الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن نص عليه ) . وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد ، وعليه الأصحاب . قاله الزركشي وغيره . وهو من المفردات . ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه . واختاره في الفائق . ويأتي إذا غصبها مالكها عند قوله " إذا غصبت العين " .

فائدة :

وكذا الحكم لو امتنع الأجير من تكميل العمل . قاله في التلخيص وغيره . قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : والحكم فيمن اكترى دابة فامتنع المكري من تسليمها في بعض المدة ، أو أجره نفسه أو عبده للخدمة مدة ، وامتنع من إتمامها ، أو أجره نفسه لبناء حائط ، أو خياطة ثوب ، أو حفر بئر . أو حمل شيء إلى مكان ، وامتنع من إتمام العمل مع القدرة عليه : كالحكم في العقار يمنع من تسليمه . انتهيا . قال في الرعاية : وكذا الخلاف والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه ، كالمدة أو بعضها ، أو أبى مستأجر العبد والبهيمة والجمال الانتفاع بهم كذلك ، ولا مانع من الأجير والمؤجر . انتهى . وقال في القاعدة الخامسة والأربعين : إذا استأجره لحفظ شيء مدة . فحفظه في بعضها ثم ترك : فهل تبطل الإجارة ؟ فيه وجهان . قال ابن المنى : أصحهما لا تبطل . بل يزول الاستئمان . ويصير ضامنا . وفي مسائل ابن منصور عن الإمام أحمد : إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما . فجاء إليه في نصف ذلك الشهر : أن للمستأجر الخيار . [ ص: 60 ] والوجه الثاني : يبطل العقد . فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة : أنه لا يستحق أجرة . بذلك أفتى ابن عقيل في فنونه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية