الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار ) . يعني إذا تعذر دفعها إلى الحاكم : فهو بالخيرة بين دفعها إلى ثقة ، وبين دفنها وإعلام ثقة يسكن تلك الدار بها . قال الحارثي : وقاله القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما . وقطع به في الشرح ، وشرح ابن منجا . قال في الفروع : وإن دفنها بمكان وأعلم بها ساكنه فكإيداعه . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق : ولو دفنها بمكان وأعلم الساكن ، فعلى وجهين . وقيل : إعلامه كإيداعه . انتهوا . وأطلق في ضمانها إذا دفنها وأعلم بها ثقة : وجهين في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أنه إذا تبرم الوديعة . فليس له الدفع إلى غير المودع أو وكيله ، سواء قدر عليهما أو لا ، وسواء الحاكم وغيره . وهو كذلك . ونص على المنع من إيداع الغير . واختاره القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما . وقدمه الحارثي . وقال في الكافي : إن لم يجد المالك دفع إلى الحاكم . واختاره صاحب التلخيص .

التالي السابق


الخدمات العلمية