[ ص: 214 ] 680 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في
بريرة لما سأل أهلها
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن يكون ولاؤها لهم بأدائها مكاتبتها إليهم ، أو بابتياعها إياها ، أو إعتاقها بعد ذلك
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعائشة لما أبى أهل
بريرة أن يبيعوها إلا أن يكون ولاؤها لهم : "
خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق " .
فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعائشة في
بريرة : "
خذيها واشترطي لهم الولاء " ، يعني لأهلها ، " فإنما الولاء لمن أعتق " .
فقال قائل : فكيف تقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقه
لعائشة اشتراطا في ولاء
بريرة إياها لأهلها ، وذلك مما لا يصح لهم ; إذ كانت شريعته تمنع من ذلك ، وترد ولاء من أعتق إلى من أعتقه ، وهو عليه
[ ص: 215 ] السلام لا يقول إلا حقا ، ولا يأمر أحدا باشتراط ما لا يجب للمشترط له ؟
فكان جوابنا له في ذلك أن الذي نفاه من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقناه إليه ، فنفيناه عنه في غير هذا الموضع ، وكان هذا المعنى في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا لم نجده إلا في حديث
هشام هذا ، ولم نجده في حديث
هشام إلا من رواية
مالك عنه ، فأما من سواه وهو
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث والليث بن سعد فقد رويا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، فخالفا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فيه ، وهو أنهما روياه على أن السؤال لولاء
بريرة إنما كان من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لأهلها بأدائها عنها مكاتبتها إليهم ، فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قوله
لعائشة : "
لا يمنعك ذلك منها ، ابتاعي وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق " ، فكان ذلك دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها على الموضع الذي يكون به ولاء
بريرة لها وهو ابتياعها إياها وإعتاقها لها بعد ذلك ، وهذا خلاف ما في حديث
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة الذي ذكرناه ، وإن كان حديث
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة الذي ذكرنا قد روي عنها بخلاف اللفظ الذي ذكرناه .
4393 - وهو ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن [ ص: 216 ] أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، ثم ذكر مثل حديث
ابن وهب عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة الذي ذكرناه في باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على مراد الله عز وجل بقوله في آية المكاتبين :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، غير أنه قال : "
nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_26204_27072_30901_30902_31545خذيها وأشرطي ، فإنما الولاء لمن أعتق " ، فكان ذلك خلاف ما في حديث
ابن وهب عن
مالك ، عن
هشام : "
خذيها واشترطي الولاء لهم " ، لأن معنى : " وأشرطي " قد يحتمل أن يكون أراد به : وأظهري ، لأن الإشراط في كلام العرب هو الإظهار ، وأنشد قول أوس بن حجر :
فأشرط فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكلا
[ ص: 217 ] أي : أظهر نفسه ، وكان منه بعد ذلك ما كان .
فمثل ذلك مما قد يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد بقوله : " وأشرطي " أي : أشرطي لهم الولاء الذي يوجبه عتاقك أنه يكون على ما توجبه الشريعة فيه لمن يكون ذلك العتاق منه دون من سواه .
وقد كان بعض الناس يذهب إلى معنى قوله : " واشترطي لهم الولاء " على ما في حديث
ابن وهب عن
مالك ، عن
هشام إنما هو : واشترطي عليهم الولاء ، فممن قال ذلك :
عبد الملك بن هشام النحوي ، كما حدثني
محمد بن العباس قال : سألت
عبد الملك بن هشام عن قول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة في
بريرة : "
واشترطي الولاء لهم " ؟ قال : معناه : واشترطي الولاء عليهم ، قال : فقلت له : فهل من دليل على ذلك ؟ قال : نعم ، قول الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=7إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ، بمعنى : فعليها .
[ ص: 218 ] فذكرت ذلك
لأحمد بن أبي عمران ، فقال لي : قد كان
محمد بن شجاع يحمل ذلك على معنى آخر ، وهو الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي ، ومنه قول الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=64واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وقوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=40اعملوا ما شئتم ليس ذلك على إطلاقه ذلك لهم ، ولكن على وعيده إياهم إن عملوا ذلك ما أوعد أمثالهم على خلافهم أمره ، وقال : ألا تراه صلى الله عليه وسلم قد أتبع ذلك صعوده المنبر وخطبته على الناس بقوله لهم : "
ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى - وكتاب الله تعالى أحكامه - كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط " ، ثم أتبع ذلك بقوله : "
فإنما الولاء لمن أعتق " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وإذا كان
مالك قد روى هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة كما ذكرناه عنه ، وخالفه فيه عن
هشام عمرو والليث ، كان اثنان
[ ص: 219 ] أولى بالحفظ من واحد . وقد روي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا من غير هذا الوجه ، فممن رواه على خلاف ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فبعضهم يجعله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وبعضهم يجعله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
4394 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=652024nindex.php?page=treesubj&link=4846_26204_31545أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن الولاء لنا . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق .
4395 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ثم ذكر هذا الحديث .
فاختلف
ابن وهب والشافعي على
مالك في إسناد هذا الحديث
[ ص: 220 ] على ما ذكرناه من اختلافهما عنه فيه ، فنظرنا ، هل نجده من رواية غير
مالك عن
نافع ، فيقوى في قلوبنا على أنه كما رواه الذي يوافق ذلك من
ابن وهب ، ومن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
مالك ؟
4396 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير العبدي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=686346nindex.php?page=treesubj&link=4846_26204_31545أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ساومت ببريرة ، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إنهم أبوا أن يبيعوني إلا أن يشترطوا الولاء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الولاء لمن أعتق .
فقوي في قلوبنا أن يكون حديث
مالك كما رواه عنه
ابن وهب ، لا كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد روى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا عنها
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، فرواه أربعة عن
إبراهيم عنه ، فاختلفوا عليه فيه
منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة . 4397 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_23497_23671_23672_25575_26204_31067_31545_33203أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها ، واشترط مواليها ولاءها ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : اشتري ، فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق ، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجها ، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم ، فقيل له : هذا لحم تصدق به على بريرة ، فقال : " هو لها [ ص: 221 ] صدقة ، ولنا هدية .
ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر . 4398 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=treesubj&link=4846_11287_22871_26204_31545_33643أنها اشترت بريرة لتعتقها ، فاشترط أهلها ولاءها ، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني اشتريت ، أو أردت أن أشتري بريرة لأعتقها ، واشترط أهلها ولاءها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعطى الورق " ، أو قال : " لمن ولي النعمة ، فاشترتها فأعتقتها ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه - تعني زوجها - قال : وقال الأسود : كان زوجها حرا .
[ ص: 222 ] 4399 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663547nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_26204_31545اشتريت جارية يقال لها : بريرة ، واشترط مواليها أن الولاء لهم ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : اشتريها ، فإنما الولاء لمن ولي النعمة ، من أعطى الثمن .
وقد ذكرنا فيما تقدم منا في هذه الأبواب هذا الحديث أيضا من حديث
أبي المحياة عن
منصور .
ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش . 4400 - كما حدثنا
عبد الملك بن مروان الرقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_26204_31545وأراد أهلها - يعني بريرة - أن يبيعوها ، ويشترطوا لهم الولاء ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : اشتريها وأعتقيها " فإنما الولاء لمن أعتق .
[ ص: 223 ] ومنهم :
حماد بن أبي سليمان . 4401 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12220أحمد بن إسحاق الحضرمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=treesubj&link=4846_11287_22871_23497_23671_23672_25575_26204_31545_33203_33643أنها اشترت بريرة فأعتقتها ، واشترطت لأهلها أن الولاء لهم ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الولاء لمن أعتق ، وقال لها : " يا بريرة ، اختاري ، فالأمر إليك ; إن شئت عند زوجك ، وإن شئت فارقتيه " ، فقالت : الأمر إلى الله ، قال لها : " اتق الله ، فإنه أبو ولدك " ، فاختارت نفسها ، وتصدق عليها بصدقة ، فأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقيل له : إنها صدقة تصدق بها عليها . قال : " هي لها صدقة ، ولنا هدية " ، قال إبراهيم : وكان زوجها حرا .
فكان حديث
الأسود هذا مختلفا في حديث
الحكم أنها أرادت أن تشتري
بريرة فتعتقها ، واشترط مواليها ولاءها ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة بعد ذلك : "
اشتريها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق " . وفي حديث
منصور أنها اشترت
بريرة لتعتقها ، فاشترط أهلها ولاءها ، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت :
إني اشتريت أو أردت أن أشتري بريرة لأعتقها ، واشترط أهلها ولاءها ، وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بعد ذلك ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش أن أهل
بريرة أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا
[ ص: 224 ] الولاء ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة بعد ذلك : "
اشتريها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق " . وفي حديث
حماد أنها اشترت
بريرة وأعتقتها ، واشترطت لأهلها الولاء ، وأن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : "
إن الولاء لمن أعتق " كان بعد ذلك كله . وهذا اختلاف شديد ، غير أنه لا شيء فيه من إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل
بريرة ما كان منهم من اشتراط الولاء ولا إطلاقه
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ذلك لهم .
وممن رواه عنها أيضا :
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد . 4402 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، حدثنا
محمد بن سابق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_11287_22871_23497_23671_23672_25575_26204_31067_31545_33203_33643أنها اشترت بريرة من ناس من الأنصار ، واشترطوا الولاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن ولي النعمة ، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها عبدا ، وأهدت إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لحما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو صنعتم لنا من هذا اللحم شيئا " ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : تصدق به على بريرة ، قال : " هو عليها صدقة ، وهو لنا هدية .
ففي هذا الحديث تقدم شراء
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بريرة واشتراط أهلها ولاءها ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن ولي النعمة " .
[ ص: 225 ] ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ، فروته عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها .
4403 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن nindex.php?page=hadith&LINKID=652376nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_26204_27072_31545_33631_33642أن بريرة جاءت تستعين nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ، فقالت لها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت ، فذكرت بريرة ذلك لأهلها ، فقالوا : إلا أن يكون ولاؤك لنا ، قال مالك : قال يحيى : فزعمت nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : اشتريها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق .
ففي هذا الحديث أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بشراء
بريرة لا
[ ص: 226 ] يشترط في شرائها إياها في ولائها .
ومنهم أيضا :
أيمن أبو عبد الواحد بن أيمن . 4404 - كما حدثنا
فهد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا
عبد الواحد بن أيمن ، حدثني
أبي قال :
nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_26204_31545_33631_33642دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقالت : دخلت علي بريرة وهي مكاتبة ، فقالت : اشتريني فأعتقيني ، فقلت : نعم ، فقالت : إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي ، فقلت لها : لا حاجة لنا بذلك ، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو بلغه ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، فذكرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما قالت لها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اشتريها فأعتقيها ، ودعيهم فليشترطوا ما شاؤوا " ، فاشترتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأعتقتها ، واشترط أهلها الولاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق ، وإن اشترطوا مائة شرط .
فكان الذي في حديث
أيمن هذا خلاف ما حكاه فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : " دعيهم فليشترطوا ما شاؤوا " على الوعيد ، وهو خلاف ما
[ ص: 227 ] في أحاديث من سواه من رواة هذا الحديث الذين قد ذكرناهم في هذا الباب ، وما رواه الجماعة في ذلك مما يخالف
أيمن فيه أولى
بعائشة مما رواه أيمن عنها فيه .
وقد وجدنا هذا الحديث أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن
ربيعة ، عن
القاسم بما معناه معنى الوعيد أيضا .
4405 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم يقول :
nindex.php?page=treesubj&link=3259_4846_7491_7494_22871_23497_23671_23672_25575_26204_30901_31067_31545_33199_33203_33643كان في بريرة ثلاث سنن ; أرادت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تشتريها وتعتقها ، فقال أهلها : ولنا الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لو شئت شرطتيه لهم ، فإنما الولاء لمن أعتق ، ثم قام بعد الظهر أو قبلها ، فقال : " ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، الولاء لمن أعتق " ، وأعتقت بريرة ، فخيرت أن تقيم تحت زوجها أو تفارقه ، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعلى النار برمة تفور ، فدعا بغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت ، فقال : " ألم أر في البيت لحما ؟ " قالوا : بلى ، ولكنه لحم تصدق به على بريرة ، فأهدته لنا ، قال : " هو صدقة عليها ، ولنا هدية " . [ ص: 228 ] وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة في هذا الحديث : " اشترطيه لهم " يعني الولاء الذي سألوه على الوعيد ، لا على إطلاقه ذلك لها أن تشترطه لهم .
وفي جملة ما ذكرنا سوى حديث
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ليس فيه إطلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في شرائها
بريرة اشتراط ولائها بعد إعتاقها إياها لأهلها .
فبان بحمد الله تعالى انتفاء ما قد نفيناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من إطلاقه
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة اشتراط ولاء
بريرة في عتاقها إياها لأهلها مع ما احتمله حديث
مالك ذلك ، عن
هشام في التأويلين اللذين ذكرناهما فيه .
ومما يدل أيضا على أن الأمر في ذلك على ما قد ذكرناه من انتفائه به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد وقف على ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، وعلى ما كان قد جرى أمر
بريرة عليه في ذلك ، ثم قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
ما قد حدثنا
فهد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن
[ ص: 229 ] nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=treesubj&link=4603_4905_4906_10370_24132_33368لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه ، وإن شاء وهبه ، لا شرط فيه .
[ ص: 230 ]
وما قد حدثنا
محمد بن النعمان السقطي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=treesubj&link=4905_4906_24132أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا يبيع ولا يهب .
ففي حديثي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذين كراهة الشراء على الشرط المشروط فيه ، وفي ذلك ما قد دل على أن أمر
بريرة لم يجر على خلاف ذلك ، وأن عقد البيع كان فيها بين
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وبين أهلها مما قال لها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لم يكن بإيجاب شرط لأهلها عليها في ابتياعها لها منهم من ولاء ، ولا مما سواه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وقد ذكرنا في هذا الباب في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : " اشترطي الولاء لهم " يعني أهلها ، وذكرنا أنا لم نجد هذا المعنى في حديث
هشام هذا إلا في حديث
مالك إياه به عنه ، ثم وجدنا بعد ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد قد وافق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على ذلك ، فذكر هذا المعنى في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة هذا ، كما ذكره
مالك في حديثه عنه .
4406 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ،
[ ص: 231 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652527nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_26204_31545كاتبت بريرة على نفسها بتسع أواق ; في كل عام أوقية ، ثم ذكر الحديث بمعنى ما ذكره
مالك في حديثه عن
هشام ، وقال فيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669658ابتاعيها ، واشترطي لهم الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق ، ثم ذكر بعد ذلك بقية ما في حديث
مالك عن
هشام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : والكلام بعد ذلك في رواية
جرير عن
هشام إياه كذلك ، كالكلام الذي ذكرناه في رواية
مالك إياه عن
هشام فيما تقدم منا في هذا الباب ، ووجدناه أيضا في رواية
يزيد بن رومان عن
عروة كذلك ، إلا أنه لم يذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولكنه ذكره عن
بريرة .
4407 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16503الثقفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر مذ ستين سنة ، عن
يزيد بن رومان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أنها قالت :
nindex.php?page=treesubj&link=4846_7489_7494_22870_23497_23671_23672_25575_26118_26204_27072_31067_31545_33203_33631_33642كان في ثلاث من السنة ; تصدق علي بلحم فأهديته nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " ما هذا [ ص: 232 ] اللحم ؟ " فقالت : لحم تصدق به على بريرة ، فأهدته لنا ، فقال : " هو على بريرة صدقة ، وهو لنا هدية " ، وكاتبت على تسع أواق ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إن شاء مواليك عددت ثمنك عدة واحدة ، فقالت : إنهم يقولون : إلا أن تشترطي لهم الولاء ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : اشتريها ، واشترطي لهم ، فإنما الولاء لمن أعتق ، قالت : وأعتقتني ، فكان لي الخيار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فالكلام في هذا كالكلام فيما ذكرنا في حديث
هشام في ذلك المعنى في هذا الباب . وبالله التوفيق .
[ ص: 214 ] 680 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا كَانَ مِنْهُ فِي
بَرِيرَةَ لَمَّا سَأَلَ أَهْلُهَا
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُهَا لَهُمْ بِأَدَائِهَا مُكَاتَبَتَهَا إِلَيْهِمْ ، أَوْ بِابْتِيَاعِهَا إِيَّاهَا ، أَوْ إِعْتَاقِهَا بَعْدَ ذَلِكَ
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِعَائِشَةَ لَمَّا أَبَى أَهْلُ
بَرِيرَةَ أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُهَا لَهُمْ : "
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " .
فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَوَجَدْنَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِعَائِشَةَ فِي
بَرِيرَةَ : "
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ " ، يَعْنِي لِأَهْلِهَا ، " فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " .
فَقَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ تَقْبَلُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِطْلَاقَهُ
لِعَائِشَةَ اشْتِرَاطًا فِي وَلَاءِ
بَرِيرَةَ إِيَّاهَا لِأَهْلِهَا ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَصِحُّ لَهُمْ ; إِذْ كَانَتْ شَرِيعَتُهُ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَتَرُدُّ وَلَاءَ مَنْ أَعْتَقَ إِلَى مَنْ أَعْتَقَهُ ، وَهُوَ عَلَيْهِ
[ ص: 215 ] السَّلَامُ لَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا ، وَلَا يَأْمُرُ أَحَدًا بِاشْتِرَاطِ مَا لَا يَجِبُ لِلْمُشْتَرِطِ لَهُ ؟
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي نَفَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقْنَاهُ إِلَيْهِ ، فَنَفَيْنَاهُ عَنْهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَكَانَ هَذَا الْمَعْنَى فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ هَذَا لَمْ نَجِدْهُ إِلَّا فِي حَدِيثِ
هِشَامٍ هَذَا ، وَلَمْ نَجِدْهُ فِي حَدِيثِ
هِشَامٍ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ
مَالِكٍ عَنْهُ ، فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُ وَهُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=16700عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَقَدْ رَوَيَا ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، فَخَالَفَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا فِيهِ ، وَهُوَ أَنَّهُمَا رَوَيَاهُ عَلَى أَنَّ السُّؤَالَ لِوَلَاءِ
بَرِيرَةَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ لِأَهْلِهَا بِأَدَائِهَا عَنْهَا مُكَاتَبَتَهَا إِلَيْهِمْ ، فَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ
لِعَائِشَةَ : "
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلَالَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ وَلَاءُ
بَرِيرَةَ لَهَا وَهُوَ ابْتِيَاعُهَا إِيَّاهَا وَإِعْتَاقُهَا لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَهَذَا خِلَافُ مَا فِي حَدِيثِ
مَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ
مَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا قَدْ رُوِيَ عَنْهَا بِخِلَافِ اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .
4393 - وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ بْنِ [ ص: 216 ] أَنَسٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ
ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى مُرَادِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِهِ فِي آيَةِ الْمُكَاتَبِينَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : "
nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_26204_27072_30901_30902_31545خُذِيهَا وَأَشْرِطِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " ، فَكَانَ ذَلِكَ خِلَافَ مَا فِي حَدِيثِ
ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ
هِشَامٍ : "
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي الْوَلَاءَ لَهُمْ " ، لِأَنَّ مَعْنَى : " وَأَشْرِطِي " قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ : وَأَظْهِرِي ، لِأَنَّ الْإِشْرَاطَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ الْإِظْهَارُ ، وَأَنْشَدَ قَوْلَ أَوْسِ بْنِ حُجْرٍ :
فَأَشْرَطَ فِيهَا نَفْسَهُ وَهُوَ مُعْصِمٌ وَأَلْقَى بِأَسْبَابٍ لَهُ وَتَوَكَّلَا
[ ص: 217 ] أَيْ : أَظْهَرَ نَفْسَهُ ، وَكَانَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا كَانَ .
فَمِثْلُ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " وَأَشْرِطِي " أَيْ : أَشْرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ الَّذِي يُوجِبُهُ عَتَاقُكِ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ فِيهِ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ الْعَتَاقُ مِنْهُ دُونَ مَنْ سِوَاهُ .
وَقَدْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَذْهَبُ إِلَى مَعْنَى قَوْلِهِ : " وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ " عَلَى مَا فِي حَدِيثِ
ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ
هِشَامٍ إِنَّمَا هُوَ : وَاشْتَرِطِي عَلَيْهِمُ الْوَلَاءَ ، فَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ :
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ النَّحْوِيُّ ، كَمَا حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ
عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ هِشَامٍ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ فِي
بَرِيرَةَ : "
وَاشْتَرِطِي الْوَلَاءَ لَهُمْ " ؟ قَالَ : مَعْنَاهُ : وَاشْتَرِطِي الْوَلَاءَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَهَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=7إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ، بِمَعْنَى : فَعَلَيْهَا .
[ ص: 218 ] فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
لِأَحْمَدَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، فَقَالَ لِي : قَدْ كَانَ
مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى مَعْنًى آخَرَ ، وَهُوَ الْوَعِيدُ الَّذِي ظَاهِرُهُ الْأَمْرُ وَبَاطِنُهُ النَّهْيُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=64وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=40اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى إِطْلَاقِهِ ذَلِكَ لَهُمْ ، وَلَكِنْ عَلَى وَعِيدِهِ إِيَّاهُمْ إِنْ عَمِلُوا ذَلِكَ مَا أُوعِدَ أَمْثَالُهُمْ عَلَى خِلَافِهِمْ أَمَرَهُ ، وَقَالَ : أَلَا تَرَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَتْبَعَ ذَلِكَ صُعُودَهُ الْمِنْبَرَ وَخُطْبَتَهُ عَلَى النَّاسِ بِقَوْلِهِ لَهُمْ : "
مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى - وَكِتَابُ اللهِ تَعَالَى أَحْكَامُهُ - كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ " ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : "
فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَإِذَا كَانَ
مَالِكٌ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ ، وَخَالَفَهُ فِيهِ عَنْ
هِشَامٍ عَمْرٌو وَاللَّيْثُ ، كَانَ اثْنَانِ
[ ص: 219 ] أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ . وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ هَذَا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، فَمِمَّنْ رَوَاهُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ .
4394 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=hadith&LINKID=652024nindex.php?page=treesubj&link=4846_26204_31545أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا : نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لَنَا . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .
4395 - وَكَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ .
فَاخْتَلَفَ
ابْنُ وَهْبٍ وَالشَّافِعِيُّ عَلَى
مَالِكٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ
[ ص: 220 ] عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنِ اخْتِلَافِهِمَا عَنْهُ فِيهِ ، فَنَظَرْنَا ، هَلْ نَجِدُهُ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ
مَالِكٍ عَنْ
نَافِعٍ ، فَيَقْوَى فِي قُلُوبِنَا عَلَى أَنَّهُ كَمَا رَوَاهُ الَّذِي يُوَافِقُ ذَلِكَ مِنِ
ابْنِ وَهْبٍ ، وَمِنَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ عَنْ
مَالِكٍ ؟
4396 - فَوَجَدْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17015مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17258هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=hadith&LINKID=686346nindex.php?page=treesubj&link=4846_26204_31545أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بِبَرِيرَةَ ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُونِي إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .
فَقَوِيَ فِي قُلُوبِنَا أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ
مَالِكٍ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ
ابْنُ وَهْبٍ ، لَا كَمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ هَذَا عَنْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=13705الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، فَرَوَاهُ أَرْبَعَةٌ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْهُ ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فِيهِ
مِنْهُمُ :
nindex.php?page=showalam&ids=14152الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ . 4397 - كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14152الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13705الْأَسْوَدِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_23497_23671_23672_25575_26204_31067_31545_33203أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا ، وَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا وَلَاءَهَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِي ، فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَوْجِهَا ، وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ ، فَقِيلَ لَهُ : هَذَا لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : " هُوَ لَهَا [ ص: 221 ] صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ .
وَمِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ . 4398 - كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13705الْأَسْوَدِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=treesubj&link=4846_11287_22871_26204_31545_33643أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي اشْتَرَيْتُ ، أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِأُعْتِقَهَا ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ " ، أَوْ قَالَ : " لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ، فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ - تَعْنِي زَوْجَهَا - قَالَ : وَقَالَ الْأَسْوَدُ : كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .
[ ص: 222 ] 4399 - وَكَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16813قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13705الْأَسْوَدِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663547nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_26204_31545اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً يُقَالُ لَهَا : بَرِيرَةُ ، وَاشْتَرَطَ مُوَالِيهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ، مَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ
أَبِي الْمُحَيَّاةِ عَنْ
مَنْصُورٍ .
وَمِنْهُمُ :
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ . 4400 - كَمَا حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13705الْأَسْوَدِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ :
nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_26204_31545وَأَرَادَ أَهْلُهَا - يَعْنِي بَرِيرَةَ - أَنْ يَبِيعُوهَا ، وَيَشْتَرِطُوا لَهُمُ الْوَلَاءَ ، قَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا " فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .
[ ص: 223 ] وَمِنْهُمْ :
حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ . 4401 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12220أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13705الْأَسْوَدِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=treesubj&link=4846_11287_22871_23497_23671_23672_25575_26204_31545_33203_33643أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا ، وَاشْتَرَطَتْ لِأَهْلِهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَقَالَ لَهَا : " يَا بَرِيرَةُ ، اخْتَارِي ، فَالْأَمْرُ إِلَيْكِ ; إِنْ شِئْتِ عِنْدَ زَوْجِكِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتِيهِ " ، فَقَالَتِ : الْأَمْرُ إِلَى اللهِ ، قَالَ لَهَا : " اتَّقِ اللهَ ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ " ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ ، فَأَهْدَتْهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا صَدَقَةٌ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهَا . قَالَ : " هِيَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ " ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .
فَكَانَ حَدِيثُ
الْأَسْوَدِ هَذَا مُخْتَلِفًا فِي حَدِيثِ
الْحَكَمِ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ
بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا ، وَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا وَلَاءَهَا ، وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ بَعْدَ ذَلِكَ : "
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَفِي حَدِيثِ
مَنْصُورٍ أَنَّهَا اشْتَرَتْ
بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :
إِنِّي اشْتَرَيْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِأُعْتِقَهَا ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا ، وَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَفِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ أَنَّ أَهْلَ
بَرِيرَةَ أَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا
[ ص: 224 ] الْوَلَاءَ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ بَعْدَ ذَلِكَ : "
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَفِي حَدِيثِ
حَمَّادٍ أَنَّهَا اشْتَرَتْ
بَرِيرَةَ وَأَعْتَقَتْهَا ، وَاشْتَرَطَتْ لِأَهْلِهَا الْوَلَاءَ ، وَأَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : "
إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ . وَهَذَا اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ إِطْلَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ
بَرِيرَةَ مَا كَانَ مِنْهُمْ مِنِ اشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ وَلَا إِطْلَاقِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ ذَلِكَ لَهُمْ .
وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهَا أَيْضًا :
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ . 4402 - كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15908زَائِدَةُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16052سِمَاكٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16337عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14946أَبِيهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_11287_22871_23497_23671_23672_25575_26204_31067_31545_33203_33643أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ، وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، وَأَهْدَتْ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ لَحْمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ شَيْئًا " ، فَقَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، قَالَ : " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَقَدُّمُ شِرَاءِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ بَرِيرَةَ وَاشْتِرَاطِ أَهْلِهَا وَلَاءَهَا ، وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ " .
[ ص: 225 ] وَمِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=16693عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَرَوَتْهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .
4403 - كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16693عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ nindex.php?page=hadith&LINKID=652376nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_26204_27072_31545_33631_33642أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتْ لَهَا nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ ، فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا ، فَقَالُوا : إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا ، قَالَ مَالِكٌ : قَالَ يَحْيَى : فَزَعَمَتْ nindex.php?page=showalam&ids=16693عَمْرَةُ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ بِشِرَاءِ
بَرِيرَةَ لَا
[ ص: 226 ] يَشْتَرِطُ فِي شِرَائِهَا إِيَّاهَا فِي وَلَائِهَا .
وَمِنْهُمْ أَيْضًا :
أَيْمَنُ أَبُو عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ . 4404 - كَمَا حَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، حَدَّثَنِي
أَبِي قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_26204_31545_33631_33642دَخَلْتُ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَقَالَتِ : اشْتَرِينِي فَأَعْتِقِينِي ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي ، فَقُلْتُ لَهَا : لَا حَاجَةَ لَنَا بِذَلِكَ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ بَلَغَهُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ ، فَذَكَرَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، وَدَعِيهُمْ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاؤُوا " ، فَاشْتَرَتْهَا nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ .
فَكَانَ الَّذِي فِي حَدِيثِ
أَيْمَنَ هَذَا خِلَافَ مَا حَكَاهُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : " دَعِيهُمْ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاؤُوا " عَلَى الْوَعِيدِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا
[ ص: 227 ] فِي أَحَادِيثِ مَنْ سِوَاهُ مِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِينَ قَدْ ذَكَرْنَاهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ فِي ذَلِكَ مِمَّا يُخَالِفُ
أَيْمَنُ فِيهِ أَوْلَى
بِعَائِشَةَ مِمَّا رَوَاهُ أَيْمَنُ عَنْهَا فِيهِ .
وَقَدْ وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12430إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
رَبِيعَةَ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بِمَا مَعْنَاهُ مَعْنَى الْوَعِيدِ أَيْضًا .
4405 - كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمَ يَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3259_4846_7491_7494_22871_23497_23671_23672_25575_26204_30901_31067_31545_33199_33203_33643كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ ; أَرَادَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا وَتُعْتِقَهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا : وَلَنَا الْوَلَاءُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَوْ شِئْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الظُّهْرِ أَوْ قَبْلَهَا ، فَقَالَ : " مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ ، الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " ، وَأُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ ، فَخُيِّرَتْ أَنْ تُقِيمَ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْتَ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ ، فَدَعَا بِغَدَاءٍ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : " أَلَمْ أَرَ فِي الْبَيْتِ لَحْمًا ؟ " قَالُوا : بَلَى ، وَلَكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَأَهْدَتْهُ لَنَا ، قَالَ : " هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ " . [ ص: 228 ] وَكَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " اشْتَرِطِيهِ لَهُمْ " يَعْنِي الْوَلَاءَ الَّذِي سَأَلُوهُ عَلَى الْوَعِيدِ ، لَا عَلَى إِطْلَاقِهِ ذَلِكَ لَهَا أَنْ تَشْتَرِطَهُ لَهُمْ .
وَفِي جُمْلَةِ مَا ذَكَرْنَا سِوَى حَدِيثِ
مَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ لَيْسَ فِيهِ إِطْلَاقٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ فِي شِرَائِهَا
بَرِيرَةَ اشْتِرَاطَ وَلَائِهَا بَعْدَ إِعْتَاقِهَا إِيَّاهَا لِأَهْلِهَا .
فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى انْتِفَاءُ مَا قَدْ نَفَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ إِطْلَاقِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ اشْتِرَاطَ وَلَاءِ
بَرِيرَةَ فِي عَتَاقِهَا إِيَّاهَا لِأَهْلِهَا مَعَ مَا احْتَمَلَهُ حَدِيثُ
مَالِكٍ ذَلِكَ ، عَنْ
هِشَامٍ فِي التَّأْوِيلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِيهِ .
وَمِمَّا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنِ انْتِفَائِهِ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ قَدْ وَقَفَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ ، وَعَلَى مَا كَانَ قَدْ جَرَى أَمْرُ
بَرِيرَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
مَا قَدْ حَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ
[ ص: 229 ] nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=4603_4905_4906_10370_24132_33368لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا فَرْجٌ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ بَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، لَا شَرْطَ فِيهِ .
[ ص: 230 ]
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=treesubj&link=4905_4906_24132أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ .
فَفِي حَدِيثَيِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ هَذَيْنِ كَرَاهَةُ الشِّرَاءِ عَلَى الشَّرْطِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ
بَرِيرَةَ لَمْ يَجْرِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَأَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ كَانَ فِيهَا بَيْنَ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَبَيْنَ أَهْلِهَا مِمَّا قَالَ لَهَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ لَمْ يَكُنْ بِإِيجَابِ شَرْطٍ لِأَهْلِهَا عَلَيْهَا فِي ابْتِيَاعِهَا لَهَا مِنْهُمْ مِنْ وَلَاءٍ ، وَلَا مِمَّا سِوَاهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : " اشْتَرِطِي الْوَلَاءَ لَهُمْ " يَعْنِي أَهْلَهَا ، وَذَكَرْنَا أَنَّا لَمْ نَجِدْ هَذَا الْمَعْنَى فِي حَدِيثِ
هِشَامٍ هَذَا إِلَّا فِي حَدِيثِ
مَالِكٍ إِيَّاهُ بِهِ عَنْهُ ، ثُمَّ وَجَدْنَا بَعْدَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=15628جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَدْ وَافَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا عَلَى ذَلِكَ ، فَذَكَرَ هَذَا الْمَعْنَى فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ هَذَا ، كَمَا ذَكَرَهُ
مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْهُ .
4406 - كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15628جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561أَبِيهِ ،
[ ص: 231 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652527nindex.php?page=treesubj&link=4846_7491_7494_26204_31545كَاتَبْتُ بَرِيرَةَ عَلَى نَفْسِهَا بِتِسْعِ أَوَاقٍ ; فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى مَا ذَكَرَهُ
مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ
هِشَامٍ ، وَقَالَ فِيهِ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669658ابْتَاعِيهَا ، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بَقِيَّةَ مَا فِي حَدِيثِ
مَالِكٍ عَنْ
هِشَامٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَالْكَلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ
جَرِيرٍ عَنْ
هِشَامٍ إِيَّاهُ كَذَلِكَ ، كَالْكَلَامِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي رِوَايَةِ
مَالِكٍ إِيَّاهُ عَنْ
هِشَامٍ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَوَجَدْنَاهُ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ
يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ
عُرْوَةَ كَذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ
بَرِيرَةَ .
4407 - كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14923عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16503الثَّقَفِيِّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُذْ سِتِّينَ سَنَةً ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=216بَرِيرَةَ أَنَّهَا قَالَتْ :
nindex.php?page=treesubj&link=4846_7489_7494_22870_23497_23671_23672_25575_26118_26204_27072_31067_31545_33203_33631_33642كَانَ فِيَّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَّةِ ; تُصُدِّقَ عَلَيَّ بِلَحْمٍ فَأَهْدَيْتُهُ nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَا هَذَا [ ص: 232 ] اللَّحْمُ ؟ " فَقَالَتْ : لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَأَهْدَتْهُ لَنَا ، فَقَالَ : " هُوَ عَلَى بَرِيرَةَ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ " ، وَكَاتَبْتُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ، فَقَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : إِنْ شَاءَ مَوَالِيكِ عَدَدْتُ ثَمَنَكِ عَدَّةً وَاحِدَةً ، فَقَالَتْ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِيهَا ، وَاشْتَرِطِي لَهُمْ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، قَالَتْ : وَأَعْتَقَتْنِي ، فَكَانَ لِيَ الْخِيَارُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَالْكَلَامُ فِي هَذَا كَالْكَلَامِ فِيمَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ
هِشَامٍ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى فِي هَذَا الْبَابِ . وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .