[ ص: 95 ] 667 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لعلي لما قدم عليه من اليمن في حجته : " بماذا أهللت ؟ " فقال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ، ومن أمره إياه أن يمكث على إحرامه حتى يحل من حجه ، وما روي عنه في أبي موسى بعد إعلامه إياه أنه أهل كإهلاله أن يطوف ويسعى ويحل
4319 - حدثنا ، حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا حاتم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامهم معه في حجة الوداع بالتوحيد ، وبأمره إياهم بعد فراغهم من السعي بين جابر الصفا والمروة أن يحلوا ، وأن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي ، ومن قوله لهم : عليا رضي الله عنه قدم عليه من اليمن ومعه هدي ، فقال له : " ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ " قال : قلت : اللهم إني أهل بما [ ص: 96 ] أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " فلا تحل ; فإن معي هديا إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، ولجعلتها عمرة ، وإن .
قال : فروى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه إلى أبو جعفر علي رضي الله عنه ما في هذا الحديث ، وروي عنه فيما كان لأبي موسى الأشعري .
4320 - ما قد حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو داود الطيالسي 4321 - وما قد حدثنا شعبة ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا شبابة بن سوار ( ح ) وما قد حدثنا شعبة ، حدثنا الحسين بن نصر عبد الرحمن بن زياد ، حدثنا ، ثم اجتمعوا جميعا فقالوا : عن شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال : أبي موسى الأشعري بالبطحاء ، فقال لي : " أهللت ؟ " قال : قلت : إهلال [ ص: 97 ] كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم . قال : قد أحسنت ، طف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ .
قال : فسأل سائل عن المعنى الذي به اختلف ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمر به كل واحد من أبو جعفر علي وأبي موسى ، وقد كان كل واحد منهما أخبره صلى الله عليه وسلم أنه كان أهل كإهلاله .
فكان جوابنا له في ذلك أن عليا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معه هديا ، ولم يكن مع أبي موسى هدي ، فأمر عليا بما يؤمر به من تمتع ومعه هدي ، وأمر أبا موسى بما يؤمر به من تمتع ولا هدي معه ، وكانا جميعا وإن كان إهلالهما بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن الإهلال لا يوجب اللبث بين العمرة والحجة حتى يكون الإهلال منهما معا ، إنما الذي يوجب ذلك الهدي الذي يساق لهما لا ما سواه ، فأمر كل واحد منهما بما يجب عليه من لبث على ما هو فيه بين عمرته وحجته ، ومن خروجه [ ص: 98 ] عن ذلك إلى حل بينهما . ثم التمسنا ما في هذين الحديثين مما يدلنا على غير هذا الباب من أبواب الفقه ، فوجدنا كل واحد من علي ومن أبي موسى قد أحرم بمثل إحرام النبي صلى الله عليه وسلم قبل علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أحرم وقبل علمه ما أحرم به ، وقد جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك محرمين داخلين في مثل إحرامه ، فدل ذلك أن من أحرم كإحرام فلان ، ولم يدر ما هو أنه يكون محرما كإحرام فلان بما أحرم به ، وإن جهله بذلك لا يضره ، وإن من دخل في شيء قبل علمه بدخول وقته أو قبل علمه أن ما دخل فيه له قد كان أنه يرد ذلك إلى حقيقة ذلك الشيء ، فيجعل من دخل فيه على جهله به كمن دخل فيه على علمه به ، من ذلك رجل دخل في صلاة الظهر ولا يعلم أن الشمس قد زالت ، ثم علم أنها قد كانت زالت أن صلاته تجزئه كما يجزئه لو كان دخل فيها بعد علمه بدخول وقتها ، ومثل ذلك رجل دخل في صوم يوم على أنه يصومه من رمضان ولم يعلم أن الهلال قد رئي قبل ذلك أن ذلك الصوم يجزئه من رمضان ، كما كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولونه في ذلك ، وبخلاف ما يقوله مخالفهم : إنه لا يجزئه حتى يعلم بوجوب فرضه عليه قبل دخوله فيه ، وبالله التوفيق .