الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 371 ] 340 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفحل الذي نهى عن أخذه في الصدقة

2128 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثني أبي ، عن ثمامة ، عن أنس أن في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق في الصدقة ، وكتب له فيها : إنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي افترضها الله عز وجل على خلقه ، فمن سئل فوقها فلا تعطه : أن لا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وهكذا حدثناه إبراهيم بالكسر يعني به الوالي على الصدقة .

[ ص: 372 ]

2129 - وكذلك حدثناه بكار بن قتيبة ، عن أبي عمر الضرير ، عن حماد بن سلمة أن ثمامة أرسله بذلك الكتاب إلى ثابت .

[ ص: 373 ]

2130 - وكذلك حدثناه الربيع بن سليمان المرادي ، عن أسد ، عن حماد ، كل واحد منهما ذكر هذا الحرف بالكسر .

قال أبو جعفر : وأجاز لي علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد أنه قال : المحدثون يقولون في هذا الحديث : إلا أن يشاء المصدق ، بالكسر وأنا أراه : إلا أن يشاء المصدق بالفتح يعنى رب المال .

قال أبو جعفر : وهو عندي كما قال أبو عبيد - والله أعلم - لأن التيس إن كان متجاوزا للسن الواجب على رب المال فيما يوجب في ماله كان حراما على المصدق أخذه لما فيه من الزيادة على الواجب على ربه المأخوذ منه ، وإن كان دون الواجب على ربه كان حراما على المصدق أخذه من ربه بما عليه في ماله مما هو فوقه ، وإن كان [ ص: 374 ] مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي أمر بأخذه لوجوبه على ربه ، فحرام عليه أخذه بغير طيب نفس ربه ، فدل ذلك أن المصدق لم يرد بما ذكر في هذا الحديث ، وأن المراد بما ذكر فيه رب المال لا المصدق ، فيكون إليه الخيار في أن يعطي فوق ما عليه أو مثل ما عليه من خلاف نوع ما هو عليه ، ويكون للمصدق قبول ذلك منه إن رأى ذلك حظا لما يتولاه من الصدقة ، والله عز وجل نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية