[ ص: 417 ] 918 - باب بيان مشكل قول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك .
5725 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662343nindex.php?page=treesubj&link=24381_31374_32223_32267_33318_34234_34263أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن قول الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن . قال عروة : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية إلى قوله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وترغبون أن تنكحوهن ، قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب ، الآية الأولى التي فيها : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [ ص: 418 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وقول الله تعالى في الآية الأخرى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وترغبون أن تنكحوهن : رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال ، والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن .
5726 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثله ، وزاد في آخره : إذا كن قليلات المال .
وقد روي هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من ناحية الزهري كما قد ذكرنا .
وقد روي عنها من ناحية
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بدون ذلك .
[ ص: 419 ]
كما حدثنا
أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=treesubj&link=24381_31374_32267_33318_34263nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : هذا في اليتيمة تكون عند الرجل يعلم أن تكون شريكته في ماله ، وهو أولى به ، فيرغب عنها لمالها أن ينكحها غيره كراهية أن يشركه في مالها .
وقد روي عن
عبد الله بن عباس في تأويلها أيضا مثل الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها من ذلك .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، وكما حدثنا
روح بن الفرج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه
nindex.php?page=treesubj&link=11357_32267_33318_34086_34234في قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فكما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء إذا اجتمعن عندكم ألا تعدلوا [ ص: 420 ] .
وكما حدثنا
روح ، حدثنا
حامد بن يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، حدثنا
أبو سعد ، عن
محمد بن أبي موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=treesubj&link=33307_34234في قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال : إن خفتم عليهن الزنى فانكحوهن .
ففيما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما قد دل على إباحة تزويج اليتامى ، وهن اللاتي لا أب لهن ، وهذا يؤكد ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه يذهبون إليه في إجازة تزويج أولياء اليتامى قبل بلوغهن من أنفسهم وغيرهم من الناس .
فقال قائل : هؤلاء اليتامى المذكورات في الآيتين اللتين تلونا في ما رويتم هن اليتامى اللاتي قد بلغن قبل ذلك ، فسمين بذلك لقربهن كان من اليتم ، واحتجوا لذلك بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
5727 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12011عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى ،
[ ص: 421 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699702nindex.php?page=treesubj&link=10957_11088_11091تستأمر اليتيمة في نفسها ، وإن سكتت فقد أذنت ، وإن أنكرت لم تكره .
5728 - وكما حدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14840عبيد الله بن محمد التيمي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو - يعني ابن علقمة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689473nindex.php?page=treesubj&link=11087_23233_33318اليتيمة تستأمر ، فإن رضيت ، فلها رضاها ، وإن أنكرت فلا جواز عليها [ ص: 422 ] .
5729 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
قالوا : والاستئذان والاستئمار ، فلا يكون إلا لمن بلغ ، وفي ذلك ما قد دل على أنه قد يجوز أن يطلق اسم اليتيم على من بلغ قبل ذلك ، فمثل ذلك من أطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه في الآثار التي رويتموها في هذا الباب ، هو أيضا على من بلغ ممن قد كان يتيما قبل ذلك ، فأطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه .
[ ص: 423 ] فكان جوابنا له في ذلك : أن الأمر في ذلك ليس كما ذكر ، وأن في الآيتين اللتين تلوناهما في هذه الآثار التي قد روينا ما قد دل أنه أريد بذلك اليتامى غير البالغات ، لأن فيهما : أن أولياءهن نهوا أن ينكحوهن إلا أن يبلغوا بهن أعلى نسائهن في الصداق ، ولو كن بالغات ، لكان أمرهن في صداقهن إنما يرجع فيه إلى ما يرضين به مما قل ومما كثر لا إلى ما سوى ذلك ، لأن الله تعالى قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ، وإذا كان لهن أن يطبن به نفسا لأزواجهن بعد وجوب صدقاتهن عليهم ، كان لهن ذلك قبل وجوب صدقاتهن عليهم بأن يعقد التزويج بينهن وبينهم على ما قد رضين به في ذلك أحرى ، وكان في منع الله إياهن من ذلك في الآيتين اللتين تلونا ما دل أنهن اليتامى اللاتي لا رضى لهن ، وهن غير بالغات .
ثم قد وكد ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد تقدم ذكرنا له فيما مضى من كتابنا هذا في : باب بيان مشكل لا طلاق إلا بعد نكاح ، من قوله : لا يتم بعد الحلم ، فنفى بذلك أن يكون بعد الحلم يتم .
فقال هذا القائل : فما معنى حديثي
أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة اللذين قد ذكرت بعد انتفاء البلوغ عن اليتامى المذكورات فيهما ، وفيهما تحقيق الاستئذان والاستئمار ؟
فكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن يكون أريد بما فيهما
[ ص: 424 ] اليتامى اللاتي قد عقلن ، وعرف منهن ما تميل قلوبهن إليه مما فيه صلاحهن ، أو بعد قلوبهن مما سوى ذلك مما لا صلاح لهن فيه ، وإن كن لم يبلغن ، وعسى أن يكون مع بعضهن - وإن كن لم يبلغن - من حسن الاختيار أكثر مما مع غيرهن ممن بلغ من ذلك ، ولكنه لا يجاوز فيهن ، وفي من سواهن أمر الله تعالى الذي أمر به في خلقه ، ويكون مما ينبغي لأوليائهن أن يفعلوه فيهن إذا كن كذلك ، وأرادوا تزويجهن لاعتبار ما عندهن في ذلك من ميل إليه ، وفي رغبة عنه ، لأنهن يعرفن من أنفسهن ما لا يعرفه منهن غيرهن ، فيكون ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين فيهن على هذا المعنى لا على ما سواه ، وإذا انتفى ذلك ، ثبت جواز تزويج الأولياء اليتامى اللاتي لم يبلغن ، كما قال من ذهب إلى ذلك من أهل العلم ما قد ذكرناه عنه فيه .
وقد دل على هذا المعنى أيضا ما قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه من مذهبه في تزويج الأيتام قبل البلوغ ، مما قد دل : أن تأويل الآيتين اللتين تلونا كان عنده على ما كان تأويلها عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وابن عباس .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، أخبرنا
يحيى بن أبي الهيثم ، أخبرنا
أبو داود يزيد الأودي ، قال :
nindex.php?page=treesubj&link=10433كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=8علي بعد العصر ، إذ أتي برجل فقالوا : وجدنا هذا في خربة مراد معه جارية مخضب قميصها بالدم ، فقال له : ويحك ما هذا الذي صنعت ؟ قال : أصلح الله أمير المؤمنين ، كانت بنت عمي [ ص: 425 ] يتيمة في حجري وهي غنية في المال ، وأنا رجل قد كبرت وليس لي مال فخشيت إن هي أدركت ما يدرك النساء ترغب عني فتزوجتها ، قال : وهي تبكي ، فقال : أتزوجتيه ؟ فقائل من القوم عنده يقول لها : قولي نعم ، وقائل يقول لها : قولي لا ، فقالت : نعم تزوجته ، فقال : خذ بيد امرأتك .
فيدل ما كان من
علي رضي الله عنه في هذا الحديث على أن تأويل الآيتين اللتين تلونا كمثل الذي كان تأويلهما عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
وابن عباس مما ذكرنا عنهما ، وفي ذلك ما قد دل على جواز نكاح الرجل من نفسه من هو وليه ، كما يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
ومالك وأصحابهما في ذلك ، وبخلاف من يقول : إن الرجل لا يكون مزوجا من نفسه كما لا يكون بائعا من نفسه ، وفي حديث علي الذي ذكرنا ما قد دل أن قول من إليه عقد تزويج قد كنت عقدته مخبرا بذلك : أن القول فيه قوله كما يقول ذلك من يقوله من أهل العلم منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد ، وبخلاف ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقوله فيه ، إن ذلك لا يقبل منه إلا ببينة تقوم عليه فيه .
[ ص: 417 ] 918 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى الْآيَةَ ، مِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ .
5725 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662343nindex.php?page=treesubj&link=24381_31374_32223_32267_33318_34234_34263أَنَّهُ سَأَلَ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، وَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ، الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى [ ص: 418 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ : رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ ، وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .
5726 - وَحَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13761عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16214صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ : إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ .
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مِنْ نَاحِيَةِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَدْ ذَكَرْنَا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا مِنْ نَاحِيَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِدُونِ ذَلِكَ .
[ ص: 419 ]
كَمَا حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561أَبِيهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=24381_31374_32267_33318_34263nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ يَعْلَمُ أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا لِمَالِهَا أَنْ يَنْكِحَهَا غَيْرُهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ فِي مَالِهَا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي تَأْوِيلِهَا أَيْضًا مِثْلُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ ذَلِكَ .
كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16638عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، وَكَمَا حَدَّثَنَا
رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16395عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11357_32267_33318_34086_34234فِي قَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : فَكَمَا خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَى فَخَافُوا فِي النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعْنَ عِنْدَكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا [ ص: 420 ] .
وَكَمَا حَدَّثَنَا
رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا
حَامِدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا
أَبُو سَعْدٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=treesubj&link=33307_34234فِي قَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : إِنْ خِفْتُمْ عَلَيْهِنَّ الزِّنَى فَانْكِحُوهُنَّ .
فَفِيمَا رَوَيْنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ تَزْوِيجِ الْيَتَامَى ، وَهُنَّ اللَّاتِي لَا أَبَ لَهُنَّ ، وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَا كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ فِي إِجَازَةِ تَزْوِيجِ أَوْلِيَاءِ الْيَتَامَى قَبْلَ بُلُوغِهِنَّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَغَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ .
فَقَالَ قَائِلٌ : هَؤُلَاءِ الْيَتَامَى الْمَذْكُورَاتُ فِي الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلَوْنَا فِي مَا رَوَيْتُمْ هُنَّ الْيَتَامَى اللَّاتِي قَدْ بَلَغْنَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَسُمِّينَ بِذَلِكَ لِقُرْبِهِنَّ كَانَ مِنَ الْيُتْمِ ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
5727 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12011عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ أَبُو زُرْعَةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17415يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11935أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ،
[ ص: 421 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699702nindex.php?page=treesubj&link=10957_11088_11091تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ .
5728 - وَكَمَا حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14840عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17004مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ عَلْقَمَةَ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689473nindex.php?page=treesubj&link=11087_23233_33318الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، فَإِنْ رَضِيَتْ ، فَلَهَا رِضَاهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا [ ص: 422 ] .
5729 - وَكَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17004مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
قَالُوا : وَالِاسْتِئْذَانُ وَالِاسْتِئْمَارُ ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ بَلَغَ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ اسْمُ الْيَتِيمِ عَلَى مَنْ بَلَغَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ مَنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْيَتِيمِ لِقُرْبِهِ كَانَ مِنْهُ فِي الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْتُمُوهَا فِي هَذَا الْبَابِ ، هُوَ أَيْضًا عَلَى مَنْ بَلَغَ مِمَّنْ قَدْ كَانَ يَتِيمًا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْيَتِيمِ لِقُرْبِهِ كَانَ مِنْهُ .
[ ص: 423 ] فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ ، وَأَنَّ فِي الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلَوْنَاهُمَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي قَدْ رَوَيْنَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ أُرِيدَ بِذَلِكَ الْيَتَامَى غَيْرُ الْبَالِغَاتِ ، لِأَنَّ فِيهِمَا : أَنَّ أَوْلِيَاءَهُنَّ نُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى نِسَائِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، وَلَوْ كُنَّ بَالِغَاتٍ ، لَكَانَ أَمْرُهُنَّ فِي صَدَاقِهِنَّ إِنَّمَا يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى مَا يَرْضَيْنَ بِهِ مِمَّا قَلَّ وَمِمَّا كَثُرَ لَا إِلَى مَا سِوَى ذَلِكَ ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا ، وَإِذَا كَانَ لَهُنَّ أَنْ يَطِبْنَ بِهِ نَفْسًا لِأَزْوَاجِهِنَّ بَعْدَ وُجُوبِ صَدُقَاتِهِنَّ عَلَيْهِمْ ، كَانَ لَهُنَّ ذَلِكَ قَبْلَ وُجُوبِ صَدُقَاتِهِنَّ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُعْقَدَ التَّزْوِيجُ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُمْ عَلَى مَا قَدْ رَضِينَ بِهِ فِي ذَلِكَ أَحْرَى ، وَكَانَ فِي مَنْعِ اللهِ إِيَّاهُنَّ مِنْ ذَلِكَ فِي الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلَوْنَا مَا دَلَّ أَنَّهُنَّ الْيَتَامَى اللَّاتِي لَا رِضَى لَهُنَّ ، وَهُنَّ غَيْرُ بَالِغَاتٍ .
ثُمَّ قَدْ وَكَّدَ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي : بَابِ بَيَانِ مُشْكِلِ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، مِنْ قَوْلِهِ : لَا يُتْمٌ بَعْدَ الْحُلُمِ ، فَنَفَى بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْحُلُمِ يُتْمٌ .
فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَمَا مَعْنَى حَدِيثَيْ
أَبِي مُوسَى nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ اللَّذَيْنِ قَدْ ذَكَرْتَ بَعْدَ انْتِفَاءِ الْبُلُوغِ عَنِ الْيَتَامَى الْمَذْكُورَاتِ فِيهِمَا ، وَفِيهِمَا تَحْقِيقُ الِاسْتِئْذَانِ وَالِاسْتِئْمَارِ ؟
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِمَا فِيهِمَا
[ ص: 424 ] الْيَتَامَى اللَّاتِي قَدْ عَقَلْنَ ، وَعُرِفَ مِنْهُنَّ مَا تَمِيلُ قُلُوبُهُنَّ إِلَيْهِ مِمَّا فِيهِ صَلَاحُهُنَّ ، أَوْ بُعْدُ قُلُوبِهِنَّ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا صَلَاحَ لَهُنَّ فِيهِ ، وَإِنْ كُنَّ لَمْ يَبْلُغْنَ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ مَعَ بَعْضِهِنَّ - وَإِنْ كُنَّ لَمْ يَبْلُغْنَ - مِنْ حُسْنِ الِاخْتِيَارِ أَكْثَرُ مِمَّا مَعَ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ بَلَغَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ لَا يُجَاوَزُ فِيهِنَّ ، وَفِي مَنْ سِوَاهُنَّ أَمْرُ اللهِ تَعَالَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ فِي خَلْقِهِ ، وَيَكُونُ مِمَّا يَنْبَغِي لِأَوْلِيَائِهِنَّ أَنْ يَفْعَلُوهُ فِيهِنَّ إِذَا كُنَّ كَذَلِكَ ، وَأَرَادُوا تَزْوِيجَهُنَّ لِاعْتِبَارِ مَا عِنْدَهُنَّ فِي ذَلِكَ مِنْ مَيْلٍ إِلَيْهِ ، وَفِي رَغْبَةٍ عَنْهُ ، لِأَنَّهُنَّ يَعْرِفْنَ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ مَا لَا يَعْرِفُهُ مِنْهُنَّ غَيْرُهُنَّ ، فَيَكُونُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِيهِنَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَا عَلَى مَا سِوَاهُ ، وَإِذَا انْتَفَى ذَلِكَ ، ثَبَتَ جَوَازُ تَزْوِيجِ الْأَوْلِيَاءِ الْيَتَامَى اللَّاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ ، كَمَا قَالَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِيهِ .
وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيهِ مِنْ مَذْهَبِهِ فِي تَزْوِيجِ الْأَيْتَامِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، مِمَّا قَدْ دَلَّ : أَنَّ تَأْوِيلَ الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلَوْنَا كَانَ عِنْدَهُ عَلَى مَا كَانَ تَأْوِيلُهَا عَلَيْهِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .
كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو دَاوُدَ يَزِيدُ الْأَوْدِيُّ ، قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=10433كُنْتُ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ بَعْدَ الْعَصْرِ ، إِذْ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالُوا : وَجَدْنَا هَذَا فِي خَرِبَةِ مُرَادٍ مَعَهُ جَارِيَةٌ مُخَضَّبٌ قَمِيصُهَا بِالدَّمِ ، فَقَالَ لَهُ : وَيْحَكَ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ ؟ قَالَ : أَصْلَحَ اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَانَتْ بِنْتَ عَمِّي [ ص: 425 ] يَتِيمَةً فِي حِجْرِي وَهِيَ غَنِيَّةٌ فِي الْمَالِ ، وَأَنَا رَجُلٌ قَدْ كَبِرْتُ وَلَيْسَ لِي مَالٌ فَخَشِيتُ إِنْ هِيَ أَدْرَكَتْ مَا يُدْرِكُ النِّسَاءُ تَرْغَبُ عَنِّي فَتَزَوَّجْتُهَا ، قَالَ : وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ : أَتَزَوَّجْتِيهِ ؟ فَقَائِلٌ مِنَ الْقَوْمِ عِنْدَهُ يَقُولُ لَهَا : قُولِي نَعَمْ ، وَقَائِلٌ يَقُولُ لَهَا : قُولِي لَا ، فَقَالَتْ : نَعَمْ تَزَوَّجْتُهُ ، فَقَالَ : خُذْ بِيَدِ امْرَأَتِكَ .
فَيَدُلُّ مَا كَانَ مِنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ تَأْوِيلَ الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلَوْنَا كَمِثْلِ الَّذِي كَانَ تَأْوِيلُهُمَا عَلَيْهِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ،
وَابْنِ عَبَّاسٍ مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُمَا ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الرَّجُلِ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ هُوَ وَلِيُّهُ ، كَمَا يَقُولُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُمَا فِي ذَلِكَ ، وَبِخِلَافِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَكُونُ مُزَوِّجًا مِنْ نَفْسِهِ كَمَا لَا يَكُونُ بَائِعًا مِنْ نَفْسِهِ ، وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ قَوْلَ مَنْ إِلَيْهِ عَقْدُ تَزْوِيجٍ قَدْ كُنْتُ عَقَدْتُهُ مُخْبِرًا بِذَلِكَ : أَنَّ الْقَوْلَ فِيهِ قَوْلُهُ كَمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ يَقُولُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ ، وَبِخِلَافِ مَا كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُهُ فِيهِ ، إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ فِيهِ .