الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال المشتري : اشتريته بألف ، وأقام البائع بينة : أنه باعه بألفين ، فللشفيع أخذه بالألف ) بلا نزاع . ( فإن قال المشتري : غلطت ) أو نسيت ، أو كذبت ( فهل يقبل قوله مع يمينه ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص والشرح ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : يقبل قوله . قال القاضي : قياس المذهب عندي : يقبل قوله كما لو أخبر في المرابحة ، ثم قال : غلطت ، بل هنا أولى . لأنه قد قامت بينة بكذبه . قال الحارثي : هذا الأقوى . قال في الهداية لما أطلق الوجهين بناء على المخبر في المرابحة . إذا قال " غلطت " . وقد تقدم أن أكثر الأصحاب قبلوا قوله في ادعائه غلطا في المرابحة . وصححه هنا في التصحيح ، والنظم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

الوجه الثاني : لا يقبل . قدمه ابن رزين في شرحه . وجزم به في الكافي . واختاره ابن عقيل . وهذا المذهب على ما اصطلحناه . ونقل أبو طالب في المرابحة : إن كان البائع معروفا بالصدق : قبل قوله ، وإلا فلا . [ ص: 306 ] قال الحارثي : فيخرج مثله هنا . وقال : ومن الأصحاب من أبى الإلحاق بمسألة المرابحة . قال ابن عقيل : عندي أن دعواه لا تقبل . لأن مذهبنا أن الذرائع محسومة وهذا فتح لباب الاستدراك لكل قول يوجب حقا . ثم فرق بأن المرابحة كان فيها أمينا ، حيث رجع إليه في الإخبار بالثمن ، وليس المشتري أمينا للشفيع ، وإنما هو خصمه . فافترقا . وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يتحالفان ، ويفسخ البيع ويأخذه بما حلف عليه البائع لا المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية