[ ص: 320 ] 201 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المراد بقول الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 1285 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن سعيد بن شداد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664388nindex.php?page=treesubj&link=13660_13722_13728_13815_13979_13985_30794_30804_32267_32395_34238جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما فاستفاءه فلم يدع لهما مالا ، ولا ينكحان إلا ولهما مال ! فقال : سيقضي الله في ذلك . فأنزل الله آية الميراث ، فبعث إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، ولك ما بقي .
[ ص: 321 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وآية الميراث المذكورة في هذا الحديث هي قول الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك . الآية .
1286 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس nindex.php?page=showalam&ids=15516وبحر بن نصر قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : وأخبرني
داود بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=4726nindex.php?page=treesubj&link=13660_13722_13728_13815_13941_13952_13959_13979_13985_13992_13998_28979_29018_30794_30804_32267_32395_34238_34266أن امرأة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله ، إن سعدا هلك وترك ابنتيه وأخاه ، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد ، وإنما تنكح النساء على أموالهن ، فلم يجبها في مجلسه ذلك .
ثم جاءته ، فقالت : يا رسول الله ، ابنتا سعد ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ادعي أخاه . فجاء فقال : ادفع إلى ابنتيه الثلثين ، وإلى امرأته الثمن ، ولك ما بقي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فتأملنا قوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فكان ظاهره على أن الثلثين في هذه الآية إنما جعل لمن فوق الاثنتين من البنات لا الاثنتين منهن ، وكان ذلك مما قد تعلق به قوم ، وذهبوا إلى ما يروى عن
عبد الله بن عباس في الاثنتين من البنات أن لهما النصف من ميراث أبيهما كما يكون للواحدة من البنات
[ ص: 322 ] من ميراث أبيهما ، وأن الثلثين إنما يستحق في ذلك من البنات من كان عدده فوق الاثنتين ثلاث أو أكثر من ذلك . وهذا قول لم نجده عند أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى
عبد الله بن عباس .
ووجدنا قول فقهاء الأمصار من بعد
عبد الله بن عباس إلى يومنا هذا على خلاف ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه ، وكان قول الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فوق اثنتين في هذا عندهم في معنى : فإن كن نساء اثنتين . وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فوق صلة كما قال الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=12فاضربوا فوق الأعناق في معنى : فاضربوا الأعناق .
وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وهي الأعناق ، وفوق صلة ؛ لأن ما فوق الأعناق هو عظام الرأس ، وليست الأعناق منها في شيء . والضرب المراد بذلك المستعمل فيه هو ضرب الأعناق لا ما سواها .
ووجدنا ما قد دل على ما قالوا من توريثهم البنتين الثلثين ما في آخر السورة المذكورة فيها هذه الآية ، وهي سورة النساء وهي قوله عز وجل : يستفتونك
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى قوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك . فكان عز وجل قد جعل للأخت الواحدة من ميراث أختها في هذه الآية كما جعل للبنت الواحدة من ميراث أبيها في الآية الأخرى ، وكانت البنت أوكد نسبا من أبيها من الأخت من أختها .
ثم قال عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176فإن كانتا اثنتين يعني من الأخوات فلهما الثلثان مما ترك يعني : ما تركه أخوهما . فلما كان للاثنتين من الأخوات الثلثان مما تركه أخوهما كانت الاثنتان من البنات فيما تركه أبوهما بذلك أولى واستحقاقهما إياه منه أحرى ، والله نسأله التوفيق .
[ ص: 320 ] 201 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ 1285 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16638عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13371عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664388nindex.php?page=treesubj&link=13660_13722_13728_13815_13979_13985_30794_30804_32267_32395_34238جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَاسْتَفَاءَهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا ، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ ! فَقَالَ : سَيَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ . فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْمِيرَاثِ ، فَبَعَثَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ : أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ .
[ ص: 321 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَآيَةُ الْمِيرَاثِ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ . الْآيَةَ .
1286 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ nindex.php?page=showalam&ids=15516وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي
دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13371عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ nindex.php?page=hadith&LINKID=4726nindex.php?page=treesubj&link=13660_13722_13728_13815_13941_13952_13959_13979_13985_13992_13998_28979_29018_30794_30804_32267_32395_34238_34266أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَأَخَاهُ ، فَعَمَدَ أَخُوهُ فَقَبَضَ مَا تَرَكَ سَعْدٌ ، وَإِنَّمَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ ، فَلَمْ يُجِبْهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ .
ثُمَّ جَاءَتْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْنَتَا سَعْدٍ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ادْعِي أَخَاهُ . فَجَاءَ فَقَالَ : ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِلَى امْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فَكَانَ ظَاهِرُهُ عَلَى أَنَّ الثُّلُثَيْنِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا جُعِلَ لِمَنْ فَوْقَ الِاثْنَتَيْنِ مِنَ الْبَنَاتِ لَا الِاثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ قَوْمٌ ، وَذَهَبُوا إِلَى مَا يُرْوَى عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي الِاثْنَتَيْنِ مِنَ الْبَنَاتِ أَنَّ لَهُمَا النِّصْفَ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِمَا كَمَا يَكُونُ لِلْوَاحِدَةِ مِنَ الْبَنَاتِ
[ ص: 322 ] مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِمَا ، وَأَنَّ الثُّلُثَيْنِ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ فِي ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ مَنْ كَانَ عَدَدُهُ فَوْقَ الِاثْنَتَيْنِ ثَلَاثٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ . وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ نَجِدْهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِوَى
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ .
وَوَجَدْنَا قَوْلَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ بَعْدِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى خِلَافِ مَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ ، وَكَانَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فِي هَذَا عِنْدَهُمْ فِي مَعْنَى : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً اثْنَتَيْنِ . وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَوْقَ صِلَةٌ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=12فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ فِي مَعْنَى : فَاضْرِبُوا الْأَعْنَاقَ .
وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ وَهِيَ الْأَعْنَاقُ ، وَفَوْقَ صِلَةٌ ؛ لِأَنَّ مَا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ هُوَ عِظَامُ الرَّأْسِ ، وَلَيْسَتِ الْأَعْنَاقُ مِنْهَا فِي شَيْءٍ . وَالضَّرْبُ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ هُوَ ضَرْبُ الْأَعْنَاقِ لَا مَا سِوَاهَا .
وَوَجَدْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا قَالُوا مِنْ تَوْرِيثِهِمُ الْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ مَا فِي آخِرِ السُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا هَذِهِ الْآيَةُ ، وَهِيَ سُورَةُ النِّسَاءِ وَهِيَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَسْتَفْتُونَكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ . فَكَانَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ مِنْ مِيرَاثِ أُخْتِهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ كَمَا جَعَلَ لِلْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهَا فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى ، وَكَانَتِ الْبِنْتُ أَوْكَدَ نَسَبًا مِنْ أَبِيهَا مِنَ الْأُخْتِ مِنْ أُخْتِهَا .
ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ يَعْنِي مِنَ الْأَخَوَاتِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ يَعْنِي : مَا تَرَكَهُ أَخُوهُمَا . فَلَمَّا كَانَ لِلِاثْنَتَيْنِ مِنَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَهُ أَخُوهُمَا كَانَتِ الِاثْنَتَانِ مِنَ الْبَنَاتِ فِيمَا تَرَكَهُ أَبُوهُمَا بِذَلِكَ أَوْلَى وَاسْتِحْقَاقُهُمَا إِيَّاهُ مِنْهُ أَحْرَى ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .