تنبيه : ظاهر قوله ( ومن : فلا شيء له ) ولو كان العمل تخليص متاع غيره من فلاة ، ولو كان هلاكا فيه محققا ، أو قريبا منه كالبحر ، وفم السبع وهو قول عمل لغيره عملا بغير جعل في المجرد . وله احتمال بذلك في غير المجرد ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . [ ص: 393 ] والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام القاضي رحمه الله : أنه يستحق أجرة مثله في ذلك . بخلاف اللقطة . وعليه الأصحاب . وكذلك لو أحمد . ذكره في المغني ، والشرح ، وشرح انكسرت السفينة . فخلص قوم الأموال من البحر . فإنه يجب لهم الأجرة على الملاك وغيرهم . وألحق ابن رزين ، القاضي ، وابن عقيل ، وجماعة بذلك : العبد إذا خلصه من فلاة مهلكة . وقدمه في الفروع ، وغيره . ذكره في باب إحياء الموات . وتقدمت الإشارة إلى ذلك هناك . وحكى والمصنف احتمالا في العبد : بعدم الوجوب كاللقطة . وأورد في المجرد على نص الإمام القاضي رحمه الله فيمن أحمد أنه لمالكه الأول . ولا شيء للمخلص . وقال خلص من فم السبع شاة ، أو خروفا ، أو غيرهم في مسودته : وعندي أن كلام الإمام المجد رحمه الله على ظاهره في وجوب الأجرة على تخليص المتاع من المهالك ، دون الآدمي . لأن الآدمي أهل في الجملة لحفظ نفسه . قال في القاعدة الرابعة والثمانين : وفيه نظر . فقد يكون صغيرا أو عاجزا ، وتخليصه أهم وأولى من المتاع . وليس في كلام الإمام أحمد تفرقة . انتهى . أحمد