[ ص: 386 ] 702 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " لو كان
مطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى - يعني أسرى بدر - لأطلقتهم له "
4508 - حدثنا
عبد الغني بن أبي عقيل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16932محمد بن جبير بن مطعم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=67أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674237nindex.php?page=treesubj&link=19620_19813_30786_30987لو كان مطعم بن عدي حيا ، فكلمني في هؤلاء النتنى ، لأطلقتهم له ، يعني أسرى بدر ، وكانت
[ ص: 387 ] له عند النبي يد .
فسأل سائل عن معنى هذا الحديث ، وقال : كيف يجوز أن يطلق له من قد صار في أسره من الكفار الذين حكمهم حكم القتل أو الفداء الذي يرجع إليه وإلى أصحابه كما قال عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء .
فكان جوابنا له في ذلك أن في هذه الآية التي تلاها علينا ما يدل على المعنى الذي سألنا عنه ، لأن الله تعالى جعل لنبيه فيها بعد
[ ص: 388 ] شد الوثاق المن أو الفداء . فكان قد جعل إليه أن يمن ، فيطلق من من عليه ، أو يأخذ منه الفداء الذي يفتدي به من القتل الواجب عليه ، وكان المن هو الذي قال : إنه كان يفعله
للمطعم بن عدي لو كان سأله فيهم ، فكان ذلك موافقا لحديث
جبير الذي ذكرنا ، وقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير أسرى بدر ، وهم سبي
هوازن لما كلموه فيهم ، فأجابهم بأن قال : " أحب القول إلي أصدقه " ، ثم خيرهم بين إحدى الطائفتين ; إما السبي ، وإما المال ، فاختاروا السبي ، فأطلقهم لهم ، وسنذكر ذلك في موضعه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل ، والله نسأله التوفيق .
[ ص: 386 ] 702 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : " لَوْ كَانَ
مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا وَكَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى - يَعْنِي أَسْرَى بَدْرٍ - لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ "
4508 - حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16932مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=67أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674237nindex.php?page=treesubj&link=19620_19813_30786_30987لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ، فَكَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى ، لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ ، يَعْنِي أَسْرَى بَدْرٍ ، وَكَانَتْ
[ ص: 387 ] لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ يَدٌ .
فَسَأَلَ سَائِلٌ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُطْلِقَ لَهُ مَنْ قَدْ صَارَ فِي أَسْرِهِ مِنَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ حُكْمُهُمْ حُكْمُ الْقَتْلِ أَوِ الْفِدَاءِ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ وَإِلَى أَصْحَابِهِ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي تَلَاهَا عَلَيْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي سَأَلْنَا عَنْهُ ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ لِنَبِيِّهِ فِيهَا بَعْدَ
[ ص: 388 ] شَدِّ الْوَثَاقِ الْمَنَّ أَوِ الْفِدَاءَ . فَكَانَ قَدْ جَعَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَمُنَّ ، فَيُطْلِقَ مَنْ مَنَّ عَلَيْهِ ، أَوْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْفِدَاءَ الَّذِي يَفْتَدِي بِهِ مِنَ الْقَتْلِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ الْمَنُّ هُوَ الَّذِي قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ
لِلْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ لَوْ كَانَ سَأَلَهُ فِيهِمْ ، فَكَانَ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِحَدِيثِ
جُبَيْرٍ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَقَدْ مَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ أَسْرَى بَدْرٍ ، وَهُمْ سَبْيُ
هَوَازِنَ لَمَّا كَلَّمُوهُ فِيهِمْ ، فَأَجَابَهُمْ بِأَنْ قَالَ : " أَحَبُّ الْقَوْلِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ " ، ثُمَّ خَيَّرَهُمْ بَيْنَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ; إِمَّا السَّبْيُ ، وَإِمَّا الْمَالُ ، فَاخْتَارُوا السَّبْيَ ، فَأَطْلَقَهُمْ لَهُمْ ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .