الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن رهنه عند مالكه ، أو أودعه إياه ، أو أجره ، أو استأجره على قصارته وخياطته : لم يبرأ ، إلا أن يعلم ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والفائق . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . قال الحارثي : فالنص قاض بعدم البراءة . انتهى . وقدمه في الكافي في غير الرهن . وقيل : يبرأ . قال في الفروع ، وقال جماعة : يبرأ في وديعة ، ونحوها . قال الشارح ، وقال بعض أصحابنا : يبرأ . قلت : ورأيته في نسخة قرئت على المصنف . وقال أبو الخطاب : يبرأ .

فائدة : لو أباحه مالكه للغاصب ، فأكله قبل علمه : ضمن . ذكره في الانتصار فيما إذا حلف : لا خرجت إلا بإذني . قال في الفروع : ويتوجه الوجه . يعني : بعدم الضمان . قال : والظاهر أن مرادهم غير الطعام كهو في ذلك . ولا فرق . قال في الفنون ، في مسألة الطعام : يبقى الضمان . بدليل ما لو قدم له شوكه الذي غصبه منه فسجره وهو لا يعلم . انتهى . [ ص: 189 ] وما ذكره في الانتصار ذكره القاضي يعقوب في تعليقه في المكان المذكور ، ولم يخصه بالطعام ، بل قال : كل تصرف تصرف به الأجنبي في حال غيره ، وقد أذن فيه مالكه ولم يعلم : فعليه الضمان . انتهى . ولم يرتضه بعض المتأخرين . قلت : قال في القاعدة الرابعة والستين : وما ذكره في الانتصار بعيد جدا والصواب : الجزم بعدم الضمان . لأن الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون كمن وطئ امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته . فإنه لا مهر عليه ، ولا غيره . وكما لو أكل في الصوم يظن أن الشمس لم تغرب ، فتبين أنها كانت غربت . فإنه لا يلزمه القضاء . انتهى . وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية