فائدتان : إحداهما : لو : لم يضمنه منقذه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يضمنه . حكاه في التلخيص . قال في القاعدة الثالثة والأربعين : وفيه بعد . تلف ما خلصه من هلكة
الثانية : متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه : كان جائزا . كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته . صرح به في المغني ، والشرح ، [ ص: 394 ] وشرح ، وغيرهم . واقتصر عليه في آخر القاعدة الرابعة والسبعين . وقال : ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقص بذبحه . ابن رزين
تنبيه : مراد وغيره : بقولهم " ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له " غير المعد لأخذ الأجرة . فأما المعد لأخذها : فله الأجرة قطعا . كالملاح ، والمكاري ، والحجام ، والقصار ، والخياط ، والدلال ، ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل . فإذا عمل : استحق أجرة المثل . نص عليه . وتقدم بعض ذلك في باب الإجارة . المصنف