[ ص: 399 ] 992 - باب بيان مشكل ما روي عن
عبد الله بن عباس في السبب الذي نزل قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=256لا إكراه في الدين .
6114 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=treesubj&link=28973_30868_32265في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=256لا إكراه في الدين . قال : كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد ، فتحلف لئن عاش لها ولد لتجعلنه في اليهودية ، فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار ، فقالت الأنصار : يا رسول الله ، أبناؤنا ، فأنزل الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=256لا إكراه في الدين . قال سعيد : فمن شاء لحق بهم ، ومن شاء دخل في الإسلام .
[ ص: 400 ] 6115 - وحدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر قال :
nindex.php?page=treesubj&link=28973_30868_32223_32265سألت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن قوله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=256لا إكراه في الدين ، قال : نزلت هذه الآية في الأنصار قلت : خاصة ؟ قال : خاصة ؛ كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت نزرة أو مقلاتا تنذر : إن ولدت ولدا تجعله في اليهود ، تلتمس بذلك طول بقائه ، فجاء الإسلام وفيهم منهم ، فلما أجليت بنو النضير قالوا : يا رسول الله ، أبناؤنا وإخواننا فيهم ، فسكت عنهم ، فأنزل الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=256لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيروا أصحابكم ، فإن اختاروكم فهم منكم ، وإن اختاروهم فهم منهم . قال : فأجلاهم معهم ، ولم يذكر
ابن خزيمة في حديثه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وهذه مسألة من الفقه يختلف أهله فيها
[ ص: 401 ] فقال طائفة منهم : من انتحل دين اليهود أو النصارى من العرب صار منهم ، وكان لهم حكمهم في حل ذبيحتهم وفي حله لنا إن كانت امرأة ، وقد روي ذلك عن
عبد الله بن عباس .
كما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11006_11007_11446_16970_28976_31465_32223كلوا من ذبائح بني تغلب ، وتزوجوا من نسائهم ، فإن الله عز وجل قال : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=51يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم " .
وممن كان يذهب إلى هذا القول من فقهاء الأمصار :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، ولا يختلف عندهم دخولهم في ذلك أي وقت ما دخلوا فيه في الجاهلية أو في الإسلام .
[ ص: 402 ] وقد خالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا ، وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - .
كما حدثنا
علي بن شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11007_16970_17208_31312_32223سألت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - عن ذبائح نصارى العرب ؟ فقال : لا تحل ذبائحهم ; لأنهم لم يتعلقوا من دينهم إلا بشرب الخمر .
وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - مثله .
[ ص: 403 ]
وكما حدثنا
أبو قرة محمد بن عبد الرحمن الرعيني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين ، عن
مسلم يعني الملائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال :
nindex.php?page=treesubj&link=8121_16970_16973_17208كان ينهى عن ذبائح المجوس ونصارى العرب ، وإن ذكروا اسم الله عليها .
فكان في حديث
علي حرف يجب الوقوف على معناه ، قوله في نهيه عن ذبائحهم : فإنهم لم يتعلقوا من دينهم إلا بشرب الخمر ، فكان في ذلك دليل على أنهم لو تعلقوا بشرائع دينهم لكانوا في ذلك بخلافهم ، لكن لما تعلقوا ببعضها وتركوا بعضها لم يتعلقوا بشيء ، وفي ذلك ما قد دل على أن قوله وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كانا في ذلك سواء .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في السبب الذي نزلت فيه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=256لا إكراه في الدين ما قد ذكرنا في هذا الباب ، وفيه معنى يجب الوقوف عليه ; وهو أن المسلمين لا يختلفون أن من أسلم من الكفار من رجالهم كان ولده الصغير مسلما بإسلامه ، هذا قول أهل العلم جميعا ، ويختلفون في إسلام الأم دون إسلام الأب ، فيجعله بعضهم كإسلام الأب في ذلك ، وممن ذهب إلى ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه
والشافعي وأكثر أهل العلم سواهم .
ويأبى ذلك بعضهم ولا يجعله كإسلام الأب ، وممن ذهب إلى ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، فعقلنا بذلك أن الذين أباح لهم الإقامة
[ ص: 404 ] على ما هم عليه من اليهودية من أبناء
الأنصار ، وإخوانهم كانوا كفارا حينئذ ليسوا ممن حكمهم حكم آبائهم ، فلذلك خلى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما هم عليه من اليهودية من أبناء
الأنصار .
ثم وجدنا أهل العلم يختلفون فيمن تهود من العرب ، فيقولون هو داخل في ذلك الدين في أي زمان كان ذلك منه فيه ، وممن ذهب إلى ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه .
