الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو اكتراها ليركبها إلى موضع معين ، أو يحمل عليها إليه . فأراد العدول إلى مثلها في المسافة والحزونة والأمن ، أو التي يعدل إليها أقل ضررا : جاز على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي . وقدمه في الفروع . قال في الرعاية الصغرى : جاز في الأشهر . وجزم به في الحاوي الصغير . وقال المصنف : لا يجوز . وإن سلك أبعد منه أو أشق فأجرة المثل . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : المسمى وأجرة الزائد والشقة . قال الشارح : وهو قياس المنصوص . قوله ( ولا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره ) . بلا نزاع في الجملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية