الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان : إحداهما : لو تلف ما خلصه من هلكة : لم يضمنه منقذه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يضمنه . حكاه في التلخيص . قال في القاعدة الثالثة والأربعين : وفيه بعد .

الثانية : متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه : كان جائزا . كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته . صرح به في المغني ، والشرح ، [ ص: 394 ] وشرح ابن رزين ، وغيرهم . واقتصر عليه في آخر القاعدة الرابعة والسبعين . وقال : ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقص بذبحه .

تنبيه : مراد المصنف وغيره : بقولهم " ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له " غير المعد لأخذ الأجرة . فأما المعد لأخذها : فله الأجرة قطعا . كالملاح ، والمكاري ، والحجام ، والقصار ، والخياط ، والدلال ، ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل . فإذا عمل : استحق أجرة المثل . نص عليه . وتقدم بعض ذلك في باب الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية