[ ص: 438 ] 471 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البضع ما هو ؟
2987 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو الأزدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن
حبيب بن أبي عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683478nindex.php?page=treesubj&link=24911_29117_29571_30983_31022_31465_32291_33678_34501_34502_34503_34504كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب ، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ؛ لأنهم أهل أوثان ، فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر رضي الله عنه ، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنهم سيهزمون ، فذكر ذلك أبو بكر لهم ، فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا ، فإن ظهروا كان لك كذا وكذا ، وإن ظهرنا كان لك كذا وكذا ، فجعل بينهم أجلا خمس سنين ، فلم يظهروا ، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ألا جعلته دون البضع ، قال : دون العشرة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : والبضع ما دون العشر ، قال : فظهرت
الروم بعد ذلك ، قال : فذلك قوله - عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=2غلبت الروم nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=3في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=4في بضع سنين ، قال : فغلبت
الروم ، ثم غلبت بعد ، فقال الله - عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=4لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=5بنصر الله .
[ ص: 439 ] قال
أبو إسحاق : قال
سفيان : سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وفي إسناد هذا الحديث إسقاط
سفيان بين
nindex.php?page=showalam&ids=11816أبي إسحاق الفزاري وبين
حبيب بن أبي عمرة ، فاحتمل أن يكون ذلك من
أبي أمية ، واحتمل أن يكون مني ، غير أن ما عقب به
أبو إسحاق هذا الحديث من قوله : قال
سفيان : سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر ، يدل أن بين
أبي إسحاق وبين
حبيب في إسناده
سفيان .
2988 - وحدثنا
عبيد بن رجال ،
ومحمد بن سنان الشيرزي قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15244المسيب بن واضح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن
[ ص: 440 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
حبيب بن أبي عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، ثم ذكرا مثله ، فتحققنا بذلك دخول
سفيان في إسناد هذا الحديث بين
أبي إسحاق وبين
حبيب بن أبي عمرة .
2989 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن
رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=treesubj&link=24911_28785_29571_30983_31022_31465_32291_33678_34501_34502_34503لما نزلت nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=2غلبت الروم ، لقي أبو بكر رضي الله عنه رجالا من المشركين ، فقال لهم : إن أهل الكتاب سيغلبون على فارس ، قالوا : في كم ؟ قال : في بضع سنين ، قال : ثم خاطروا بينهم خطرا ، وذلك قبل أن يحرم القمار عليهم ، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما دون العشر من البضع ، فكان ظهور فارس على الروم لسبع سنين ، ثم أظهر الله الروم على فارس زمن الحديبية ، ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب ، وكان ظهور المسلمين على المشركين بعد الحديبية .
[ ص: 441 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأبي بكر رضي الله عنه ، فإن ما دون العشر من البضع ، فعقلنا بذلك أن نهاية البضع دون العشر ، واحتجنا إلى الوقوف على مقدار قليل البضع ما هو .
2990 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد المكي قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، عن
عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=treesubj&link=24911_29571_30983_31022_31465_32291_33678_34501_34502لما نزلت : nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=2غلبت الروم ، ناحب أبو بكر قريشا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هلا احتطت ، فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع .
2991 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أنبأنا
بشر بن هلال البصري ، قال
محمد بن خالد ، يعني : ابن عثمة ، قال : حدثنا
عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=665485nindex.php?page=treesubj&link=24911_29571_30983_31022_31465_32291_33678_34501_34502أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر [ ص: 442 ] في مناحبته : nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=2غلبت الروم : ألا احتطت يا أبا بكر ، فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع .
حدثنا
روح بن الفرج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16860محمد بن سليمان لوين ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
نيار بن مكرم ، وكانت له صحبة ، قال :
nindex.php?page=treesubj&link=24911_29571_30983_31022_31465_32291_32449_33678_34082_34501_34502_34503_34504_34505لما نزلت : nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=2غلبت الروم ، خرج بها أبو بكر إلى المشركين ، فقالوا : هذا كلام صاحبك ، قال : الله أنزل هذا ، قال : وكانت فارس قد غلبت على الروم ، فاتخذوهم شبه العبيد ، وكان المشركون يكرهون أن يغلب الروم على فارس ؛ لأنهم أهل جحد ، وتكذيب بالبعث ، وكان المسلمون يحبون أن يغلب الروم فارسا ؛ لأنهم أهل كتاب ، وتصديق بالبعث ، فقالوا لأبي بكر : نبايعك على أن الروم لا تغلب فارسا ، قال أبو بكر رضي الله عنه : البضع ما بين الثلاث إلى التسع ، فقالوا : الوسط من ذلك ست لا أقل ، ولا أكثر ، فوضعوا الرهان - وذلك قبل أن يحرم الرهان - فانقلب أبو بكر رضي الله عنه إلى أصحابه ، فأخبرهم الخبر ، فقالوا : بئس ما صنعت ألا أقررتها على ما قال الله - عز وجل - ، لو شاء الله أن يقول ستا لقال ، فلما كانت سنة ست لم تظهر الروم على فارس ، فأخذوا الرهان ، فلما كانت سنة سبع ظهرت الروم على فارس ، فذلك قوله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=4ويومئذ يفرح المؤمنون nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=5بنصر الله .
[ ص: 443 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي الحديث الأول من هذين الحديثين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم : بأن البضع ما بين الثلاث إلى التسع ، وفي الحديث الثاني منهما من كلام
أبي بكر رضي الله عنه : " البضع ما بين الثلاث إلى التسع " ، فعقلنا بذلك أن البضع من الثلاث لا أقل منها ، إلى التسع لا أكثر منه ، ولم نجد في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه غير ما قد رويناه في هذا الباب ، وكان ما في حديث
عبيد الله بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من حديثي
محمد بن علي بن زيد ،
وأحمد بن شعيب من ذكر قليل البضع قد دلنا أن المراد بما في حديث
عبيد الله من حديث
يحيى بن عثمان ، عن
نعيم ، فإن ما دون العشر من البضع يراد به مما هو ثلاث إلى ما هو أكثر منها إلى التسع حتى تصح هذه الآثار ، ولا تضاد بعضها بعضا ،
[ ص: 444 ] ثم طلبنا البضع في كلام العرب ما هو ، فوجدنا
ولادا النحوي قد حدثنا ، قال : حدثنا
المصادري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة معمر بن المثنى قال : البضع ما بين الواحد إلى الأربعة ، ووجدنا
الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة قد خالفوه في ذلك وقالوا : البضع من العدد ما بين الثلاث إلى العشرة ، قالوا جميعا : إن التأنيث والتذكير يدخلان في البضع ، فأما في التأنيث فمنه قوله - عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=3سيغلبون nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=4في بضع سنين ، وقوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=42فلبث في السجن بضع سنين ، وأما في التذكير فمنه قولهم : بضعة أيام وبضعة دراهم .
فعقلنا بذلك أن البضع له عدد يختلف فيه التذكير والتأنيث جميعا على ما ذكرنا ، ولا يكون ذلك من العدد في أقل من ثلاثة ، وإذا وجب أن يكون ذلك كذلك عقلنا به أن أقل البضع ثلاثة لا أقل منها ، إلى تسعة لا أكثر منها ، والله عز وجل نسأله التوفيق .
[ ص: 438 ] 471 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِضْعِ مَا هُوَ ؟
2987 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17111مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11816أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683478nindex.php?page=treesubj&link=24911_29117_29571_30983_31022_31465_32291_33678_34501_34502_34503_34504كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَى الرُّومِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُمْ سَيُهْزَمُونَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ ، فَقَالُوا : اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا ، فَإِنْ ظَهَرُوا كَانَ لَكَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَكَ كَذَا وَكَذَا ، فَجَعَلَ بَيْنَهُمْ أَجَلًا خَمْسَ سِنِينَ ، فَلَمْ يَظْهَرُوا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا جَعَلْتَهُ دُونَ الْبِضْعِ ، قَالَ : دُونَ الْعَشَرَةِ .
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : وَالْبِضْعُ مَا دُونَ الْعَشْرِ ، قَالَ : فَظَهَرَتِ
الرُّومُ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَذَلِكَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=2غُلِبَتِ الرُّومُ nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=3فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=4فِي بِضْعِ سِنِينَ ، قَالَ : فَغُلِبَتِ
الرُّومُ ، ثُمَّ غَلَبَتْ بَعْدُ ، فَقَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=4لِلهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=5بِنَصْرِ اللهِ .
[ ص: 439 ] قَالَ
أَبُو إِسْحَاقَ : قَالَ
سُفْيَانُ : سَمِعْتُ أَنَّهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ إِسْقَاطُ
سُفْيَانَ بَيْنَ
nindex.php?page=showalam&ids=11816أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ
أَبِي أُمَيَّةَ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنِّي ، غَيْرَ أَنَّ مَا عَقَّبَ بِهِ
أَبُو إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ قَوْلِهِ : قَالَ
سُفْيَانُ : سَمِعْتُ أَنَّهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، يَدُلُّ أَنَّ بَيْنَ
أَبِي إِسْحَاقَ وَبَيْنَ
حَبِيبٍ فِي إِسْنَادِهِ
سُفْيَانَ .
2988 - وَحَدَّثَنَا
عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشِّيرَزِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15244الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11816أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ
[ ص: 440 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، ثُمَّ ذَكَرَا مِثْلَهُ ، فَتَحَقَّقْنَا بِذَلِكَ دُخُولَ
سُفْيَانَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ
أَبِي إِسْحَاقَ وَبَيْنَ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ .
2989 - وَوَجَدْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يَحْيَى بْنَ عُثْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ
رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=24911_28785_29571_30983_31022_31465_32291_33678_34501_34502_34503لَمَّا نَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=2غُلِبَتِ الرُّومُ ، لَقِيَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رِجَالًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ سَيَغْلِبُونَ عَلَى فَارِسَ ، قَالُوا : فِي كَمْ ؟ قَالَ : فِي بِضْعِ سِنِينَ ، قَالَ : ثُمَّ خَاطَرُوا بَيْنَهُمْ خُطُرًا ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ الْقِمَارُ عَلَيْهِمْ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا دُونَ الْعَشْرِ مِنَ الْبِضْعِ ، فَكَانَ ظُهُورُ فَارِسٍ عَلَى الرُّومِ لِسَبْعِ سِنِينَ ، ثُمَّ أَظْهَرَ اللهُ الرُّومَ عَلَى فَارِسَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَفَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِظُهُورِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَكَانَ ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ .
[ ص: 441 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَإِنَّ مَا دُونَ الْعَشْرِ مِنَ الْبِضْعِ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ نِهَايَةَ الْبِضْعِ دُونَ الْعَشْرِ ، وَاحْتَجْنَا إِلَى الْوُقُوفِ عَلَى مِقْدَارِ قَلِيلِ الْبِضْعِ مَا هُوَ .
2990 - فَوَجَدْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14614مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الْمَكِّيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12366إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17126مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=24911_29571_30983_31022_31465_32291_33678_34501_34502لَمَّا نَزَلَتْ : nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=2غُلِبَتِ الرُّومُ ، نَاحَبَ أَبُو بَكْرٍ قُرَيْشًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَّا احْتَطْتَ ، فَإِنَّ الْبِضْعَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ .
2991 - وَوَجَدْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : أَنْبَأَنَا
بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، يَعْنِي : ابْنَ عَثْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
nindex.php?page=hadith&LINKID=665485nindex.php?page=treesubj&link=24911_29571_30983_31022_31465_32291_33678_34501_34502أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ [ ص: 442 ] فِي مُنَاحَبَتِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=2غُلِبَتِ الرُّومُ : أَلَا احْتَطْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، فَإِنَّ الْبِضْعَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ .
حَدَّثَنَا
رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16860مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11863أَبِيهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ ، عَنْ
نِيَارِ بْنِ مُكْرَمٍ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=24911_29571_30983_31022_31465_32291_32449_33678_34082_34501_34502_34503_34504_34505لَمَّا نَزَلَتْ : nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=2غُلِبَتِ الرُّومُ ، خَرَجَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالُوا : هَذَا كَلَامُ صَاحِبِكَ ، قَالَ : اللهُ أَنْزَلَ هَذَا ، قَالَ : وَكَانَتْ فَارِسُ قَدْ غَلَبَتْ عَلَى الرُّومِ ، فَاتَّخَذُوهُمْ شِبْهَ الْعَبِيدِ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَكْرَهُونَ أَنْ يَغْلِبَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ جَحْدٍ ، وَتَكْذِيبٍ بِالْبَعْثِ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَغْلِبَ الرُّومُ فَارِسًا ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ، وَتَصْدِيقٍ بِالْبَعْثِ ، فَقَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ : نُبَايِعُكَ عَلَى أَنَّ الرُّومَ لَا تَغْلِبُ فَارِسًا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : الْبِضْعُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ ، فَقَالُوا : الْوَسَطُ مِنْ ذَلِكَ سِتٌّ لَا أَقَلَّ ، وَلَا أَكْثَرَ ، فَوَضَعُوا الرِّهَانَ - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ الرِّهَانُ - فَانْقَلَبَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ ، فَقَالُوا : بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَلَا أَقْرَرْتَهَا عَلَى مَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ، لَوْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ سِتًّا لَقَالَ ، فَلَمَّا كَانَتْ سَنَةُ سِتٍّ لَمْ تَظْهَرِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ ، فَأَخَذُوا الرِّهَانَ ، فَلَمَّا كَانَتْ سَنَةُ سَبْعٍ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=4وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=5بِنَصْرِ اللهِ .
[ ص: 443 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِأَنَّ الْبِضْعَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ ، وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي مِنْهُمَا مِنْ كَلَامِ
أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : " الْبِضْعُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ " ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْبِضْعَ مِنَ الثَّلَاثِ لَا أَقَلَّ مِنْهَا ، إِلَى التِّسْعِ لَا أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَلَمْ نَجِدْ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ غَيْرَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ حَدِيثَيْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ،
وَأَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ ذِكْرِ قَلِيلِ الْبِضْعِ قَدْ دَلَّنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِي حَدِيثِ
عُبَيْدِ اللهِ مِنْ حَدِيثِ
يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ
نُعَيْمٍ ، فَإِنَّ مَا دُونَ الْعَشْرِ مِنَ الْبِضْعِ يُرَادُ بِهِ مِمَّا هُوَ ثَلَاثٌ إِلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا إِلَى التِّسْعِ حَتَّى تَصِحَّ هَذِهِ الْآثَارُ ، وَلَا تُضَادُّ بَعْضُهَا بَعْضًا ،
[ ص: 444 ] ثُمَّ طَلَبْنَا الْبِضْعَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَا هُوَ ، فَوَجَدْنَا
وَلَّادًا النَّحْوِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا
الْمَصَادِرِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12078أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : الْبِضْعُ مَا بَيْنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ ، وَوَجَدْنَا
الْخَلِيلَ بْنَ أَحْمَدَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ قَدْ خَالَفُوهُ فِي ذَلِكَ وَقَالُوا : الْبِضْعُ مِنَ الْعَدَدِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشَرَةِ ، قَالُوا جَمِيعًا : إِنَّ التَّأْنِيثَ وَالتَّذْكِيرَ يَدْخُلَانِ فِي الْبِضْعَ ، فَأَمَّا فِي التَّأْنِيثِ فَمِنْهُ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=3سَيَغْلِبُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=4فِي بِضْعِ سِنِينَ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=42فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ، وَأَمَّا فِي التَّذْكِيرِ فَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : بِضْعَةُ أَيَّامٍ وَبِضْعَةُ دَرَاهِمَ .
فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْبِضْعَ لَهُ عَدَدٌ يَخْتَلِفُ فِيهِ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ جَمِيعًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَإِذَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ عَقَلْنَا بِهِ أَنَّ أَقَلَّ الْبِضْعِ ثَلَاثَةٌ لَا أَقَلُّ مِنْهَا ، إِلَى تِسْعَةٍ لَا أَكْثَرَ مِنْهَا ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .