الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وجد العين معيبة ، أو حدث بها عيب فله الفسخ ) . مراده ومراد غيره : إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه . فإن زال سريعا بلا ضرر فلا فسخ .

تنبيه : ظاهر كلامه : أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء مجانا . وهو صحيح . وهو المذهب . أطلقه الأصحاب . وصرح به ابن عقيل ، والمصنف ، وغيرهما . وقيل : يملك الإمساك مع الأرش . وهو تخريج للمصنف . [ ص: 67 ] وقال في المحرر وتبعه في الفروع ، وغيره وقياس المذهب : له الفسخ أو الإمساك مع الأرش . وجزم به في المنور . قال ناظم المفردات بعد ذكر مسألة عيب المبيع : وأنه بالخيرة . كذاك مأجور قياس المذهب قد قاله الشيخان فافهم مطلبي فهذا من المفردات أيضا . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن لم نقل بالأرش . فورود ضعفه على أصل الإمام أحمد رحمه الله بين . وتقدم التنبيه على هذا في الخيار في العيب ، بعد قوله " ومن اشترى معيبا لم يعلم عيبه " .

فوائد : إحداها : العيب هنا : ما يظهر به تفاوت الأجرة .

الثانية : لو لم يعلم بالعيب حتى فرغت المدة لزمه الأجرة كاملة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج المصنف لزوم الأرش . قلت : وهو الصواب . لا سيما إذا كان دلسه .

الثالثة : قال في الترغيب : لو احتاجت الدار تجديدا . فإن جدد المؤجر وإلا كان للمستأجر الفسخ . ولو عمر فيها المستأجر بدون إذنه لم يرجع به . نص عليه في غلق الدار إذا عمله الساكن . ويحتمل الرجوع بناء على مثله في الرهن . قلت : بل أولى . وحكى في التلخيص : أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح مكسر ، وإقامة مائل . قلت : وهو الصواب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور . فإن كان وقفا فالعمارة واجبة من وجهين ، من جهة أهل الوقف ، ومن جهة حق المستأجر . انتهى . [ ص: 68 ] وليس له إجباره على التجديد . على الصحيح من المذهب وقيل : بلى .

الرابعة : لو شرط عليه مدة تعطيلها أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد المدة ، أو شرط عليه العمارة ، أو جعلها أجرة : لم يصح . ومتى أنفق بإذن على الشرط أو بناء رجع بما قال المؤجر . ذكره المصنف ، والشارح ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وذكر في الترغيب وغيره : في الإذن يرجع بما قال المستأجر ، كما لو أذن له حاكم في نفقته على جمال هرب مؤجرها . قلت : وهو الصواب . لأنه كالوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية