[ ص: 56 ] 224 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقوع على الحامل المسبية وهي كذلك
1423 - حدثنا بكار بن قتيبة ، قالا : حدثنا وإبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثني شعبة يزيد بن خمير ، قال : سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير يحدث ، عن ، عن أبيه { أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند خباء أو عند فسطاط مجخا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعل صاحب هذه أن يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ، وكيف يسترقه وهو لا يحل له } .
قال : ففي هذا الحديث كيف يورثه وهو لا يحل له [ ص: 57 ] ففي ذلك ما قد دل أنه لا يكون بما كان منه في أمه من وطئه إياها وهي حامل به ابنا له ، كما قد تأوله من تأوله على أن فيه دليلا على أن نسبه بما كان منه في أمه قد لحق به مع لحوقه بالذي كان ابتداء حملها به منه ؛ لأن من يقول ذلك يورث الولد من أبويه اللذين يلحق نسبه منهما . أبو جعفر
وفي هذا الحديث كيف يورثه وهو لا يحل له ، ثم رجعنا إلى طلب هذا الحديث من غير هذا الوجه لنجد فيه ما رواه عليه مخالفة أو موافقة . شعبة
1424 - فوجدنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي وفهد بن سليمان جميعا ، قد حدثانا قالا : حدثنا ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح أسد بن وداعة ، عن رجل قد سماه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسد قديما مرضيا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى امرأة حامل من السبايا بخيبر ، فقال : لمن هذه ؟ فقالوا : لفلان . قال : أيطؤها ؟ قالوا : نعم . قال : لقد هممت أن ألعنه لعنة تدركه في قبره ، ويحه أيورثه وليس منه [ ص: 58 ] أو يستعبده وقد غذاه في سمعه وبصره } .
قال : ففي هذا الحديث غير ما في الحديث الأول ، وهو قوله : أيورثه وليس منه ، ففي ذلك ما قد نفى أن يكون له في نسبه شيء أو يستعبده وقد غذاه في سمعه وبصره ، ففي ذلك ما قد دلك على منعه من استعباده إياه لما كان منه في أمه وهي حامل به ، وقد كان أبو جعفر يذهب في ذلك إلى عتاق هذا الولد على واطئ أمه في حال حملها به . مكحول
كما .
حدثنا فهد بن سليمان وهارون بن كامل جميعا ، قالا : حدثنا ، قال : حدثني عبد الله بن صالح معاوية بن صالح عنه - يعني : عمن كان منه مثل ما في هذا الحديث - فقال : لا يعتق ولدها يحيى بن سعيد . وقال أنه سأل : يعتق ولدها . ومما دلنا على أن مكحول مكحولا إنما أخذ قوله هذا من هذا الحديث الذي روينا في هذا الباب .
1425 - أن فهدا وهارون حدثانا ، قالا : حدثنا ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح قال أبي بكر - وهو [ ص: 59 ] أبو جعفر ابن أبي مريم - : عن ، { مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية اشتراها رجل وهي حبلى ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتطؤها وهي حبلى ؟ قال : نعم . قال : إنك تغذو في سمعه وبصره ، فإذا ولد فأعتقه ؛ فإنه لا يحل لك ملكته ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حبلى } .
قال : يعني : حبلى من غير الذي يحاول وطأها ، غير أن في هذا الحديث ما يخالف قول أبو جعفر الذي رويناه عنه ، أنه يعتق ولدها ؛ لأن في هذا أنه أمر أن يعتق ولدها ، فهذا يدل على أنه قبل أن يعتقه غير عتيق ، غير أنه قد يحتمل أن يكون ما رويناه عن مكحول من قوله الذي ذكرنا : يعتق ولدها ، لم يضبطه من أخذناه عنه ويكون في الحقيقة ، إنما هو يعتق ولدها أن يستأنف بعد ولادة أمه إياه عتاقه حتى يتفق قوله ، وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلفان . مكحول
قال : وقد يحتمل أن يكون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الواطئ بعتاق ذلك الولد إشفاقا منه أن يكون ما كان ظهر بأمه مما كان ظاهره أنه حمل منها ليس في الحقيقة كذلك ، ثم وقع عليها فحملت منه ، فكره له استرقاقه لذلك ، واستحب له عتاقه إشفاقا في ذلك أن يكون ابنه ولم يلحق به نسبه ؛ إذ كان لم يتيقن أنه ابنه ، والله نسأله التوفيق . أبو جعفر