[ ص: 458 ] 474 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعلق به قوم من أن العبد لا طلاق له .
3007 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15473يحيى بن صالح الوحاظي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عمر بن معتب أن
أبا حسن مولى بني نوفل أخبره
nindex.php?page=hadith&LINKID=673794nindex.php?page=treesubj&link=10818_11742_23237_27442_31465_31468_32223أنه استفتى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رجل مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ، فبانت منه ، ثم إنهما أعتقا بعد ذلك ، هل يصلح للرجل أن يخطبها ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نعم ، وقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زعم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 459 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم هل
أبو الحسن هذا الذي دار عليه ممن يؤخذ هذا الحديث عن مثله . ؟
فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : حدثني
أبو حسن مولى عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب ، وكان من أرضى موالي
قريش ، وأهل العلم والصلاح منهم
nindex.php?page=treesubj&link=23891_33629أنه سمع امرأة لعبد الله تستفتيه عن غلام لها ابن زنية في رقبة كانت عليها ، فقال لها عبد الله بن نوفل : لا أراه يقضي عنك الرقبة التي عليك عتق ابن زنية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وأخبرني
عبد الله بن نوفل ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لأن أحمل على بغلين في سبيل الله - عز وجل - أحب إلي من أن أعتق ابن زنية ، وكان
عبد الله بن نوفل من صلحاء المسلمين ، ومن ذوي علمهم ، وكان
مروان بن الحكم جعله على القضاء في إمارته .
فوقفنا بذلك على أن
أبا الحسن هذا ممن يؤخذ مثل هذا عنه ،
[ ص: 460 ] ثم طلبنا هل
لعمر بن معتب حال يوجب له مثل ذلك ، فلم نجدها له ، فعاد ممن لا يحتج في مثل هذا به ، ثم تأملنا متن هذا الحديث ، فوجدناه مستحيلا ؛ لأن طلاق ذلك المملوك زوجته التطليقتين اللتين كان طلقهما إياها في حال رقه ورقها لا يخلو من أحد وجهين : أن يكون عاملا ، فيكون حكمه حكم التحريم لها حتى تنكح زوجا غيره ، إذ التطليقتان يحرمانها عليه كذلك ، أو يكون غير عامل ؛ لأن طلاق المملوك ليس بشيء على ما كان
عبد الله بن عباس يذهب إليه في طلاق المماليك .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15517أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : حدثنا عمي
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=treesubj&link=23237_24165_28987في عبد يزوجه سيده ، فيطلقها ، أنه لا يجوز إلا بإذن سيده ، وتلا عبد الله بن عباس : و nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=75ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ، فذهبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فسألته ، فقال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
حدثنا
صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور - يعني : ابن زاذان - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
[ ص: 461 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=treesubj&link=24164_24620_25433_26172_28987الأمر إلى المولى ، أذن له أم لم يأذن له ، ويتلو هذه الآية : و nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=75ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
أبي معبد مولى ابن عباس nindex.php?page=treesubj&link=23237_24139_33368أن غلاما nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس طلق امرأته تطليقتين ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ارجعها لا أم لك ، فإنه ليس لك من الأمر شيء ، فأبى فقال : هي لك فخذها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فإن كان كذلك لم يكن لارتجاعه إياها معنى ؛ لأنها زوجته على حالها ، لم يحرمها ذلك الطلاق عليه ، وفيما ذكرنا ما قد دل على فساد هذا الحديث في إسناده وفي متنه ، وإنه مما لا يجب قبوله على
عبد الله بن عباس ، ولا يلتفت إليه .
3008 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عمر بن معتب ، عن
الحسن مولى بني نوفل ، هكذا قال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=683770nindex.php?page=treesubj&link=10818_11742_23237_27442_31465_31468_32223في عبد طلق امرأته اثنتين ، ثم أعتقها أيتزوجها ؟ قال : نعم ، قيل عمن ؟ قال : أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 462 ] 3009 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=13808محمد بن سليمان الباغندي قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عمر بن معتب هكذا قال : إن
مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=673794nindex.php?page=treesubj&link=10818_11742_23237_27442_31465_31468_32223أنه استفتاه في مملوك كان تحته مملوكة ، فطلقها تطليقة فبانت منه ، ثم إنهما أعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك ، ولم يزد على هذا شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكتبناه ؛ لأن فيه أنه كان طلقها تطليقة ، ولنوقف بذلك على اضطراب هذا الحديث ، وأن لا يجوز أن يحتج به إن كان كذلك ، ثم رجعنا إلى ما روي في طلاق العبد عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فوجدنا
عبد الغني بن أبي عقيل قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
محمد بن عبد الرحمن - يعني : مولى آل طلحة - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
عبد الله بن عتبة ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه :
nindex.php?page=treesubj&link=10991_12441_12478_12487_23237ينكح العبد اثنتين ، ويطلق اثنتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن تحيض ، فشهر ونصف .
[ ص: 463 ]
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=treesubj&link=23237أن نفيعا - مكاتبا nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة - طلق امرأة حرة تطليقتين ، فاستفتى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فقال : حرمت عليك .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=treesubj&link=23237أن مكاتبا كان nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عبدا ، كانت تحته امرأة حرة ، فطلقها اثنتين ، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فيسأله عن ذلك ، فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، فسألهما ، فابتدراه جميعا ، فقالا : حرمت عليك ، حرمت عليك .
ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، ثم ذكر مثله .
[ ص: 464 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان مثله .
ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
نفيعا مكاتب أم سلمة ، ثم ذكر مثل حديث
يونس ، عن
ابن وهب ، عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، الذي ذكرناه في ذلك .
ووجدنا
محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=treesubj&link=23237السنة بالنساء في الطلاق والعدة .
قال : فكان فيما رويناه من هذه الآثار عن
عمر ،
وعثمان ،
وعلي ،
وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ، ما قد خالف ما قد رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك ، وقد وجدنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا في ذلك
[ ص: 465 ] ما يخالف ما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك .
كما قد حدثنا
أحمد بن أبي عمران ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام ، ( ح ) وكما حدثنا
روح بن الفرج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14760أبو مروان العثماني ، وكما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه قال :
nindex.php?page=treesubj&link=12440_12441_12486_12487_23236_23237أيهما رق نقص الطلاق برقه ، والعدة بعد ذلك على النساء .
وكان ما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من هذا لم نجد له عليه موافقا من الصحابة ، ولا ممن بعدهم .
ثم تأملنا قول الله - عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=75ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ، هل طلاقه من تلك المعاني التي لا يقدر عليها أم لا ؟ فوجدنا تزويج مولاه إياه يبيحه فرج من زوجه إياها ، ويكون مالكا له قادرا عليه دون مولاه ، وكان الذي لا يقدر عليه هو سوى ذلك من
[ ص: 466 ] الأموال التي خولها الله الأحرار دون المماليك لا أبضاع النساء ، فلما كان حل البضع له لا لمولاه ، كان تحريم البضع أيضا له دون مولاه .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ناحية المدنيين في ذلك ما قد رويناه عنه في هذا الباب ، وقد روي عنه فيه أيضا من ناحية
الكوفيين ما يوافق ذلك .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
ابن عون قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبا صالح يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه يقول ،
nindex.php?page=treesubj&link=23237_27443وسئل عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها أيطؤها ؟ فأبى ذلك .
ثم رجعنا إلى طلب الأولى من الطلاق الذي جعله
عمر وعلي على حكم النساء المطلقات ، وجعله
عثمان وزيد على حكم الرجال المطلقين ، فوجدنا الحر قد أبيح له تزويج أربع نسوة ، وجعل له من الطلاق فيهن اثنتي عشرة تطليقة ،
[ ص: 467 ] ووجدنا المملوك قد أبيح له تزويج اثنتين لا أكثر منهما .
فعقلنا بذلك إذ كان في عدد النساء على النصف مما عليه الحر في عددهن أن يكون في طلاقهن نصف ما عليه الحر في ذلك ، فيكون طلاقه لهما ست تطليقات ، فثبت بذلك ما روي عن
عمر وعلي رضي الله عنهما فيه .
ولقد كلمت
أبا جعفر محمد بن العباس في هذا الباب ، وتقلدت عليه قول
عثمان وزيد فيه ، فقلت له : أليس الطلاق قد وجدته يكون من الرجل ، والعدة وجدتها تكون من المرأة ؟ فمعقول في ذلك أن كل ما يكون من كل واحد منهما مرجوع فيه إلى حكمه ، فقال لي : كتاب الله يدفع ما قلت ؛ لأن الله قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، فأعلمنا الله عز وجل أن العدة للرجال لا للنساء ، وإذا كانت للرجال ، وكانت على حكم النساء ؛ لأنها تكون منهن كان الطلاق الذي يكون منهم في النساء على حكم النساء ، لا على حكمهم .
فهذه علة صحيحة ، والله عز وجل نسأله التوفيق .
[ ص: 458 ] 474 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ قَوْمٌ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ لَا طَلَاقَ لَهُ .
3007 - حَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15473يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17108مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ أَنَّ
أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=673794nindex.php?page=treesubj&link=10818_11742_23237_27442_31465_31468_32223أَنَّهُ اسْتَفْتَى nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ ، وَقَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، زَعَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ .
[ ص: 459 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي إِسْنَادِهِ لِنَعْلَمَ هَلْ
أَبُو الْحَسَنِ هَذَا الَّذِي دَارَ عَلَيْهِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مِثْلِهِ . ؟
فَوَجَدْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16581عُقَيْلٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
أَبُو حَسَنٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَكَانَ مِنْ أَرْضَى مَوَالِي
قُرَيْشٍ ، وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ مِنْهُمْ
nindex.php?page=treesubj&link=23891_33629أَنَّهُ سَمِعَ امْرَأَةً لِعَبْدِ اللهِ تَسْتَفْتِيهِ عَنْ غُلَامٍ لَهَا ابْنِ زِنْيَةٍ فِي رَقَبَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَوْفَلٍ : لَا أُرَاهُ يَقْضِي عَنْكَ الرَّقَبَةَ الَّتِي عَلَيْكَ عِتْقُ ابْنِ زِنْيَةٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي
عَبْدُ اللهِ بْنُ نَوْفَلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى بَغْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ ابْنَ زِنْيَةٍ ، وَكَانَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ نَوْفَلٍ مِنْ صُلَحَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمِنْ ذَوِي عِلْمِهِمْ ، وَكَانَ
مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ جَعَلَهُ عَلَى الْقَضَاءِ فِي إِمَارَتِهِ .
فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ
أَبَا الْحَسَنِ هَذَا مِمَّنْ يُؤْخَذُ مِثْلُ هَذَا عَنْهُ ،
[ ص: 460 ] ثُمَّ طَلَبْنَا هَلْ
لِعُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ حَالٌ يُوجِبُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمْ نَجِدْهَا لَهُ ، فَعَادَ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ فِي مِثْلِ هَذَا بِهِ ، ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَتْنَ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَوَجَدْنَاهُ مُسْتَحِيلًا ؛ لِأَنَّ طَلَاقَ ذَلِكَ الْمَمْلُوكِ زَوْجَتَهُ التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ طَلَّقَهُمَا إِيَّاهَا فِي حَالِ رِقِّهِ وَرِقِّهَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : أَنْ يَكُونَ عَامِلًا ، فَيَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ التَّحْرِيمِ لَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، إِذِ التَّطْلِيقَتَانِ يُحَرِّمَانِهَا عَلَيْهِ كَذَلِكَ ، أَوْ يَكُونَ غَيْرَ عَامِلٍ ؛ لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَمْلُوكِ لَيْسَ بِشَيْءٍ عَلَى مَا كَانَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي طَلَاقِ الْمَمَالِيكِ .
كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15517أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي
nindex.php?page=showalam&ids=16472عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16700عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15562بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15527بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=treesubj&link=23237_24165_28987فِي عَبْدٍ يُزَوِّجُهُ سَيِّدُهُ ، فَيُطَلِّقُهَا ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَتَلَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : و nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=75ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، فَذَهَبْتُ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
حَدَّثَنَا
صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17154مَنْصُورٌ - يَعْنِي : ابْنَ زَاذَانَ - ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
[ ص: 461 ] عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=24164_24620_25433_26172_28987الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى ، أَذِنَ لَهُ أَمْ لَمْ يَأْذَنَ لَهُ ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ : و nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=75ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ
أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=treesubj&link=23237_24139_33368أَنَّ غُلَامًا nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : ارْجِعْهَا لَا أُمَّ لَكَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، فَأَبَى فَقَالَ : هِيَ لَكَ فَخُذْهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِارْتِجَاعِهِ إِيَّاهَا مَعْنًى ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ عَلَى حَالِهَا ، لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ الطَّلَاقُ عَلَيْهِ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ ، وَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَجِبُ قَبُولُهُ عَلَى
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ .
3008 - وَوَجَدْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يَحْيَى بْنَ عُثْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نُعَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ ، هَكَذَا قَالَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=683770nindex.php?page=treesubj&link=10818_11742_23237_27442_31465_31468_32223فِي عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ عَمَّنْ ؟ قَالَ : أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
[ ص: 462 ] 3009 - وَوَجَدْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13808مُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16130شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ هَكَذَا قَالَ : إِنَّ
مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=673794nindex.php?page=treesubj&link=10818_11742_23237_27442_31465_31468_32223أَنَّهُ اسْتَفْتَاهُ فِي مَمْلُوكٍ كَانَ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ذَلِكَ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا شَيْئًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَتَبْنَاهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، وَلِنُوقِفَ بِذَلِكَ عَلَى اضْطِرَابِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَأَنْ لَا يَجُوزَ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا رُوِيَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ عَنْ غَيْرِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَوَجَدْنَا
عَبْدَ الْغَنِيِّ بْنَ أَبِي عَقِيلٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي : مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ - ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=10991_12441_12478_12487_23237يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ اثْنَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ، فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ .
[ ص: 463 ]
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=treesubj&link=23237أَنَّ نُفَيْعًا - مُكَاتَبًا nindex.php?page=showalam&ids=54لِأُمِّ سَلَمَةَ - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَى nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ .
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11863أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ nindex.php?page=treesubj&link=23237أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=54لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ عَبْدًا ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُمَا ، فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا ، فَقَالَا : حَرُمَتْ عَلَيْكَ ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ .
وَوَجَدْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472وَهْبٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
[ ص: 464 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبُو سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ مِثْلَهُ .
وَوَجَدْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11863أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ
نُفَيْعًا مُكَاتَبَ أُمِّ سَلَمَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ
يُونُسَ ، عَنِ
ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11863أَبِي الزِّنَادِ ، الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي ذَلِكَ .
وَوَجَدْنَا
مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17258هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=23237السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ .
قَالَ : فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ عَنْ
عُمَرَ ،
وَعُثْمَانَ ،
وَعَلِيٍّ ،
وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، مَا قَدْ خَالَفَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ وَجَدْنَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ
[ ص: 465 ] مَا يُخَالِفُ مَا رَوَيْنَاهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ، ( ح ) وَكَمَا حَدَّثَنَا
رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14760أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نُعَيْمٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12أَبِيهِ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=12440_12441_12486_12487_23236_23237أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ .
وَكَانَ مَا رَوَيْنَاهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مِنْ هَذَا لَمْ نَجِدْ لَهُ عَلَيْهِ مُوَافِقًا مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَلَا مِمَّنْ بَعْدَهُمْ .
ثُمَّ تَأَمَّلْنَا قَوْلَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=75ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، هَلْ طَلَاقُهُ مِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ فَوَجَدْنَا تَزْوِيجَ مَوْلَاهُ إِيَّاهُ يُبِيحُهُ فَرْجَ مَنْ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا ، وَيَكُونُ مَالِكًا لَهُ قَادِرًا عَلَيْهِ دُونَ مَوْلَاهُ ، وَكَانَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ هُوَ سِوَى ذَلِكَ مِنَ
[ ص: 466 ] الْأَمْوَالِ الَّتِي خَوَّلَهَا اللهُ الْأَحْرَارَ دُونَ الْمَمَالِيكِ لَا أَبْضَاعِ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا كَانَ حِلُّ الْبُضْعِ لَهُ لَا لِمَوْلَاهُ ، كَانَ تَحْرِيمُ الْبُضْعِ أَيْضًا لَهُ دُونَ مَوْلَاهُ .
وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَدَنِيِّينِ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِيهِ أَيْضًا مِنْ نَاحِيَةِ
الْكُوفِيِّينَ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ .
كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12044أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=23237_27443وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا أَيَطَؤُهَا ؟ فَأَبَى ذَلِكَ .
ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى طَلَبِ الْأَوْلَى مِنَ الطَّلَاقِ الَّذِي جَعَلَهُ
عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى حُكْمِ النِّسَاءِ الْمُطَلَّقَاتِ ، وَجَعَلَهُ
عُثْمَانُ وَزَيْدٌ عَلَى حُكْمِ الرِّجَالِ الْمُطَلِّقِينَ ، فَوَجَدْنَا الْحُرَّ قَدْ أُبِيحَ لَهُ تَزْوِيجُ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَجُعِلَ لَهُ مِنَ الطَّلَاقِ فِيهِنَّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَطْلِيقَةً ،
[ ص: 467 ] وَوَجَدْنَا الْمَمْلُوكَ قَدْ أُبِيحَ لَهُ تَزْوِيجُ اثْنَتَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْهُمَا .
فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ إِذْ كَانَ فِي عَدَدِ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا عَلَيْهِ الْحُرُّ فِي عَدَدِهِنَّ أَنْ يَكُونَ فِي طَلَاقِهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَيْهِ الْحُرُّ فِي ذَلِكَ ، فَيَكُونُ طَلَاقُهُ لَهُمَا سِتَّ تَطْلِيقَاتٍ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ
عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيهِ .
وَلَقَدْ كَلَّمْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَتَقَلَّدْتُ عَلَيْهِ قَوْلَ
عُثْمَانَ وَزَيْدٍ فِيهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَيْسَ الطَّلَاقُ قَدْ وَجَدْتَهُ يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ ، وَالْعِدَّةُ وَجَدْتَهَا تَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ فَمَعْقُولٌ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا يَكُونُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَرْجُوعٌ فِيهِ إِلَى حُكْمِهِ ، فَقَالَ لِي : كِتَابُ اللهِ يَدْفَعُ مَا قُلْتَ ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ، فَأَعْلَمَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْعِدَّةَ لِلرِّجَالِ لَا لِلنِّسَاءِ ، وَإِذَا كَانَتْ لِلرِّجَالِ ، وَكَانَتْ عَلَى حُكْمِ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ مِنْهُنَّ كَانَ الطَّلَاقُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُمْ فِي النِّسَاءِ عَلَى حُكْمِ النِّسَاءِ ، لَا عَلَى حُكْمِهِمْ .
فَهَذِهِ عِلَّةٌ صَحِيحَةٌ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .