[ ص: 84 ] 612 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما .
3935 - حدثنا
نصر بن مرزوق nindex.php?page=showalam&ids=13856وإبراهيم بن أبي داود وهارون بن كامل قالوا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : nindex.php?page=hadith&LINKID=669180nindex.php?page=treesubj&link=3585_3770_28328_29609_30578_31374_31381_32265_33029_34157سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فقلت : أرأيت قول الله عز وجل nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فقلت : والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بين الصفا والمروة قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : بئس ما قلت يا ابن أختي ، إن هذه الآية لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، وإنها إنما أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل ، وكان من [ ص: 85 ] أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة ، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله عز وجل nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما ، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فأخبرت
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بالذي حدثني
عروة من ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقال
أبو بكر : إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يزعمون أن الناس إلا من ذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ممن كان يهل لمناة الطاغية كانوا يطوفون كلهم
بالصفا والمروة ، فلما ذكر الله عز وجل الطواف
بالبيت ولم يذكر الطواف بين
الصفا والمروة قالوا : هل علينا يا رسول الله من حرج في أن نطوف
بالصفا والمروة ، فأنزل الله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، قال
أبو بكر : فأسمع هذه الآية أنزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية أن يطوفوا
بالصفا والمروة ، والذين كانوا يطوفون في الجاهلية بين
الصفا والمروة ، ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله عز وجل أمر بالطواف
بالبيت ولم يذكر
الصفا والمروة مع الطواف
بالبيت حين ذكره .
[ ص: 86 ] [ ص: 87 ] 3936 - حدثنا
فهد وهارون جميعا ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال : حدثني
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، ثم ذكر مثله بإسناده .
3937 - وحدثنا
عبيد بن رجال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ثم ذكر مثله بإسناده .
3938 - وحدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=704805nindex.php?page=treesubj&link=3585_28328_29609_30578_31374_31381_32265_33029_34157أن مناة كانت على ساحل البحر وحولها الفروث والدماء [ ص: 88 ] يذبح بها المشركون فقالت الأنصار : يا رسول الله إنا إذا كنا أحرمنا في الجاهلية لم يحل لنا في ديننا أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، قال
عروة : أما أنا فما أبالي أن لا أطوف بين
الصفا والمروة ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لم يا ابن أختي قال : لأن الله عز وجل يقول
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لو كانت كما تقول لكان : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بين
الصفا والمروة .
[ ص: 89 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذه الآثار أن السبب الذي فيه نزلت فيه هذه الآية هو لتحرج
الأنصار من الطواف بين
الصفا والمروة للسبب المذكور في هذا الحديث وأن الله عز وجل أنزل هذه الآية فأعلمهم بها أن لا جناح عليهم في الطواف بينهما فأعلمهم فيها أنهما من شعائر الله عز وجل ، وقد ذكر شعائره في غيرها قوله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=32ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ، وقد كان في حديث
هشام ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من قولها : ولعمري ما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بين
الصفا والمروة ومثل هذا لا يقال بالرأي ، فعقلنا بذلك أنها لم تقله إلا توقيفا والتوقيف لا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقال قائل : أما ما حكيتموه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من قولها
لعروة لو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، وقد كان
عبد الله بن عباس يقرؤها كذلك .
وذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا
حجاج بن إبراهيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
[ ص: 90 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=treesubj&link=28916أنه كان يقرأ : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن الذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من التلاوة قد يجوز أن يكون معناه يرجع إلى ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة منها ، ويكون قوله عز وجل أن لا يطوف بهما في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على الصلة كما قال عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=29لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء ، بمعنى ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء ، وكما قال عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=95وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون بمعنى أنهم يرجعون ، وكقوله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=12ما منعك ألا تسجد بمعنى ما منعك أن تسجد ، فيكون مثل ذلك إن كانت القراءة كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيها أن لا يطوف بهما بمعنى أن يطوف بهما على ما في قراءة غيره وهي القراءة التي قامت بها الحجة التي تضمنتها مصاحفنا .
[ ص: 91 ] وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك في تلاوة هذا الحرف مثل الذي روي فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
3939 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل ( ح ) وكما حدثنا
أبو شريح وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659249nindex.php?page=treesubj&link=3585_29609_30578_32265_33029_34157سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، عن الصفا والمروة قال : كانتا من مشاعر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وجل nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ، وهما تطوع .
3940 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15609ثابت أبو زيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، ثم ذكر مثله .
[ ص: 92 ] 3941 - وكما حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا
حجاج بن إبراهيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان .
قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=651534nindex.php?page=treesubj&link=3585_29609_30578_32265_33029_34157قلت nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس بن مالك : أكنتم تكرهون الطواف بين الصفا والمروة حتى نزلت nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله قال نعم كانتا من شعائر الجاهلية فكنا نكره الطواف بهما حتى نزلت هذه الآية .
وكان ما في حديث
أنس من ذكر الطواف بينهما أنه تطوع مما لم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يجوز أن يكون ذلك رأيا رآه وقد خالفته
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في ذلك فروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن الطواف بهما في الحج والعمرة جميعا وقالت هي : ما تمت حجة أحد ولا عمرته لم
[ ص: 93 ] يطف بين الصفا والمروة ، فكان ذلك عندنا أولى من قول أنس لا سيما وفقهاء الأمصار عليه لا يختلفون فيه ولم يقولوا ذلك كابرا عن كابر إلا بما وجب أن يقولوه به وكان ما خالف ما هم عليه من ذلك مما لا معنى له ولا يصلح القول به ، والله عز وجل نسأله التوفيق .
[ ص: 84 ] 612 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا .
3935 - حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ nindex.php?page=showalam&ids=13856وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ وَهَارُونُ بْنُ كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16581عُقَيْلٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ : nindex.php?page=hadith&LINKID=669180nindex.php?page=treesubj&link=3585_3770_28328_29609_30578_31374_31381_32265_33029_34157سَأَلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ : أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقُلْتُ : وَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَإِنَّهَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ ، وَكَانَ مَنْ [ ص: 85 ] أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11947أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بِالَّذِي حَدَّثَنِي
عُرْوَةُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، فَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ
بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّوَافَ
بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّوَافَ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالُوا : هَلْ عَلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ حَرَجٍ فِي أَنْ نَطَّوَّفَ
بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، قَالَ
أَبُو بَكْرٍ : فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَطَّوَّفُوا
بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَالَّذِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطَّوَّفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِالطَّوَافِ
بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَعَ الطَّوَافِ
بِالْبَيْتِ حِينَ ذَكَرَهُ .
[ ص: 86 ] [ ص: 87 ] 3936 - حَدَّثَنَا
فَهْدٌ وَهَارُونُ جَمِيعًا ، قَالَا : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنُ شِهَابٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ .
3937 - وَحَدَّثَنَا
عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ .
3938 - وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561أَبِيهِ .
عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=704805nindex.php?page=treesubj&link=3585_28328_29609_30578_31374_31381_32265_33029_34157أَنَّ مَنَاةَ كَانَتْ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ وَحَوْلَهَا الْفُرُوثُ وَالدِّمَاءُ [ ص: 88 ] يَذْبَحُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا إِذَا كُنَّا أَحْرَمْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَحِلَّ لَنَا فِي دِينِنَا أَنْ نَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، قَالَ
عُرْوَةُ : أَمَّا أَنَا فَمَا أُبَالِي أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : لِمَ يَا ابْنَ أُخْتِي قَالَ : لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، قَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : وَمَا تَمَّتْ حِجَّةُ أَحَدٍ وَلَا عُمْرَتُهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
[ ص: 89 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ السَّبَبَ الَّذِي فِيهِ نَزَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةُ هُوَ لِتَحَرُّجِ
الْأَنْصَارِ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلسَّبَبِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ فَأَعْلَمُهُمْ بِهَا أَنْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي الطَّوَافِ بَيْنَهُمَا فَأَعْلَمَهُمْ فِيهَا أَنَّهُمَا مِنْ شَعَائِرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَدْ ذَكَرَ شَعَائِرَهُ فِي غَيْرِهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=32وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ، وَقَدْ كَانَ فِي حَدِيثِ
هِشَامٍ ، عَنْ
عُرْوَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مِنْ قَوْلِهَا : وَلَعَمْرِي مَا تَمَّتْ حِجَّةُ أَحَدٍ وَلَا عُمْرَتُهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهَا لَمْ تَقُلْهُ إِلَّا تَوْقِيفًا وَالتَّوْقِيفُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَقَالَ قَائِلٌ : أَمَّا مَا حَكَيْتُمُوهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مِنْ قَوْلِهَا
لِعُرْوَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَقَدْ كَانَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ .
وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16486عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
[ ص: 90 ] عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=treesubj&link=28916أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الَّذِي فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ التِّلَاوَةِ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مِنْهَا ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا فِي قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الصِّلَةِ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=29لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ، بِمَعْنَى لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ، وَكَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=95وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ ، وَكَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=12مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ بِمَعْنَى مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ، فَيَكُونُ مِثْلَ ذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ كَمَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا بِمَعْنَى أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا عَلَى مَا فِي قِرَاءَةِ غَيْرِهِ وَهِيَ الْقِرَاءَةُ الَّتِي قَامَتْ بِهَا الْحُجَّةُ الَّتِي تَضَمَّنَتْهَا مَصَاحِفُنَا .
[ ص: 91 ] وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي تِلَاوَةِ هَذَا الْحَرْفِ مِثْلُ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ .
3939 - كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بَكَّارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مُؤَمَّلٌ ( ح ) وَكَمَا حَدَّثَنَا
أَبُو شُرَيْحٍ وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ .
عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16274عَاصِمٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659249nindex.php?page=treesubj&link=3585_29609_30578_32265_33029_34157سَأَلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ : كَانَتَا مِنْ مَشَاعِرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا " ، وَهُمَا تَطَوُّعٌ .
3940 - وَكَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عَارِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15609ثَابِتٌ أَبُو زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16274عَاصِمٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
[ ص: 92 ] 3941 - وَكَمَا حَدَّثَنَا
صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16274عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ .
قَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=651534nindex.php?page=treesubj&link=3585_29609_30578_32265_33029_34157قُلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=9لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ قَالَ نَعَمْ كَانَتَا مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنَّا نَكْرَهُ الطَّوَافَ بِهِمَا حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .
وَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ
أَنَسٍ مِنْ ذِكْرِ الطَّوَافِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ تَطَوُّعٌ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رَأْيًا رَآهُ وَقَدْ خَالَفَتْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ فِي ذَلِكَ فَرَوَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا وَقَالَتْ هِيَ : مَا تَمَّتْ حِجَّةُ أَحَدٍ وَلَا عُمْرَتُهُ لَمْ
[ ص: 93 ] يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ لَا سِيَّمَا وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَيْهِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ إِلَّا بِمَا وَجَبَ أَنْ يَقُولُوهُ بِهِ وَكَانَ مَا خَالَفَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا مَعْنَى لَهُ وَلَا يَصْلُحُ الْقَوْلُ بِهِ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .