الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر : فللمالك أخذه بالقيمة ) . قال في الرعاية ، وقيل : بنفقته ( أو تركه بالأجرة ) . وهذا بلا نزاع . وقال في الرعاية ، قلت : وقلعه مجانا . انتهى . فهو كزرع الغاصب . قاله الأصحاب . قله في القواعد . لكن لو أراد المستأجر قلع زرعه في الحال ، وتفريغ الأرض : فله ذلك من غير إلزام له به . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع ، والقواعد . وهو المذهب . بلا ريب . وقال القاضي وابن عقيل : يلزمه ذلك . قال في القواعد : وليس بجار على قواعد المذهب قوله ( وإن كان بغير تفريط : لزمه تركه بالأجرة ) . [ ص: 87 ] يعني : له أجرة مثله لما زاد . بلا نزاع . فائدة : لو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل فيها ، وشرط قلعه بعدها : صح . وإن شرط بقاءه ليدرك : فسدت بلا نزاع فيهما . وإن سكت فسدت أيضا ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يصح . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وقال في الرعاية الكبرى : يحتمل أنه إن أمكن أن ينتفع بها في زرع ، ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه : صح العقد ، وإلا فلا . انتهى . وهو في المغني ، والشرح . فعلى المذهب : لو زرع فيما شرط بقاؤه ليدرك : لزمه أجرة المثل . وعلى القول بالصحة فيما إذا سكت : لو انقضت المدة والزرع باق ، فقيل : حكمه حكم زرع بقاؤه بتفريط المستأجر على ما تقدم . وقدمه في الرعاية الكبرى . فقال : وقيل : إن سكت : صح العقد . فإذا فرغت المدة والزرع باق ، فهو كمفرط . وقيل : لا . انتهى . وقيل : حكمه حكم زرع بقاؤه بعد فراغ المدة من غير تفريط . على ما تقدم . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية