3253 - حدثنا ، قال : حدثنا بحر بن نصر ، قال : حدثني ابن وهب ، عن عبد الله بن لهيعة عياش بن عباس ، قال : حدثني أبو الحصين الهيثم بن شفي ، قال : وأبو عامر الحجري إلى إيلياء لنصلي بها ، وقاضي أهل إيلياء يومئذ أبو ريحانة الأزدي ، فلما كان ذات يوم سبقني أبو عامر بالرواح إلى المسجد ، قال : فجلست عند صاحبي ، فقال لي : أدركت قصص أبي ريحانة ؟ قلت : لا ، قال : فإنه حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عشرا : الوشر ، والوشم ، والنتف ، ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار ، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، والحرير أن تضعوه من أسفل ثيابكم كما يصنعه العجم ، والحرير أن تضعوه من أعلا ثيابكم كما يصنعه العجم ، والنمر ، والنهبة ، والخاتم إلا لذي سلطان انطلقت أنا .
[ ص: 301 ]
3254 - حدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، سعيد بن أبي مريم ، ويحيى بن عبد الله بن بكير وحسان بن غالب الحجري ، قالوا : حدثنا عبد الله بن سويد بن حيان ، قال : حدثني عياش بن عباس القتباني ، عن الهيثم بن شفي ، أخبره ، قال : خرجت أنا وأبو عامر الحجري ، ثم ذكر مثله .
3255 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي ، عن المفضل بن فضالة عياش بن عباس القتباني ، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي أنه سمعه يقول : خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء ، ثم ذكر مثله .
[ ص: 302 ] هكذا روى هذا الحديث ، ابن لهيعة وعبد الله بن سويد ، والمفضل بن فضالة ، فقالوا فيه جميعا : مكامعة الرجل الرجل ، ومكامعة المرأة المرأة .
وقد روى أيضا عن يحيى بن أيوب عياش بن عباس ، فخالفهم في ذلك ، وقال : معاكمة .
3256 - حدثنا ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي ، قال : حدثنا أبو كريب ، عن زيد بن الحباب ، عن يحيى بن أيوب عياش بن عباس ، عن الهيثم أبي الحصين الحجري ، عن أبي عامر الحجري .
أنه سمع أبا ريحانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عشر خصال : عن معاكمة الرجل الرجل ، والمرأة المرأة في شعار ليس بينهما شيء - يعني لحافا - ، والوشر ، والنتف ، والوشم ، والنهبة ، وركوب النمور ، واتخاذ الديباج على العاتق ، واتخاذ الديباج في أسفل الجباب ، والخاتم إلا لذي سلطان .
قال : وكان معنى المكامعة المذكورة في أحاديث أبو جعفر ، ابن لهيعة وعبد الله بن سويد ، والمفضل بن فضالة المضاجعة المذكورة فيها ، وكان معنى المعاكمة المذكورة في حديث هي [ ص: 303 ] ضم الشيء إلى الشيء ، ومنه قيل : عكمت الثياب : إذا شددت بعضها إلى بعض . يحيى بن أيوب
ومما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن هذه المعاني .
3257 - ما قد حدثنا محمد بن عبد الرحيم المروي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا دحيم ، قال : حدثني ابن أبي فديك الضحاك بن عثمان ، عن ، عن زيد بن أسلم عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبيه لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب .
[ ص: 304 ]
3258 - وما قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، قال : حدثنا ، عن أبو بكر بن عياش ، عن هشام ، عن محمد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أبي هريرة لا تباشر المرأة المرأة ، ولا الرجل الرجل .
وقد روى حديث الليث بن سعد أبي ريحانة الذي ذكرناه عن ، عن يزيد بن أبي حبيب أبي الحصين ، فخالف رواية الذين ذكرناهم في هذا الباب في إسناده ، وفي متنه .
[ ص: 305 ]
3259 - كما قد حدثنا ، قال : حدثنا الربيع المرادي شعيب بن الليث بن سعد ، قال : حدثنا ، عن الليث ، عن يزيد - يعني ابن أبي حبيب - أبي الحصين الحجري ، عن أبي ريحانة - ولم يذكر بينه وبينه أحدا - أنه قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر ، والوشم ، والنبذة ، والمشاغرة ، والمكامعة ، والوصال ، والملامسة .
[ ص: 306 ]
3260 - وأجاز لنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد في المكامعة : هي أن يضاجع الرجل الرجل في ثوب واحد ، وأخذ من الكميع ، وهو الضجيع ، قال : ومنه قيل لزوج المرأة : هو كميعها .
قال أبو عبيد في هذه الإجازة : وقد روي هذا الحديث من حديث الليث ، فذكر ما حدثه أبو النضر ، عن ، عن الليث بن سعد عياش بن عباس ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المكاعمة .
قال أبو عبيد : والمكاعمة : أن يلثم الرجل صاحبه ، أخذ من كعام البعير ، وهو أن يشد فمه إذا هاج ، يقال : كعمته أكعمه كعما ، فهو مكعوم ، وكذلك كل مشدود الفم فهو مكعوم .
قال ذو الرمة :
بين الرجا والرجا من جنب واصية يهماء خابطها بالخوف مكعوم
[ ص: 307 ] يقول : قد سد الخوف فمه ، فمنعه من الكلام ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللثام حين ... بمنزلة ذلك الكعام .وأما قوله : المكامعة ، فهو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد ، أخذ من الكميع ، والكميع : هو الضجيع .
قال أوس بن حجر :
وهبت الشمأل البليل وإذ بات كميع الفتاة ملتفعا
وأما الوشم ، ففي اليد ، وذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر كفها [ ص: 308 ] ومعصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه ، ثم تحشوه بالكحل ، فيخضر لذلك .
وأما بقية ما في الحديث فقد مضى منه في الباب الذي قبل هذا الباب ما قد مضى منه فيه غير النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان ، فإنا أخرناه لنجعله في باب مما بعد من أبواب كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ، والله عز وجل نسأله التوفيق .