قوله ( وإذا فعليه أجرة المثل ، سكن أو لم يسكن ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والفائق . وقيل : لا أجرة عليه إن لم ينتفع . وهو رواية عن تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة رحمه الله . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وقال الإمام أحمد في التعليق : يجب المسمى في نكاح فاسد . فيجب أن نقول مثله في الإجارة . وعلى أن القصد فيها العوض . فاعتبارها في الأعيان أولى . [ ص: 88 ] وقال في الروضة : القاضي ؟ فيه روايتان . هل يجب المسمى في الإجارة الفاسدة ، أم أجرة المثل وهي الصحيحة
فائدة : ظاهر كلام : أنه لا يلزمه أجرة إذا لم يتسلمها ولو بذلها له المالك . وهو صحيح . ولا خلاف فيه . المصنف