الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن التقطه اثنان ، قدم الموسر منهما على المعسر ، والمقيم على المسافر ) . لا أعلم فيه خلافا . وظاهر كلامه : أن البلدي وضده ، والكريم وضده . وظاهر العدالة وضده ، في ذلك على حد سواء . وهو كذلك . قدمه في الفروع . وقاله القاضي ، وابن عقيل . وقال في التلخيص ، والترغيب : يقدم البلدي على ضده . وقال في المغني ومن تبعه : وعلى قياس قولهم في تقديم الموسر : ينبغي أن يقدم الجواد على البخيل . انتهى . وقيل : يقدم ظاهر العدالة على ضده . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح . وأطلق الوجهين الحارثي .

فائدة : الشركة في الالتقاط : أن يأخذاه جميعا ، ولا اعتبار بالقيام المجرد عنده لأن الالتقاط حقيقة الأخذ . فلا يوجد بدونه ، إلا أن يأخذه الغير بأمره . فالملتقط هو الآمر . لأن المباشر نائب عنه . فهو كاستنابته في أخذ المباح .

تنبيه : دخل في كلام المصنف : لو التقطه مسلم وكافر . وهو كذلك . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : المسلم أولى . اختاره المصنف ، والحارثي ، والناظم ، وغيرهم . وتقدم ذلك أيضا . قوله ( فإن تشاحا : أقرع بينهما ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم صاحب [ ص: 443 ] المغني ، والشرح ، والقواعد ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وشرح الحارثي . وقيل : يسلمه الحاكم إلى من شاء منهما أو من غيرهما . وقال الحارثي : ذكر صاحب المحرر في باب الحضانة : أن الرقيق إذا كان بعضه حرا تهايأ : في حضانته سيده ونسيبه . وحكي ذلك عن أبي بكر عبد العزيز . قال : فيخرج هنا مثله . والمذهب الأول . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية