قوله ( إلا ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه . في رد الآبق : لا شيء لراده من غير جعالة . اختاره وعنه ، وقال : هو ظاهر كلام المصنف . ونازع الخرقي الزركشي في كون هذا رواية عن الإمام المصنف رحمه الله ، أو أنه ظاهر كلام أحمد . قوله ( فإن له بالشرع دينارا ، أو اثني عشر درهما ) . هذا المذهب . قال في الرعاية ، وشرح الخرقي الحارثي ، وغيرهما : وسواء كان يساويهما أو لا ، وسواء كان زوجا أو ذا رحم ، في عيال المالك أو لا . قاله الحارثي . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . : إن رده من خارج المصر : فله أربعون درهما ، قربت المسافة أو بعدت قال وعنه ، وتبعه المصنف الشارح ، والفائق : اختاره . الخلال : من المصر : عشرة . قال وعنه : استقرت عليه الرواية . [ ص: 395 ] قال الخلال : هذه رواية واحدة . وجزم به القاضي ابن البنا في خصاله ، وصاحب عيون المسائل ، وقال : الرواية الصحيحة من خارج المصر : دينار أو عشرة دراهم .
قال في الفائق : ولو رد الآبق : فله بغير شرط عشرة دراهم . : اثني عشر . وعنه : أربعون درهما من خارج المصر . قال وعنه الزركشي : في المغني إذا رده من المصر دينار ، أو عشرة دراهم . وفي الكافي دينار ، أو اثني عشر درهما . وفي رواية أخرى : دينار . وفي خلافي الشريف ، ، والجامع الصغير : دينار أو اثني عشر درهما في رواية . وفي أخرى : عشرة دراهم . انتهى . وتقدم كلام وأبي الخطاب ، القاضي وابن البنا ، والحلواني . وقال الحارثي : إذا رده من داخل المصر : فله عشرة دراهم قولا واحدا نص عليه في رواية حرب ، وقال : لا أعلم نصا بخلافه . وفي كتاب الروايتين : لا تختلف الرواية : أنه إذا جاء به من المصر أن له عشرة دراهم . وقاله للقاضي ابن أبي موسى في الإرشاد . ونقله أبو بكر في زاد المسافر ، والتنبيه . وقاله أيضا في المجرد ، القاضي في الفصول . ولم يوردوا سواه . قال : فأما في المقنع ، والهداية ، والمستوعب ، والفروع وابن عقيل لأبي الحسين ، والأعلام لابن بكروس ، والمحرر ، وغيرهم : من التقدير بالدينار أو اثني عشر . وفي داخل المصر : كما في خارجه ، فلا يثبت .
وأصل ذلك كله : قول في الجامع الصغير " القاضي : استحق دينارا ، أو اثني عشر درهما . سواء جاء به من المصر أو خارج المصر في إحدى . [ ص: 396 ] الروايتين . والأخرى : إن جاء به من المصر : استحق عشرة دراهم . وإن جاء به من خارج المصر : استحق أربعين درهما " . فمنهم : من حكى ذلك كله . ومنهم : من اختص العشرة في المصر ، بناء على أنها معنى الدينار ، وأن الدينار قد يقوم بالعشرة والاثني عشر . فيكون داخلا في الرواية الأولى . قال : وهذا الذي قاله من رد آبقا من استحقاق الدينار ، أو الاثني عشر في المصر : لا أصل له في كلام الإمام القاضي رحمه الله ألبتة . ولا دليل عليه . انتهى كلام أحمد الحارثي . قلت : وفيه نظر . لأن ناقل هذه الرواية هو . وهو الثقة الأمين في النقل بل هو ناقل غالب روايات المذهب . ولا يلزم من عدم اطلاع القاضي الحارثي على هذه الرواية أن لا تكون نقلت عن الإمام ، خصوصا وأنه قد تابعه هؤلاء الأعلام المحققون . أحمد
تنبيه : دخل في عموم كلام : لو رده الإمام . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . ونقل المصنف حرب : إن رده الإمام ، فلا شيء له . وجزم به ابن رجب في قواعده وقال : وذلك لانتصابه للمصالح . وله حق في بيت المال على ذلك . كذا قال الحارثي . وقطع به . وتقدم نظيرها في عامل الزكاة . قوله ( ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته ) . هذا المذهب . نص عليه ، وسواء قلنا : باستحقاق الجعل أم لا . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال ابن رجب في قواعده : وجزم به الأكثرون من غير خلاف . قال الزركشي : هذا المشهور . وخرج قولا : بأنه لا يرجع . [ ص: 397 ] وقيل : لا يرجع إلا إذا أنفق بنية الرجوع . واختاره في الرعاية . واشترط المصنف ، أبو الخطاب في المحرر : العجز عن استئذان المالك . وضعفه والمجد رحمه الله . ولا يتوقف الرجوع على تسليمه ، بل لو أبق قبل ذلك : فله الرجوع بما أنفق عليه . نص عليه في رواية المصنف عبد الله . وصرح به الأصحاب .