ويقول بعضهم : إن كان ذلك منهم قبل نزول الفرقان خلي بينهم وبين ذلك ، وإن كان بعد نزول الفرقان منعوا من ذلك ، وممن ذهب إلى ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشف عمن خلي بينهم وبين ما هم عليه من اليهودية من أبناء
الأنصار وإخوانهم عن دخولهم في اليهودية متى كان ؟ هل كان بعد نزول الفرقان أو قبله ; لأن الفرقان قد أنزل عليه فيه مما أنزل عليه منه
بمكة ، وقد أقام بها بعد ذلك عشر سنين ، ويقول بعضهم أكثر من ذلك ، وأقام
بالمدينة بعد أن قدمها مهاجرا إليها قبل إجلائه
بني النضير سبع سنين ، فكان في ترك السؤال عمن تهود بها ما قد دل أنه لا يختلف : هل كان بعد نزول الفرقان أو قبل نزوله .
ففي ذلك ما قد دل أن لا فرق بينهما ; لأنه لو كانا مفترقين لكشف عن ذلك حتى يعلم كيف كان حقيقة الأمر فيه ، فيرد كلا إلى ما يجب أن يكون عليه ، وكيف يؤخذ كافر دخل في كفر برجوع إلى كفر آخر ، وإنما يؤخذ الناس بالرجوع إلى الإسلام مما كانوا عليه قبله لا برجوع
[ ص: 405 ] من ملة الكفر إلى ملة أخرى من ملل الكفر .
فإن قال قائل : فإني لا آخذه بذلك من حيث ذكرت ، لكني أقول له : إما أن ترجع إلى ما كنت عليه أو تؤذن بحرب .
فكان جوابنا له في ذلك : أنه لا معنى لذلك أيضا ; لأني لا أرده إلى ما دعاه الله إليه ، وإذا كان ذلك مما لم يدعه الله إليه وجب أن يخلى بينه وبين ما صار إليه من ذلك ، وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 399 ] 992 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=256لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .
6114 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11937أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .
عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=treesubj&link=28973_30868_32265فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=256لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ . قَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَكَادُ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ ، فَتَحْلِفُ لَئِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ لَتَجْعَلَنَّهُ فِي الْيَهُودِيَّةِ ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا فِيهِمْ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْنَاؤُنَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=256لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ . قَالَ سَعِيدٌ : فَمَنْ شَاءَ لَحِقَ بِهِمْ ، وَمَنْ شَاءَ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ .
[ ص: 400 ] 6115 - وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11937أَبِي بِشْرٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=28973_30868_32223_32265سَأَلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=256لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ قُلْتُ : خَاصَّةً ؟ قَالَ : خَاصَّةً ؛ كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا كَانَتْ نَزْرَةً أَوْ مِقْلَاتًا تَنْذُرُ : إِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا تَجْعَلُهُ فِي الْيَهُودِ ، تَلْتَمِسُ بِذَلِكَ طُولَ بَقَائِهِ ، فَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَفِيهِمْ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْنَاؤُنَا وَإِخْوَانُنَا فِيهِمْ ، فَسَكَتَ عَنْهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=256لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيِّرُوا أَصْحَابَكُمْ ، فَإِنِ اخْتَارُوكُمْ فَهُمْ مِنْكُمْ ، وَإِنِ اخْتَارُوهُمْ فَهُمْ مِنْهُمْ . قَالَ : فَأَجْلَاهُمْ مَعَهُمْ ، وَلَمْ يَذْكُرِ
ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي حَدِيثِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ .
وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْفِقْهِ يَخْتَلِفُ أَهْلُهُ فِيهَا
[ ص: 401 ] فَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : مَنِ انْتَحَلَ دِينَ الْيَهُودِ أَوِ النَّصَارَى مِنَ الْعَرَبِ صَارَ مِنْهُمْ ، وَكَانَ لَهُمْ حُكْمُهُمْ فِي حِلِّ ذَبِيحَتِهِمْ وَفِي حِلِّهِ لَنَا إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16571عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ .
عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11006_11007_11446_16970_28976_31465_32223كُلُوا مِنْ ذَبَائِحِ بَنِي تَغْلِبَ ، وَتَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=51يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ " .
وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَلَا يَخْتَلِفُ عِنْدَهُمْ دُخُولُهُمْ فِي ذَلِكَ أَيَّ وَقْتٍ مَا دَخَلُوا فِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ .
[ ص: 402 ] وَقَدْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : إِنَّ ذَبَائِحَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ لَا تَحِلُّ لَنَا ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - .
كَمَا حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16536عَبِيدَةَ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11007_16970_17208_31312_32223سَأَلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ ؟ فَقَالَ : لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16536عَبِيدَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِثْلَهُ .
[ ص: 403 ]
وَكَمَا حَدَّثَنَا
أَبُو قُرَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّعَيْنِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16638عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17171مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ
مُسْلِمٍ يَعْنِي الْمُلَائِيَّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16588عَلْقَمَةَ .
عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=8121_16970_16973_17208كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْمَجُوسِ وَنَصَارَى الْعَرَبِ ، وَإِنْ ذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا .
فَكَانَ فِي حَدِيثِ
عَلِيٍّ حَرْفٌ يَجِبُ الْوُقُوفُ عَلَى مَعْنَاهُ ، قَوْلُهُ فِي نَهْيِهِ عَنْ ذَبَائِحِهِمْ : فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَوْ تَعَلَّقُوا بِشَرَائِعِ دِينِهِمْ لَكَانُوا فِي ذَلِكَ بِخِلَافِهِمْ ، لَكِنْ لَمَّا تَعَلَّقُوا بِبَعْضِهَا وَتَرَكُوا بَعْضَهَا لَمْ يَتَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَقَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَا فِي ذَلِكَ سَوَاءً .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=256لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَفِيهِ مَعْنًى يَجِبُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ ; وَهُوَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ رِجَالِهِمْ كَانَ وَلَدُهُ الصَّغِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ ، هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي إِسْلَامِ الْأُمِّ دُونَ إِسْلَامِ الْأَبِ ، فَيَجْعَلُهُ بَعْضُهُمْ كَإِسْلَامِ الْأَبِ فِي ذَلِكَ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ
وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ سِوَاهُمْ .
وَيَأْبَى ذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَجْعَلُهُ كَإِسْلَامِ الْأَبِ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ أَبَاحَ لَهُمَ الْإِقَامَةَ
[ ص: 404 ] عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ مِنْ أَبْنَاءِ
الْأَنْصَارِ ، وَإِخْوَانِهِمْ كَانُوا كُفَّارًا حِينَئِذٍ لَيْسُوا مِمَّنْ حُكْمُهُمْ حُكْمُ آبَائِهِمْ ، فَلِذَلِكَ خَلَّى بَيْنَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ مِنْ أَبْنَاءِ
الْأَنْصَارِ .
ثُمَّ وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ تَهَوَّدَ مِنَ الْعَرَبِ ، فَيَقُولُونَ هُوَ دَاخِلٌ فِي ذَلِكَ الدِّينِ فِي أَيِّ زَمَانٍ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِيهِ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ .
وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ قَبْلَ نُزُولِ الْفُرْقَانِ خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْفُرْقَانِ مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
وَفِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْشِفْ عَمَّنْ خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ مِنْ أَبْنَاءِ
الْأَنْصَارِ وَإِخْوَانِهِمْ عَنْ دُخُولِهِمْ فِي الْيَهُودِيَّةِ مَتَى كَانَ ؟ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْفُرْقَانِ أَوْ قَبْلَهُ ; لِأَنَّ الْفُرْقَانَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنْهُ
بِمَكَّةَ ، وَقَدْ أَقَامَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَقَامَ
بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ أَنْ قَدِمَهَا مُهَاجِرًا إِلَيْهَا قَبْلَ إِجْلَائِهِ
بَنِي النَّضِيرِ سَبْعَ سِنِينَ ، فَكَانَ فِي تَرْكِ السُّؤَالِ عَمَّنْ تَهَوَّدَ بِهَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ : هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْفُرْقَانِ أَوْ قَبْلَ نُزُولِهِ .
فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَا مُفْتَرِقَيْنِ لَكَشَفَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يُعْلَمَ كَيْفَ كَانَ حَقِيقَةُ الْأَمْرِ فِيهِ ، فَيَرُدُّ كُلًّا إِلَى مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ ، وَكَيْفَ يُؤْخَذُ كَافِرٌ دَخَلَ فِي كُفْرٍ بِرُجُوعٍ إِلَى كُفْرٍ آخَرَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ النَّاسُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَامِ مِمَّا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَهُ لَا بِرُجُوعٍ
[ ص: 405 ] مِنْ مِلَّةِ الْكُفْرِ إِلَى مِلَّةٍ أُخْرَى مِنْ مِلَلِ الْكُفْرِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنِّي لَا آخُذُهُ بِذَلِكَ مِنْ حَيْثُ ذَكَرْتَ ، لَكِنِّي أَقُولُ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ أَوْ تُؤْذَنَ بِحَرْبٍ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِذَلِكَ أَيْضًا ; لِأَنِّي لَا أَرُدُّهُ إِلَى مَا دَعَاهُ اللهُ إِلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَدْعُهُ اللهُ إِلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .