قوله ( وإن فله الفسخ ) . مراده ومراد غيره : إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه . فإن زال سريعا بلا ضرر فلا فسخ . وجد العين معيبة ، أو حدث بها عيب
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء مجانا . وهو صحيح . وهو المذهب . أطلقه الأصحاب . وصرح به ، ابن عقيل ، وغيرهما . وقيل : يملك الإمساك مع الأرش . وهو تخريج والمصنف . [ ص: 67 ] وقال في المحرر وتبعه في الفروع ، وغيره وقياس المذهب : له الفسخ أو الإمساك مع الأرش . وجزم به في المنور . قال للمصنف ناظم المفردات بعد ذكر مسألة عيب المبيع : وأنه بالخيرة . كذاك مأجور قياس المذهب قد قاله الشيخان فافهم مطلبي فهذا من المفردات أيضا . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن لم نقل بالأرش . فورود ضعفه على أصل رحمه الله بين . وتقدم التنبيه على هذا في الخيار في العيب ، بعد قوله " ومن اشترى معيبا لم يعلم عيبه " . الإمام أحمد
فوائد : إحداها : العيب هنا : ما يظهر به تفاوت الأجرة .
الثانية : لو لزمه الأجرة كاملة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج لم يعلم بالعيب حتى فرغت المدة لزوم الأرش . المصنف قلت : وهو الصواب . لا سيما إذا كان دلسه .
الثالثة : قال في الترغيب : لو احتاجت الدار تجديدا . فإن جدد المؤجر وإلا كان للمستأجر الفسخ . ولو عمر فيها المستأجر بدون إذنه لم يرجع به . نص عليه في غلق الدار إذا عمله الساكن . ويحتمل الرجوع بناء على مثله في الرهن . قلت : بل أولى . وحكى في التلخيص : أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح مكسر ، وإقامة مائل . قلت : وهو الصواب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور . فإن كان وقفا فالعمارة واجبة من وجهين ، من جهة أهل الوقف ، ومن جهة حق المستأجر . انتهى . [ ص: 68 ] وليس له إجباره على التجديد . على الصحيح من المذهب وقيل : بلى .
الرابعة : لو : لم يصح . ومتى أنفق بإذن على الشرط أو بناء رجع بما قال المؤجر . ذكره شرط عليه مدة تعطيلها أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد المدة ، أو شرط عليه العمارة ، أو جعلها أجرة ، المصنف والشارح ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وذكر في الترغيب وغيره : في الإذن يرجع بما قال المستأجر ، كما لو أذن له حاكم في نفقته على جمال هرب مؤجرها . قلت : وهو الصواب . لأنه كالوكيل .