الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو كان في دار الإسلام بلد كل أهلها أهل ذمة ، ووجد فيها لقيط : حكم بكفره . وإن كان فيها مسلم حكم بإسلامه . قولا واحدا فيهما ، عند المصنف والشارح ، وغيرهم . وقيل : يحكم بإسلامه إذا كان كل أهلها أهل ذمة . قال الحارثي : اختاره القاضي ، وابن عقيل . قوله ( فإن كان فيه مسلم : فعلى وجهين ) . [ ص: 435 ] يعني : إذا كان في بلد الكفار مسلم ولو واحدا . قاله في التلخيص ، وشرح الحارثي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح الحارثي ، والكافي ، وشرح ابن منجا .

أحدهما : يحكم بكفره . وهو المذهب . جزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق .

والوجه الثاني : يحكم بإسلامه . جزم به في الوجيز .

فائدتان : إحداهما : قال الحارثي : مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير ، واعتبروا إقامته زمنا ما ، حتى صرح في التلخيص : أنه لا يكفي مروره مسافرا . وقال في الرعاية : وإن كان فيها مسلم ساكن : فاللقيط مسلم .

الثانية : قال في الفائق : لو كثر المسلمون في بلد الكفار : فلقيطها مسلم . وقاله ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم ومثل مسألة الخلاف في الرعاية بالمسلم الواحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية