قوله ( وإن : فللمالك أخذه بالقيمة ) . قال في الرعاية ، وقيل : بنفقته ( أو تركه بالأجرة ) . وهذا بلا نزاع . وقال في الرعاية ، كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر قلت : وقلعه مجانا . انتهى . فهو كزرع الغاصب . قاله الأصحاب . قله في القواعد . لكن لو أراد المستأجر قلع زرعه في الحال ، وتفريغ الأرض : فله ذلك من غير إلزام له به . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع ، والقواعد . وهو المذهب . بلا ريب . وقال القاضي : يلزمه ذلك . قال في القواعد : وليس بجار على قواعد المذهب قوله ( وإن كان بغير تفريط : لزمه تركه بالأجرة ) . [ ص: 87 ] يعني : له أجرة مثله لما زاد . بلا نزاع . فائدة : لو وابن عقيل : صح . وإن شرط بقاءه ليدرك : فسدت بلا نزاع فيهما . وإن سكت فسدت أيضا ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يصح . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وقال في الرعاية الكبرى : يحتمل أنه إن أمكن أن ينتفع بها في زرع ، ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه : صح العقد ، وإلا فلا . انتهى . وهو في المغني ، والشرح . فعلى المذهب : لو زرع فيما شرط بقاؤه ليدرك : لزمه أجرة المثل . وعلى القول بالصحة فيما إذا سكت : لو انقضت المدة والزرع باق ، فقيل : حكمه حكم زرع بقاؤه بتفريط المستأجر على ما تقدم . وقدمه في الرعاية الكبرى . فقال : وقيل : إن سكت : صح العقد . فإذا فرغت المدة والزرع باق ، فهو كمفرط . وقيل : لا . انتهى . وقيل : حكمه حكم زرع بقاؤه بعد فراغ المدة من غير تفريط . على ما تقدم . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل فيها ، وشرط قلعه بعدها