قوله ( والإجارة عقد لازم من الطرفين . ليس لأحدهما فسخها ، وإن بدا له قبل تقضي المدة ، فعليه الأجرة ) . الإجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الأجرة ، والمستأجر المنافع . فإذا لم تنفسخ . ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها في حال كون يد المستأجر عليها . فإن تصرف فيها قبل انقضاء المدة ، مثل أن يسكن المالك الدار ، أو يؤجرها لغيره : لم تنفسخ الإجارة . على الصحيح من المذهب . وعلى المستأجر جميع الأجرة وله على المالك أجرة المثل لما سكن أو تصرف فيه . فسخها المستأجر قبل انقضاء المدة قلت : وهو الصواب . وإليه ميل ، المصنف والشارح . فعلى هذا : إن كانت أجرة المثل الواجبة على المالك بقدر الأجرة المسماة في العقد : لم يجب على المستأجر شيء . وإن فضلت منه فضلة لزمت المالك للمستأجر ويحتمل أن ينفسخ العقد فيما استوفاه المالك ، وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح ، والزركشي . وأما إذا تصرف المالك قبل تسليمها ، أو امتنع منه حتى انقضت المدة : فإن الإجارة تنفسخ وجها واحدا . قاله ، المصنف والشارح . وإن سلمها إليه في أثناء المدة انفسخت فيما مضى . وتجب أجرة الباقي بالحصة . وقال في الرعاية الكبرى : وإن . فله الفسخ مجانا . وقيل : بل يبطل العقد مجانا . [ ص: 59 ] وقيل : إن كانت المدة معينة بطل ، وإلا فله الفسخ مجانا . أبى المؤجر تسليم ما أجره ، أو امتنع مستأجر الانتفاع به كل المدة