[ ص: 53 ] 482 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استبراء المسبيات من الحوامل وممن سواهن
3048 - حدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية ، عن الأسود بن عامر ، عن شريك بن عبد الله ، عن أبي إسحاق أبي الوداك ، عن . أبي سعيد ، عن وشريك قيس ، عن أبي الوداك ، عن رضي الله عنه ، قال : أبي سعيد أصبنا سبايا يوم أوطاس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة .
[ ص: 54 ] [ ص: 55 ]
3049 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، قال : حدثنا ، عن شريك قيس بن وهب ، ، عن والمجالد أبي الوداك ، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . أبي سعيد
قال : وفيما رويناه من هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بالاستبراء إلى من تحيض ممن ليس بحامل ، وإلى الحوامل لا إلى من سواهن ممن كان في ذلك السبي من النساء . أبو جعفر
ونحن نحيط علما أنه قد كان فيهن من لم تبلغ ، وممن قد يئسن من المحيض ، والحيض والحمل من هؤلاء معدوم ، فكان هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على أن الاستبراء على غير من وقع عليه قوله ذلك من النساء ، وأن الاستبراء لا يجب فيمن لا تحيض من الصغار ، ولا فيمن لا تحيض من الإياس من الحيض ، كما قد روي عن ، القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله في ذلك .
كما قد حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا ، قال : حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني الليث بن سعد طلحة بن أبي سعيد ، [ ص: 56 ] عن ، عن خالد بن أبي عمران القاسم : وسالم
قال : إذا كانت ابنة عشر سنين ، فإنه لا ينبغي أن توطأ حتى يستبرأ رحمها لثلاثة أشهر ، فإنه بلغنا أن ابنة عشر سنين حملت الليث . أنه سألهما عن الجارية تباع ولم تحض : أيطؤها الذي اشتراها ؟ فقالا : ينظر إليها من يعرف ذلك ، فإن كانت لم تحض فلا نرى عليه شيئا .
قال : وفي هذا ما قد دل أن كان مذهبه أن حملها إذا كان مأمونا أنه لا تستبرأ فيها ، وهذا قول قد كان الليث بن سعد قاله مرة ، وقد روي عن أبو يوسف رضي الله عنهما ما يدل على أن هذا كان مذهبه أيضا ، وما يزيد على ذلك في العذراء أنها لا تستبرأ . عبد الله بن عمر
حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا يحيى بن معين ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : ابن عمر . العذراء لا تستبرأ
3050 - وما قد حدثنا أحمد بن يحيى بن يزيد الصوري ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا الهيثم بن جميل ، عن شريك ، عن الأعمش ، [ ص: 57 ] عن ميمون بن مهران رضي الله عنهما ، قال : ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء السبايا وهن حبالى حتى يضعن ما في بطونهن أو يستبرأن .
قال : وهذا عندنا فغير مخالف لما رويناه قبله في هذا الباب ؛ لأن معنى : " أو يستبرأن " قد يحتمل أن يكون : أو يستبرأن مما قد رويناه قبله ، فيعود معنى ما روي في ذلك عن أبو جعفر ، وعن ابن عباس أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى واحد ، والله عز وجل نسأله التوفيق .