[ ص: 438 ] 542 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام المرادة في قول الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 3369 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد الطنافسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
بكير بن عطاء ، عن
عبد الرحمن الديلي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669255nindex.php?page=treesubj&link=3500_3501_3516_3648_3649_3703_33031_34176رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات ، فأقبل أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج ، فقال : الحج يوم عرفة ، من أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج ، أيام منى ثلاثة أيام التشريق ، nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ، ثم أردف خلفه رجلا ينادي بذلك .
[ ص: 439 ] 3369 م - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
بكير بن عطاء ، عن
عبد الرحمن بن يعمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله ، ولم يذكر سؤال
أهل نجد إياه ، ولا إردافه الرجل خلفه .
فسأل سائل فقال : ما معنى قوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203ومن تأخر فلا إثم عليه [ ص: 440 ] والمتأخر فقد استوفى الأيام التي أمره الله عز وجل بالمقام فيها
بمنى ، ومن كانت هذه سبيله لم يجز أن يقال : فلا إثم عليه فيما فعل ، كما لا يجوز أن يقال : لا إثم على من صلى صلاة الظهر ، ولا على من صلى الصلوات الخمس كلها ، وإنما يجوز أن يقال : لا إثم على من قصر عن شيء أمر به ، ورخص له مع ذلك ترك بعضه أو ترك كله .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله : أنه قد يحتمل أن يكون ذلك ؛ لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ، فكان المقيم إلى النفر الآخر تاركا لرخصة الله عز وجل ، فيرفع الله عز وجل عنه الإثم في ذلك لقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203ومن تأخر فلا إثم عليه ، والله نسأله التوفيق .
[ ص: 438 ] 542 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَيَّامِ الْمُرَادَةِ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى 3369 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16639عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ ، عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّيلِيِّ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669255nindex.php?page=treesubj&link=3500_3501_3516_3648_3649_3703_33031_34176رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ ، فَأَقْبَلَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ ، فَقَالَ : الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ ، مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَرْدَفَ خَلْفَهُ رَجُلًا يُنَادِي بِذَلِكَ .
[ ص: 439 ] 3369 م - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16639عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ ، عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ سُؤَالَ
أَهْلِ نَجْدٍ إِيَّاهُ ، وَلَا إِرْدَافَهُ الرَّجُلَ خَلْفَهُ .
فَسَأَلَ سَائِلٌ فَقَالَ : مَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [ ص: 440 ] وَالْمُتَأَخِّرُ فَقَدِ اسْتَوْفَى الْأَيَّامَ الَّتِي أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْمُقَامِ فِيهَا
بِمِنًى ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ سَبِيلَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ : فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : لَا إِثْمَ عَلَى مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ ، وَلَا عَلَى مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ كُلَّهَا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : لَا إِثْمَ عَلَى مَنْ قَصَّرَ عَنْ شَيْءٍ أُمِرَ بِهِ ، وَرُخِّصَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ تَرْكُ بَعْضِهِ أَوْ تَرْكُ كُلِّهِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ ، فَكَانَ الْمُقِيمُ إِلَى النَّفْرِ الْآخَرِ تَارِكًا لِرُخْصَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَرْفَعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ الْإِثْمَ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .