الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وأجرة المنادي عليه ) . يعني على الملتقط . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . قال الحارثي : هذا المذهب مطلقا . وجزم به في المنتخب ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفائق ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قوله ( وقال أبو الخطاب : ما لا يملك بالتعريف ، وما يقصد حفظه لمالكه : يرجع بالأجرة عليه ) . قلت : وهو الصواب . [ ص: 413 ] وقال ابن عقيل " ما لا يملك بالتعريف " يرجع عليه بالأجرة . وذكر في الفنون : أنه ظاهر كلام أصحابنا . وقيل : على ربها مطلقا . وعند الحلواني ، وابنه : الأجرة من نفس اللقطة . كما لو جفف العنب ونحوه . وقيل : من بيت المال . فإن تعذر أخذها الحاكم من ربها . قوله ( فإن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . قال في عيون المسائل : هذا الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في النظم وغيره . قال الزركشي : نص عليه في رواية الجماعة . واختاره الجمهور . قال الحارثي : المذهب أن الملك قهري . يثبت عند انقضاء الحول كالإرث . وقدمه في الكافي ، وشرح ابن رزين ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وعند أبي الخطاب : لا يملكه حتى يختار . وهو رواية ذكرها في الواضح ، فيتوقف على الرضى ، كالشراء . وأطلقهما في المحرر .

تنبيه : قدم المصنف أن لقطة الحرم كغيرها . وهو الصحيح من المذهب . قال الحارثي : عدم الفرق هو المشهور في المذهب ، واختيار أكثر الأصحاب . ونص عليه . قال الزركشي : هو اختيار الجمهور . وقدمه في المحرز ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره ابن أبي موسى ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب النهاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي . [ ص: 414 ] وعنه لا تملك لقطة الحرم بحال . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وغيره من المتأخرين . قال في الفائق أيضا : وهو المختار . قال الحارثي : وهو الصحيح . وأطلقهما في المحرر . قال في الانتصار : ونقل عنه ما يدل على أن اللقطة لا تملك مطلقا . قالالزركشي : قلت وهو غريب لا تفريع عليه ، ولا عمل . وعنه يتملكها فقير غير ذوي القربى . قال في الفائق : وعنه لا يملك ، لكن يأكله بعد الحول مع فقره . نقله حنبل وأنكره الخلال .

تنبيه : قدم المصنف : أن غير الأثمان كالأثمان . وهو إحدى الروايتين . وهو ظاهر كلام الخرقي . قال في عيون المسائل : هذا الصحيح من المذهب . وصححه الناظم . واختاره ابن أبي موسى ، والمصنف ، وغيرهما . قال في الفائق : وهو المختار . قال ابن رزين : هذا الأظهر . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور . ( وعن الإمام أحمد : لا يملك إلا الأثمان . وهي ظاهر المذهب ) . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفائق ، وغيرهم . قال في الرعاية الكبرى : هذا أشهر . قال في الخلاصة ، والرعاية الصغرى : وتملك الأثمان . ولا تملك العروض ، على الأصح . انتهيا . واختاره أبو بكر والقاضي ، وابن عقيل وغيرهم . [ ص: 415 ] قال المصنف ، والشارح ، والحارثي ، وصاحب الفروع : اختاره أكثر الأصحاب . قال القاضي : نص عليه في رواية الجماعة . وقدمه في الرعاية ، والحاوي الصغير والفائق ، وغيرهم . وجزم به ناظم المفردات . فقال : ملتقط الأثمان مذ عرفها حولا فقهر ذا الغنى يملكها قال الزركشي : وعنه ، وهي المشهور في النقل والمذهب عند عامة الأصحاب : أن الشاة ونحوها تملك دون العروض . انتهى . قوله ( وهل له الصدقة بغيرها ؟ على روايتين ) . يعني على القول بأنه لا يملك غير الأثمان . وعلى هذا ، قال الأصحاب القاضي ، وابن عقيل ، والسامري ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم إن شاء سلم إلى الحاكم وبرئ . وإن شاء لم يسلم وعرفها أبدا . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لا تدفع إليه . وهل له الصدقة بها ؟ على روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، وشرح الحارثي هنا .

إحداهما : له الصدقة به بشرط الضمان . وهو المذهب . قال الخلال : كل من روى عن الإمام أحمد رحمه الله روى عنه : أنه يعرفها سنة ويتصدق بها . قال في الفائق : هو المنصوص أخيرا . وقدمه في المستوعب ، والفروع . قال في القاعدة السادسة بعد المائة : يتصدق عنه ، على الصحيح من المذهب

والرواية الثانية : ليس له ذلك . بل يعرفها أبدا . نقله عنه طاهر بن محمد . واختاره أبو بكر في زاد المسافر ، وابن عقيل . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 416 ] قال الحارثي ، في الغصب عند قوله " وإن بقيت في يده غصوب " والمذهب أنه لا يتصدق . انتهى . لكن قال الخلال : هذا قول قديم رجع عنه ، وكل من روى عنه روى عنه : أنه يعرفها سنة ، ويتصدق بها . وذكر أبو الخطاب رواية : أنه إن كان يسيرا باعه وتصدق به . وإن كان كثيرا : رفعه إلى السلطان . وقال : نقله مهنا . ورده المجد . ذكره في القاعدة السابعة والتسعين . وتقدمت هذه المسألة في كلام المصنف ونظائرها في أواخر الغصب ، عند قوله " وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها " .

تنبيه : تلخص لنا مما تقدم في هذه المسألة : أن الصحيح من المذهب : أن اللقطة تدخل في ملكه قهرا كالميراث ، حيث قلنا " تملك " وأن الصحيح من المذهب : التسوية بين لقطة الحرم وغيرها . وأن أكثر الأصحاب قالوا : لا يملك غير الأثمان . وهو المشهور عنه . وهو المذهب . لكن على المصطلح الذي تقدم في الخطبة : يكون المذهب الملك في الكل قهرا .

فائدة : قال في الفروع : يتوجه الروايتان المتقدمتان اللتان في الصدقة في غير الأثمان : أن يأتيا فيما يأخذه السلطان من اللصوص إذا لم يعرف ربه .

التالي السابق


الخدمات العلمية