الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر ) . هذا المذهب . قال في الفروع : ويحرم على الأصح . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الشرح . وقال : هذا المذهب . ( وعنه : يصح ) لكن يكره . وأطلقهما في الهداية والمذهب ، والمستوعب والخلاصة والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم . فعلى المذهب : لا أجرة له . قاله في التلخيص . قوله ( ويكره أكل أجرته ) . يعني : على الرواية الثانية التي تقول : يصح الإجارة على ذلك . وهذا الصحيح ، وعليه الأصحاب . وقال صاحب الفائق وغيره ، وقيل : فيه روايتان . قال في المستوعب : وهل يطيب له أكل أجرته ؟ فيه وجهان . أحدهما : لا يطيب ، ويتصدق به . وقال في التلخيص : وهل يأكل الأجرة ، أو يتصدق بها ؟ فيه وجهان .

تنبيه : مراده بحمل الميتة والخمر هنا : الحمل لأجل أكلها لغير مضطر ، أو شربها [ ص: 24 ] فأما الاستئجار لأجل إلقائها أو إراقتها : فيجوز . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقطع به كثير ، منهم المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم . وإن كان كلامه في الفروع موهما . وقيل : لا يجوز . حكاه الناظم ، فقال : وجوز على المشهور حمل إراقة ونبذ لميتات ، وكسح الأذى الرديء وعنه : يكره . وهي مراد غير المشهور في النظم .

فوائد : إحداها : لا يكره أكل أجرته . على الصحيح من المذهب وعنه يكره .

الثانية : لو استأجره على سلخ البهيمة بجلدها : لم يصح . جزم به في المغني والشرح . وقدمه في النظم . وقيل : يصح . وصححه في التلخيص . وهو الصواب . قال الناظم : ولو جوزوه مثل تجويز بيعه بعيرا وثنيا جلده لم أبعد وأطلقهما في الرعاية . وتقدم التنبيه على ذلك ، وعلى نظائره في أواخر المضاربة . فعلى الأول : له أجرة المثل .

الثالثة : تجوز إجارة المسلم للذمي إذا كانت الإجارة في الذمة بلا نزاع أعلمه . ونص عليه في رواية الأثرم . قال ابن الجوزي في المذهب : يجوز على المنصوص . وجزم به في الفروع وغيره . وفي جواز إجارته له لعمل غير الخدمة مدة معلومة : روايتان . وأطلقهما في الفروع ، والنظم . [ ص: 25 ] إحداهما : يجوز . وهو المذهب . صححه المصنف ، والشارح هنا . قال في المغني في المصراة : هذا أولى . وجزم به في المحرر ، والوجيز . وقدمه في الشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

والثانية : لا يجوز ، ولا يصح . وأما إجارته لخدمته : فلا تصح . على الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية الأثرم . قال في الفروع : ولا تجوز إجارته لخدمته ، على الأصح . وجزم به في المذهب ، والمغني ، والشرح . وعنه : يجوز . وقدمه في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وجزم به في المنورة . وكذا حكم إعارته . قاله في الفروع وغيره .

فائدة : حكم إعارته حكم إجارته للخدمة . قاله في الفروع وغيره . ويأتي ذلك في العارية .

التالي السابق


الخدمات العلمية