الكريم بن مالك الجزري .
كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، عن هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن عطاء قال : جابر بن عبد الله قضي في الضبع إذا قتله المحرم بكبش .
وكما حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو غسان ، عن زهير بن معاوية ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن عطاء جابر بن عبد الله . قال : في الضبع إذا أصابه المحرم كبش
[ ص: 99 ] قال : وكان فيما روينا خلاف منصور بن زاذان ، وعبد الكريم بن مالك بن إبراهيم الصائغ في هذا الحديث ، عن عطاء ، ردهما إياه إلى خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه ، وكان اثنان أولى بالحفظ من واحد ، فوجب بذلك رد هذا الحديث إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن لابن أبي عمار عليه موافق ، ولحقه فيه من ما لحقه ، مع أنا لا نعلم أن أحدا حدث عن يحيى القطان عبد الرحمن بن أبي عمار غير عبد الله بن عبيد بن عمير ، فلم يكن بذلك كمن خالفه فيه عطاء ، ومن لموضع أبي الزبير عطاء من العلم ، ولموضع من الحفظ . أبي الزبير
ثم نظرنا : هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في الضبع يدل على حكمها في إباحة لحمها أو في منعه .
3473 - فوجدنا ، الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن حبيب بن أبي ثابت عاصم بن ضمرة ، عن رضي الله عنه قال : علي بن أبي طالب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير .
3474 - ووجدنا صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا قال : حدثنا [ ص: 100 ] [ ص: 101 ] ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، عن هشيم ، عن أبي بشر ، عن ميمون بن مهران رضي الله عنهما ، قال : ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير .
3475 - ووجدنا سليمان بن شعيب قد حدثنا ، قال : حدثنا قال : حدثنا يحيى - يعني : ابن حسان - ، عن أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن ميمون بن مهران قال : ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر مثله .
[ ص: 102 ]
3476 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، عن أبو عوانة ، وعن الحكم ، كلاهما عن جعفر بن إياس ، عن ميمون بن مهران رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر مثله . ابن عباس
3477 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ميمون بن مهران رضي الله عنهما ، ابن عباس أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير .
ورفعه الحكم ، قال : وأنا أكره أن أحدث برفعه . شعبة
3478 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب محمد بن حاتم بن نعيم ، قال : حدثنا ، قال : أخبرنا حبان ، عن عبد الله ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ميمون بن مهران رضي الله عنهما ، ابن عباس أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير . قال : فرفعه الحكم .
[ ص: 103 ]
3479 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود عبد الرحمن بن المبارك ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا خالد بن الحارث ، عن سعيد بن أبي عروبة علي بن الحكم ، عن ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما قال : ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير .
[ ص: 104 ] فأدخل علي بن الحكم في إسناد هذا الحديث بين وبين ابن عباس ميمون بن مهران . سعيد بن جبير
3480 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ثعلبة الخشني نهى عن كل ذي ناب من السباع .
[ ص: 105 ]
3481 - حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، أن ابن وهب أخبره عن مالكا . ثم ذكر بإسناده مثله . ابن شهاب
3482 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، أن عبد الله بن وهب حدثه عن مالكا إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة أكل كل ذي ناب من السباع حرام .
3483 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود عيسى بن [ ص: 106 ] إبراهيم البركي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة نهى عن كل ذي ناب من السباع .
3484 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا شبابة بن سوار المدائني ، قال : حدثنا أبو زبر عبد الله بن العلاء مسلم بن مشكم كاتب أبي الدرداء ، قال : سمعت يقول : أبا ثعلبة الخشني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤكل الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ناب من السباع .
[ ص: 107 ] وكانت هذه سنة قائمة ظاهرة في أيدي العلماء ، وكان أئمة الأمصار الذين تدور عليهم الفتيا متمسكين بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع غير مختلفين فيه ، وكانت الضبع ذات ناب ، فدخلت في ذلك ، ولم يجز لأحد إخراجها منه .
فقال قائل : وكيف يجوز أن تقبلوا هذا الحديث عن ، والمستفيض في أيدي العلماء عن ابن عباس خلاف ذلك . ابن عباس
3485 - وذكر ما قد حدثنا ، قال : حدثنا المزني ، عن الشافعي ، عن سفيان قال : عمرو بن دينار : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، قال : قد كان يقول ذلك عندنا لجابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بن عمرو الغفاري قلت ، ولكن أبى ذلك البحر - يعني : - ، وقرأ : ابن عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه .
[ ص: 108 ] قال : ففي هذا الحديث ما قد دل على أن ما خرج عما في هذه الآية مما ذكر تحريم الله عز وجل إياه فيها حلال أكله .
فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن الأمر في ذلك كما ذكر بظاهر الآية ، إلا أن رضي الله عنه لما وقف على تحريم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما حرمه من ذي الناب من السباع ، ومن ذي المخلب من الطير ، علم أنه مستثنى مما أبيح بهذه الآية ، ولاحق بما حرم بها ، وهكذا كان من سواه ممن هو دونه - وهو ابن عباس - قد قال فيما حدثه به الزهري أبو إدريس ، عن من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع : ما سمعنا بهذا حتى دخلنا أبي ثعلبة الشام ، أي : فسمعناه فأخذنا به .
فكان هذا مما قد كان مع ابن شهاب بالمدينة ، فسقط عنه علمه به ، كما قد ذكرناه عن مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم بن عبيدة بن سفيان ، عن ، وكان من سواهم قد وقفوا على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كل ذي مخلب من الطير ، فأخذوا بذلك ، وكانت كل فرقة منهم فيما كانت عليه من ذلك محمودة لتمسكها بكتاب الله تعالى ، ولما أعلمها به رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أعلمها به مما استثناه مما في كتابه مجملا . أبي هريرة
[ ص: 109 ] فأما ما قاله : أنه لم يسمع بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع حتى سمعه الزهري بالشام ، فإن الذي حدث به عنه . سفيان بن عيينة
3486 - كما قد حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن أبي إدريس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي ثعلبة نهى عن كل ذي ناب من السبع .
قال : ولم أسمع هذا الحديث حتى قدمنا الزهري الشام ، والله نسأله التوفيق .