الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد : الأولى : إفساد الكلب بما عدا العقر كبوله وولوغه في إناء الغير لا يوجب ضمانا . ذكره المصنف ، وغيره . واقتصر عليه الحارثي . وكذلك لا يضمن ما أتلفه غير العقور ليلا ونهارا . قاله المصنف . وغيره . وهو ظاهر كلام الأصحاب ، لتقييدهم الكلب بالعقور . قال الحارثي : وكلام المصنف محمول على ما يباح اقتناؤه . وأما ما يحرم كالكلب الأسود فيجب الضمان به . لأنه في معنى العقور في منع الاقتناء واستحقاق القتل . وكذلك ما عدا كلب الصيد والحرث والماشية . لأنه في معنى ما تقدم . فيحصل العدوان بإمساكه . انتهى .

الثانية : لو اقتنى أسدا أو نمرا أو ذئبا ، ونحو ذلك من السباع المتوحشة : فكالكلب العقور فيما تقدم . لأنه في معناه وأولى . لعدم المنفعة .

الثالثة : لو اقتنى هرة تأكل الطيور ، وتقلب القدور في العادة : فعليه ضمان ما تتلفه ليلا ونهارا كالكلب . جزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق وقالوا إلا صاحب الفروع قاله القاضي . قال الحارثي : ذكره أصحابنا . فإن لم يكن من عادتها ذلك : فلا ضمان . قاله الأصحاب . ولو حصل عنده كلب عقور ، أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار ، وأفسد : لم يضمن [ ص: 224 ]

الرابعة : يجوز قتل الهر بأكل لحم ونحوه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وقال في الفصول : له قتلها حين أكلها فقط . واقتصر عليه الحارثي . ونصره . وقال في الترغيب : له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية