[ ص: 195 ] 35 - باب بيان مشكل ما روي عن
حكيم بن حزام من قوله : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما
204 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر الضبعي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=667335nindex.php?page=treesubj&link=24926بايعت رسول الله عليه السلام على أن لا أخر إلا قائما } .
فاختلف الناس في تأويل هذا الحديث ، فقال قوم : معناه على أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يكون سجوده إلا خرورا من قيامه ، لتكون صلاته لا شيء فيها مما قد روي عن { رسول الله عليه السلام
أنه إذا كان من مصليها فيها شيء لم ينظر الله إلى صلاته } .
205 - وهو ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، قال : سمعت
عمارة بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12161أبي معمر ،
[ ص: 196 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود أن النبي عليه السلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63887nindex.php?page=treesubj&link=1535_1542_1571_22753_23393_25845_32706_32714لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود } .
206 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
عمارة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12161أبي معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=677373nindex.php?page=treesubj&link=1535_1542_1571_22753_23393_25845_28974_32706_32714لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه ، إذا رفع رأسه من الركوع والسجود } .
قال : فأخبر
حكيم في حديثه هذا أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون صلاتهم الصلاة التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا الصلاة التي يكرهها الله منهم ، ولا ينظر إليها .
وقال آخرون : الخرور هنا أريد به الخرور بالموت من حال القيام ، ومن حال القعود إلى الأرض التي يخر إليها من القيام ، ومن القعود ، فأخبر أن ما بايع عليه رسول الله عليه السلام لا يموت إلا وهو قائم عليه ، وهو الإسلام يريد بقيامه ذلك القيام الذي هو العزم كما قال الله تعالى في أهل الكتاب :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ، أي : بالمطالبة لديه ، وطلب أخذه منه .
[ ص: 197 ] وقال آخرون : كانت مبايعته رسول الله عليه السلام على الموت ، وهي أشرف البيعات ، وهو الذي لا يجوز أن يبايع عليه غير رسول الله عليه السلام ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما غير موهوم منه زوال الحال التي بها ثبتت بيعته على مبايعته ، وغيره ليس كذلك . فمما روي مما بويع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك .
207 - ما قد حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12220أحمد بن إسحاق الحضرمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، حدثنا
عمرو بن يحيى المازني ، عن
عباد بن تميم قال :
nindex.php?page=treesubj&link=27470_30652لما كان زمن الحرة جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد فقال : هاذاك ابن حنظلة يبايع الناس على الموت ، فقال : لا أبايع أحدا على هذا بعد رسول الله عليه السلام . [ ص: 198 ] فكان ما أخبر به
حكيم في حديثه مما بايع عليه رسول الله عليه السلام هذه البيعة التي هي أشرف البيعات ، والتي لا تجوز إلا لرسول الله عليه السلام ، وكل هذه الأصول التي تأول عليها حديث
حكيم هذا محتملة أن يكون ما تأولت عليه هو الذي أراده
حكيم ، والله أعلم ما كان أراد منها ، ومما سواها مما قد يحتمل أن يكون عليه .
[ ص: 195 ] 35 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مِنْ قَوْلِهِ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا
204 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سَعِيدٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11937أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17408يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=137حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=667335nindex.php?page=treesubj&link=24926بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا } .
فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : مَعْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ سُجُودُهُ إِلَّا خُرُورًا مِنْ قِيَامِهِ ، لِتَكُونَ صَلَاتُهُ لَا شَيْءَ فِيهَا مِمَّا قَدْ رُوِيَ عَنْ { رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
أَنَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ مُصَلِّيهَا فِيهَا شَيْءٌ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَى صَلَاتِهِ } .
205 - وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=13726سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ
عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12161أَبِي مَعْمَرٍ ،
[ ص: 196 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=91أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63887nindex.php?page=treesubj&link=1535_1542_1571_22753_23393_25845_32706_32714لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ } .
206 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16491عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ ، عَنْ
عُمَارَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12161أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=91أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=677373nindex.php?page=treesubj&link=1535_1542_1571_22753_23393_25845_28974_32706_32714لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ } .
قَالَ : فَأَخْبَرَ
حَكِيمٌ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُمُ الصَّلَاةَ الَّتِي عَلَّمَهُمْ إِيَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا الصَّلَاةَ الَّتِي يَكْرَهُهَا اللهُ مِنْهُمْ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا .
وَقَالَ آخَرُونَ : الْخُرُورُ هُنَا أُرِيدَ بِهِ الْخُرُورُ بِالْمَوْتِ مِنْ حَالِ الْقِيَامِ ، وَمِنْ حَالِ الْقُعُودِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي يَخِرُّ إِلَيْهَا مِنَ الْقِيَامِ ، وَمِنَ الْقُعُودِ ، فَأَخْبَرَ أَنَّ مَا بَايَعَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَمُوتُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ يُرِيدُ بِقِيَامِهِ ذَلِكَ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ الْعَزْمُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي أَهْلِ الْكِتَابِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ، أَيْ : بِالْمُطَالَبَةِ لَدَيْهِ ، وَطَلَبِ أَخْذِهِ مِنْهُ .
[ ص: 197 ] وَقَالَ آخَرُونَ : كَانَتْ مُبَايَعَتُهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْمَوْتِ ، وَهِيَ أَشْرَفُ الْبَيْعَاتِ ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَايَعَ عَلَيْهِ غَيْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعْصُومًا غَيْرَ مَوْهُومٍ مِنْهُ زَوَالُ الْحَالِ الَّتِي بِهَا ثَبَتَتْ بَيْعَتُهُ عَلَى مُبَايَعَتِهِ ، وَغَيْرُهُ لَيْسَ كَذَلِكَ . فَمِمَّا رُوِيَ مِمَّا بُويِعَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ .
207 - مَا قَدْ حَدَّثَنَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16639عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12220أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ ، عَنْ
عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=27470_30652لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=4804عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ : هَاذَاكَ ابْنُ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقَالَ : لَا أُبَايِعُ أَحَدًا عَلَى هَذَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ . [ ص: 198 ] فَكَانَ مَا أَخْبَرَ بِهِ
حَكِيمٌ فِي حَدِيثِهِ مِمَّا بَايَعَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ الَّتِي هِيَ أَشْرَفُ الْبَيْعَاتِ ، وَالَّتِي لَا تَجُوزُ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَكُلُّ هَذِهِ الْأُصُولِ الَّتِي تَأَوَّلَ عَلَيْهَا حَدِيثُ
حَكِيمٍ هَذَا مُحْتَمِلَةٌ أَنْ يَكُونَ مَا تَأَوَّلَتْ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ
حَكِيمٌ ، وَاللهُ أَعْلَمُ مَا كَانَ أَرَادَ مِنْهَا ، وَمِمَّا سِوَاهَا مِمَّا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ .