الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن دفعها إلى أجنبي ، أو حاكم : ضمن . وليس للمالك مطالبة الأجنبي . وقال القاضي : له ذلك ) . إذا أودع المودع بفتح الدال الوديعة لأجنبي ، أو حاكم . فلا يخلو : فإما أن يكون لعذر ، أو غيره . فإن كان لعذر : جاز . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب في الجملة . وقال في الفروع : ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل : له الإيداع بلا عذر . وإن كان لغير عذر : لم يجز . ويضمن . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقيل : يجوز إيداعها للحاكم ، مع الإقامة وعدم العذر . وتقدم تخريجه في الفروع . فهو أعم . فعلى المذهب : إن كان الثاني عالما بالحال : استقر الضمان عليه . وللمالك مطالبته ، بلا نزاع . وإن كان جاهلا : لم يلزمه . وقدم المصنف هنا : أنه ليس له مطالبته ، أي تضمينه . وهو اختيار القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول . وقالا : إنه ظاهر كلامه . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : ليس للمالك مطالبة الأجنبي ، على [ ص: 326 ] المنصوص . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح الفائق . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في التلخيص : وهو ضعيف . وقال القاضي : له ذلك . يعني مطالبته . قال في المغني : ويحتمل أن له تضمين الثاني أيضا . لكن يستقر الضمان على الأول . وهو رواية في التعليق الكبير ، ورءوس المسائل . وهذا المذهب . قال في التعليق : هذا المذهب . واختاره المصنف في المغني . قال الشارح : وهذا القول أقرب إلى الصواب . قال الحارثي : اختاره أبو الخطاب ، وعامة الأصحاب . وهو الصحيح . انتهى . وقدمه في التلخيص ، والمحرر ، والفروع . فقال في الفروع : وإن أودعها بلا عذر : ضمنا . وقراره عليه . فإن علم الثاني فعليه . وعنه : لا يضمن الثاني إن جهل . اختاره شيخنا كمرتهن في وجه . واختاره شيخنا . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية