[ ص: 144 ] 97 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام فيمن استلجج بيمين على أهله
663 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15473يحيى بن صالح الوحاظي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656136nindex.php?page=treesubj&link=16477_16539من استلجج بيمين على أهله فهو أعظم إثما . يعني الكفارة .
[ ص: 145 ] فتأملنا المراد بما في هذا الحديث ما هو ؟ فوجدنا من حلف على زوجته ألا يقربها مانعا لها من حق لها عليه وكان الواجب عليه بعد حلفه بذلك عليها الفيء إليها ، والرجوع عن يمينه عليها بمنعها حقها عليه .
ومن ذلك قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ... إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227سميع عليم فذكر في الفيء الرحمة والغفران لرجوع الفائي عن منع الحق الذي هو عليه بيمينه التي كانت منه ، ولم يذكر مثل ذلك في عزمه على الطلاق ؛ لأنه في عزمه على الطلاق متماد في استلجاجه في منع الحق الذي عليه .
ومما يدخل في هذا المعنى ما روي عن رسول الله عليه السلام : فيمن حلف على يمين في قطيعة رحم أو في معصية سوى ذلك .
664 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي ، حدثنا
محمد بن شريك ، عن
سليمان الأحول ، عن
أبي معبد ،
[ ص: 146 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رفعه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674772nindex.php?page=treesubj&link=16477_16478_16538_16540من حلف على يمين قطيعة أو معصية فحنث فذلك كفارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : أي لأن حنثه فيها رجوع عما كان حلف بها عليه فرجوعه عن ذلك كفارة له .
فمثل ذلك أيضا ما رويناه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هو أيضا من هذا الجنس ؛ لأن الحالف على أهله يمنعها حقها الذي لها عليه عاص لربه تعالى وكفارته من تلك المعصية رجوعه عنها .
فإن قال قائل : فليس في الحديث رجوعه ولا فيئه .
فكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك الخطاب الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس خطاب عربي خاطب به قوما عربا ، فكان فيما
[ ص: 147 ] خاطبهم به من ذلك ما قد فهموا به عنه مراده ، وهو الذي ذكرناه فأغناه ذلك عن كشفه إياه لهم بلسانه ، كمثل ما قد جاء القرآن بقوله في سورة النور :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم واكتفى بذلك عما كان يكون لولا فضله عليهم ورحمته إياهم .
وكمثل قوله في سورة الرعد :
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=31ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا من غير ذكره لما كان يكون لو كان من أن يفعل ذلك لفهم المخاطبين بذلك ، لما قد أراد أن يفهموه عنه بذلك الخطاب الذي خاطبهم به .
فمثل ذلك من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : من استلجج بيمين على أهله فهو أعظم إثما . أي ممن سواه من الحالفين بغير تلك اليمين ، فاكتفى عليه السلام بعلمه أنهم قد فهموا ذلك عنه بزيادة ألفاظ فيها كشف ما أراده منهم مما خاطبهم من أجله بما في ذلك الحديث .
[ ص: 144 ] 97 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَنِ اسْتَلْجَجَ بِيَمِينٍ عَلَى أَهْلِهِ
663 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15473يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17108مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656136nindex.php?page=treesubj&link=16477_16539مَنِ اسْتَلْجَجَ بِيَمِينٍ عَلَى أَهْلِهِ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا . يَعْنِي الْكَفَّارَةَ .
[ ص: 145 ] فَتَأَمَّلْنَا الْمُرَادَ بِمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا هُوَ ؟ فَوَجَدْنَا مَنْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَلَّا يَقْرَبَهَا مَانِعًا لَهَا مِنْ حَقٍّ لَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ حَلِفِهِ بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْفَيْءَ إِلَيْهَا ، وَالرُّجُوعَ عَنْ يَمِينِهِ عَلَيْهَا بِمَنْعِهَا حَقَّهَا عَلَيْهِ .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ... إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَذَكَرَ فِي الْفَيْءِ الرَّحْمَةَ وَالْغُفْرَانَ لِرُجُوعِ الْفَائِي عَنْ مَنْعِ الْحَقِّ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي عَزْمِهِ عَلَى الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ فِي عَزْمِهِ عَلَى الطَّلَاقِ مُتَمَادٍ فِي اسْتِلْجَاجِهِ فِي مَنْعِ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ .
وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةٍ سِوَى ذَلِكَ .
664 - كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بَكَّارٌ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ
أَبِي مَعْبَدٍ ،
[ ص: 146 ] عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674772nindex.php?page=treesubj&link=16477_16478_16538_16540مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ قَطِيعَةً أَوْ مَعْصِيَةً فَحَنِثَ فَذَلِكَ كَفَّارَةٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : أَيْ لِأَنَّ حِنْثَهُ فِيهَا رُجُوعٌ عَمَّا كَانَ حَلَفَ بِهَا عَلَيْهِ فَرُجُوعُهُ عَنْ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لَهُ .
فَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ هُوَ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ عَلَى أَهْلِهِ يَمْنَعُهَا حَقَّهَا الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ عَاصٍ لِرَبِّهِ تَعَالَى وَكَفَّارَتُهُ مِنْ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ رُجُوعُهُ عَنْهَا .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ رُجُوعُهُ وَلَا فَيْئُهُ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ ذَلِكَ الْخِطَابَ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ خِطَابٌ عَرَبِيٌّ خَاطَبَ بِهِ قَوْمًا عُرْبًا ، فَكَانَ فِيمَا
[ ص: 147 ] خَاطَبَهُمْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ فَهِمُوا بِهِ عَنْهُ مُرَادَهُ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فَأَغْنَاهُ ذَلِكَ عَنْ كَشْفِهِ إِيَّاهُ لَهُمْ بِلِسَانِهِ ، كَمِثْلِ مَا قَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ بِقَوْلِهِ فِي سُورَةِ النُّورِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ وَاكْتَفَى بِذَلِكَ عَمَّا كَانَ يَكُونُ لَوْلَا فَضْلُهُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُهُ إِيَّاهُمْ .
وَكَمِثْلِ قَوْلِهِ فِي سُورَةِ الرَّعْدِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=31وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلهِ الأَمْرُ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ لِمَا كَانَ يَكُونُ لَوْ كَانَ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِفَهْمِ الْمُخَاطَبِينَ بِذَلِكَ ، لِمَا قَدْ أَرَادَ أَنْ يَفْهَمُوهُ عَنْهُ بِذَلِكَ الْخِطَابِ الَّذِي خَاطَبَهُمْ بِهِ .
فَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنِ اسْتَلْجَجَ بِيَمِينٍ عَلَى أَهْلِهِ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا . أَيْ مِمَّنْ سِوَاهُ مِنَ الْحَالِفِينَ بِغَيْرِ تِلْكَ الْيَمِينِ ، فَاكْتَفَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعِلْمِهِ أَنَّهُمْ قَدْ فَهِمُوا ذَلِكَ عَنْهُ بِزِيَادَةِ أَلْفَاظٍ فِيهَا كَشْفُ مَا أَرَادَهُ مِنْهُمْ مِمَّا خَاطَبَهُمْ مِنْ أَجْلِهِ بِمَا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ .