[ ص: 269 ] 447 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولاء بالموالاة .
2845 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير العبدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656756nindex.php?page=treesubj&link=19061_30515من والى قوما بغير إذن مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا .
2846 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى العبسي ،
[ ص: 270 ] قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، فذكر بإسناده مثله .
2847 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد ، قال : حدثنا
حكيم بن سيف الرقي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان ، يعني : الأعمش ، ثم ذكر بإسناده مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففيما روينا من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل أنه جائز للرجل أن يتولى الرجل ، فيكون بذلك مولى بعد قبوله ذلك منه ؛ لأنه لما منعه أن يتولاه بغير إذن مواليه وهم الذين كانوا مواليه قبل ذلك ، كان في ذلك ما قد دل أن له أن يتولاه بإذنهم إياه بذلك ، وبإطلاقهم إياه له ، وفي ذلك ما قد دل على أنه كان مولى لهم بخلاف العتاق ؛ لأنه لو كان مولى لهم بعتاقهم إياه ، لما كان له أن يوالي غيرهم ، ولا أن يكون مولى لأحد سواهم ، أذنوا له في ذلك أو لم يأذنوا له فيه .
2848 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي ، قال :
[ ص: 271 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
الحارث بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=hadith&LINKID=682398nindex.php?page=treesubj&link=10684_10696_10702_19061_25438_25986_25987_26204_30323_30437_30525_32526أن مروان قال لهم : اذهبوا فأصلحوا بين هذين : nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ، وأروى ابنة أويس ، فذهبنا ، فقلنا : مالك ولهذه المرأة ؟ فقال : أتروني أخذت من حق هذه المرأة شيئا ، وأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أخذ شيئا من الأرض طوقه من سبع أرضين ، ومن اقتطع من مال امرئ مسلم بيمينه فلا بورك له فيه ، ومن تولى مولى قوم بغير إذن أهله فعليه لعنة الله عز وجل ، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن تولى مولى قوم بغير إذن أهله فعليه لعنة الله ، ففي ذلك ما قد دل أنه جائز له أن يتولاه بإذن أهله له في ذلك ، وقد روي هذا الحديث بغير هذا اللفظ .
2849 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا
[ ص: 272 ] nindex.php?page=showalam&ids=15799خالد بن عبد الرحمن الخراساني .
2850 - وكما حدثنا
سليمان بن شعيب الكيساني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14357والربيع بن سليمان بن داود الأزدي ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنهم قالوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682398nindex.php?page=treesubj&link=26204_30525ومن تولى مولى بغير إذنه فعليه لعنة الله .
قال : فكان في ذلك أيضا ما قد دل أنه جائز له أن يتولاه بإذنه .
2851 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694768nindex.php?page=treesubj&link=7625_9314_9355_19061_23610_28379كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ، وقال : لا يتولى مولى قوما إلا بإذنهم .
قال : ووجدت في صحيفته : ولعن ....
[ ص: 273 ] ففي هذا الحديث أيضا : أن لا يتولى مولى قوما إلا بإذنهم ، وفي ذلك ما قد دل أن له أن يتولاهم بإذنهم ، وكان في هذه الآثار كلها إثبات الولاء قبل هذا التولي على المتولي بقوم آخرين .
ففي ذلك ما قد دل على أنه جائز للرجل أن يتولى الرجل بموالاته إياه ، وبقبول الذي يتولاه ذلك منه ، وفي ذلك إطلاق وجوب الولاء بغير العتاق ، كما يقول
العراقيون في ذلك ، وقد عارضهم معارض من
الحجازيين في ذلك بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : إنما الولاء لمن أعتق ، وسنذكر ذلك في أسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا هذا مما هو أولى به من هذا الموضع - إن شاء الله تعالى - ، فكان من الحجة عليه في ذلك لمخالفيه فيه أن الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره ، وهو مقصود به إلى الولاء بالعتاق ، لا إلى الولاء بما سواه ، وقد وجدنا الشيء يقصد إليه بمثل هذا القول ، ولا يمنع أن يكون في شيء سواه شيء من ذلك الجنس .
من ذلك قوله
[ ص: 274 ] - عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين ، الآية .
فكان ذلك نفيا منه أن تكون تلك الصدقات ، وهي الزكوات لسوى من سمى الله في هذه الآية ، ولم يمنع عز وجل بذلك أن يكون هناك صدقات سوى الزكوات لقوم آخرين سوى الأصناف المذكورين في هذه الآية ، وهي الصدقات من بعض الناس على بعض ممن ليس بفقير ولا بمسكين ولا من صنف من الأصناف المذكورين في هذه الآية ، وكان ما في هذه الآية على الزكوات خاصة ، وكان ما سواها من الصدقات بخلافها ، ولأهل سوى أهلها فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الولاء : إنما الولاء لمن أعتق ، هو على الولاء بالعتاق ، ولا يمنع ذلك أن يكون هناك ولاء سواه ، وهو الولاء الذي قد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث
علي ،
وسعيد بن زيد ،
وجابر بن عبد الله رضوان الله عليهم بالموالاة ، وتصحيح أحاديث
علي ،
وسعيد ،
وجابر رضوان الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء قد يكون بالموالاة ، وأن يكون للمولى أن ينتقل بولائه عن من كان مولى له بها إلى من سواه من الناس بإذن من ينتقل به عنه ، وبإذن من ينتقل به إليه .
وأن لا يكون مولى لمن ينتقل إليه إلا بهذه الثلاثة الأشياء لا بدونها ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يذهبون إلى وجوب الولاء بالموالاة على ما في هذه الأحاديث ، ويذهبون إلى أن للمولى أن ينقل ولاءه إلى من شاء نقله إليه ، رضي مولاه الأول بذلك أو كرهه ما لم يكن عقل عنه جناية جناها ، فإنه إن كان ذلك ، لم يكن له في قولهم أن ينقل ولاءه عنه على حال من الأحوال ،
[ ص: 275 ] والذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد بينا معانيه ، وكشفناها في هذا الباب أولى مما قالوا فيه مما يخالف ذلك ؛ لأنه ليس لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول ولا في فعل إلا فيما أبانه الله - عز وجل - به من سائر أمته ، وجعل حكمه فيه خلاف أحكامهم فيه ، وليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ذكر عقل جناية ، فدل ذلك على أن لا معنى لمراعاة عقول الجنايات في ذلك ، والله نسأله التوفيق .
[ ص: 269 ] 447 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَلَاءِ بِالْمُوَالَاةِ .
2845 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17015مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12402إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656756nindex.php?page=treesubj&link=19061_30515مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا .
2846 - وَحَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ،
[ ص: 270 ] قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
2847 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15941زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726سُلَيْمَانَ ، يَعْنِي : الْأَعْمَشَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَلَّى الرَّجُلَ ، فَيَكُونَ بِذَلِكَ مَوْلًى بَعْدَ قَبُولِهِ ذَلِكَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَنَعَهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا مَوَالِيَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، كَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِإِذْنِهِمْ إِيَّاهُ بِذَلِكَ ، وَبِإِطْلَاقِهِمْ إِيَّاهُ لَهُ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَوْلًى لَهُمْ بِخِلَافِ الْعَتَاقِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْلًى لَهُمْ بِعَتَاقِهِمْ إِيَّاهُ ، لَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُمْ ، وَلَا أَنْ يَكُونَ مَوْلًى لِأَحَدٍ سِوَاهُمْ ، أَذِنُوا لَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ فِيهِ .
2848 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ :
[ ص: 271 ] حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ nindex.php?page=hadith&LINKID=682398nindex.php?page=treesubj&link=10684_10696_10702_19061_25438_25986_25987_26204_30323_30437_30525_32526أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لَهُمُ : اذْهَبُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ هَذَيْنِ : nindex.php?page=showalam&ids=85سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَرْوَى ابْنَةِ أُوَيْسٍ ، فَذَهَبْنَا ، فَقُلْنَا : مَالَكَ وَلِهَذِهِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : أَتَرَوْنِي أَخَذْتُ مِنْ حَقِّ هَذِهِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا ، وَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ، وَمَنِ اقْتَطَعَ مِنْ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَلَا بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِإِذْنِ أَهْلِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ .
2849 - كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
[ ص: 272 ] nindex.php?page=showalam&ids=15799خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ .
2850 - وَكَمَا حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14357وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682398nindex.php?page=treesubj&link=26204_30525وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلًى بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ .
قَالَ : فَكَانَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِإِذْنِهِ .
2851 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694768nindex.php?page=treesubj&link=7625_9314_9355_19061_23610_28379كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ، وَقَالَ : لَا يَتَوَلَّى مَوْلًى قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ .
قَالَ : وَوَجَدْتُ فِي صَحِيفَتِهِ : وَلُعِنَ ....
[ ص: 273 ] فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا : أَنْ لَا يَتَوَلَّى مَوْلًى قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُمْ بِإِذْنِهِمْ ، وَكَانَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا إِثْبَاتُ الْوَلَاءِ قَبْلَ هَذَا التَّوَلِّي عَلَى الْمُتَوَلِّي بِقَوْمٍ آخَرِينَ .
فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَلَّى الرَّجُلَ بِمُوَالَاتِهِ إِيَّاهُ ، وَبِقَبُولِ الَّذِي يَتَوَلَّاهُ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَفِي ذَلِكَ إِطْلَاقُ وُجُوبِ الْوَلَاءِ بِغَيْرِ الْعَتَاقِ ، كَمَا يَقُولُ
الْعِرَاقِيُّونَ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ عَارَضَهُمْ مُعَارِضٌ مِنَ
الْحِجَازِيِّينَ فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي أَسَانِيدِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا مِمَّا هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - ، فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِمُخَالِفِيهِ فِيهِ أَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرَهُ ، وَهُوَ مَقْصُودٌ بِهِ إِلَى الْوَلَاءِ بِالْعَتَاقِ ، لَا إِلَى الْوَلَاءِ بِمَا سِوَاهُ ، وَقَدْ وَجَدْنَا الشَّيْءَ يُقْصَدُ إِلَيْهِ بِمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ ، وَلَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ سِوَاهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ .
مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ
[ ص: 274 ] - عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، الْآيَةَ .
فَكَانَ ذَلِكَ نَفْيًا مِنْهُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الصَّدَقَاتُ ، وَهِيَ الزَّكَوَاتُ لِسِوَى مَنْ سَمَّى اللهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَلَمْ يَمْنَعْ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ صَدَقَاتٌ سِوَى الزَّكَوَاتِ لِقَوْمٍ آخَرِينَ سِوَى الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَهِيَ الصَّدَقَاتُ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضِ مِمَّنْ لَيْسَ بِفَقِيرٍ وَلَا بِمِسْكِينٍ وَلَا مِنْ صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَكَانَ مَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى الزَّكَوَاتِ خَاصَّةً ، وَكَانَ مَا سِوَاهَا مِنَ الصَّدَقَاتِ بِخِلَافِهَا ، وَلِأَهْلٍ سِوَى أَهْلِهَا فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَلَاءِ : إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، هُوَ عَلَى الْوَلَاءِ بِالْعَتَاقِ ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَلَاءٌ سِوَاهُ ، وَهُوَ الْوَلَاءُ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحَادِيثِ
عَلِيٍّ ،
وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ،
وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ بِالْمُوَالَاةِ ، وَتَصْحِيحُ أَحَادِيثِ
عَلِيٍّ ،
وَسَعِيدٍ ،
وَجَابِرٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوَلَاءَ قَدْ يَكُونُ بِالْمُوَالَاةِ ، وَأَنْ يَكُونَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَنْتَقِلَ بِوَلَائِهِ عَنْ مَنْ كَانَ مَوْلًى لَهُ بِهَا إِلَى مَنْ سِوَاهُ مِنَ النَّاسِ بِإِذْنِ مَنْ يَنْتَقِلُ بِهِ عَنْهُ ، وَبِإِذْنِ مَنْ يَنْتَقِلُ بِهِ إِلَيْهِ .
وَأَنْ لَا يَكُونَ مَوْلًى لِمَنْ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ لَا بِدُونِهَا ، وَقَدْ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَذْهَبُونَ إِلَى وُجُوبِ الْوَلَاءِ بِالْمُوَالَاةِ عَلَى مَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَنْقُلَ وَلَاءَهُ إِلَى مَنْ شَاءَ نَقْلَهُ إِلَيْهِ ، رَضِيَ مَوْلَاهُ الْأَوَّلُ بِذَلِكَ أَوْ كَرِهَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَقَلَ عَنْهُ جِنَايَةً جَنَاهَا ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي قَوْلِهِمْ أَنْ يَنْقُلَ وَلَاءَهُ عَنْهُ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ،
[ ص: 275 ] وَالَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدْ بَيَّنَّا مَعَانِيَهُ ، وَكَشَفْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ أَوْلَى مِمَّا قَالُوا فِيهِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلٍ وَلَا فِي فِعْلٍ إِلَّا فِيمَا أَبَانَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ مِنْ سَائِرِ أُمَّتِهِ ، وَجَعَلَ حُكْمَهُ فِيهِ خِلَافَ أَحْكَامِهِمْ فِيهِ ، وَلَيْسَ فِي أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ ذِكْرُ عَقْلِ جِنَايَةٍ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا مَعْنَى لِمُرَاعَاةِ عُقُولِ الْجِنَايَاتِ فِي ذَلِكَ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .