الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تعدى فيها ، فركب الدابة لغير نفعها ، ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها ) أو لشهوة رؤيتها ( ثم ردها أو جحدها ، ثم أقر بها ، أو كسر ختم كيسها ) . وكذا لو حله : ضمنها . إذا تعدى فيها . ففعل ما ذكر غير جحودها . ثم إقراره بها . فالصحيح من [ ص: 331 ] المذهب : أنه يضمنها ، وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في التلخيص ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقال في الفائق : ونقل البغوي ما يدل على نفي الضمان . وقيل : لا يضمن إذا أخرج الدراهم لينفقها ، أو لشهوة رؤيتها ، ثم ردها . اختاره ابن الزاغوني . وعنه : لا يضمن إذا كسر ختم كيسها ، أو حله . فعلى المذهب : لا يعود عقد الوديعة بغير عقد متجدد . وأما إذا جحدها ، ثم أقر بها ، فالصحيح من المذهب : أنه يضمنها من حيث الجملة . جزم به في الفروع ، وغيره وقدمه في الفائق ، وغيره . وقال : ونقل البغوي ما يدل على نفي الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية