الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو أكره على دفع الوديعة لغير ربها : لم يضمن . قاله الأصحاب . ذكره الحارثي . قلت : منهم القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول ، والمصنف في المغني وصاحب التلخيص ، والشارح ، وغيرهم . قال المجد في شرحه : المذهب لا يضمن ، انتهى . وفي الفتاوى الرجبيات عن أبي الخطاب . وابن عقيل : الضمان مطلقا . لأنه افتدى به ضرره . وعن ابن الزاغوني : إن أكره على التسلم بالتهديد والوعيد : فعليه الضمان ولا إثم . وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان . ذكره في القاعدة السابعة والعشرين . وإن صادره السلطان : لم يضمن على الصحيح من المذهب . اختاره أبو الخطاب . وقدمه في الفروع . وقال أبو الوفاء : يضمن إن فرط . وإن أخذها منه قهرا : لم يضمن عند أبي الخطاب . وقطع به في التلخيص ، والفائق . وعند أبي الوفاء : إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ، ويضمن . وقال القاضي في الخلاف ، وأبو الخطاب في الانتصار : يضمن المال بالدلالة . وهو المودع . وفي فتاوى ابن الزاغوني : من صادره سلطان ، ونادى بتهديد من عنده وديعة فلم يحملها ، إن لم يعينه ، أو عينه وتهدده ولم ينله : أثم وضمن ، وإلا فلا .

انتهى .

قال الحارثي ، وإذا قيل : التوعد ليس إكراها . فتوعده السلطان حتى سلم . [ ص: 351 ] فجواب أبي الخطاب ، وابن عقيل ، وابن الزاغوني : وجوب الضمان ، ولا إثم . وفيه بحث .

وإذا قيل : إنه إكراه . فنادى السلطان : من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا . فحملها من غير مطالبة : أثم وضمن . وبه أجاب أبو الخطاب ، وابن عقيل في فتاويهما . وإن آل الأمر إلى اليمين ولا بد : حلف متأولا . وقال القاضي في المجرد : له جحدها . فعلى المذهب : إن لم يحلف حتى أخذت منه : وجب الضمان ، للتفريط . وإن . حلف ولم يتأول أثم . وفي وجوب الكفارة روايتان . حكاهما أبو الخطاب في الفتاوى . قلت : والصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه ، وعلمه بذلك ولم يفعله . ثم وجدت في الفروع في باب جامع الأيمان ، قال : ويكفر على الأصح إن أكره على اليمين بالطلاق . فأجاب أبو الخطاب : بأنها لا تنعقد كما لو أكره على إيقاع الطلاق . قال الحارثي : وفيه بحث . وحاصله : إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه : فهو إكراه لا يقع ، وإلا وقع المذهب . انتهى . وعند ابن عقيل : لا يسقط لخوفه من وقوع الطلاق . بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه . وفي فتاوى ابن الزاغوني : إن أبى اليمين بالطلاق ، أو غيره . فصار ذريعة إلى أخذها . وكإقراره طائعا . وهو تفريط عند سلطان جائر . نقله في الفروع في باب جامع الأيمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية