قوله ( ) . هذا المذهب اختاره والمسابقة جعالة ابن حامد ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقيل : هي عقد لازم ليس لأحدهما فسخه . ذكره . فهي كالإجارة لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين ، وأحد الراميين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . [ ص: 95 ] وفي الترغيب : احتمال بعدم اللزوم في حق المحلل وحده . لأنه مغبوط ، كمرتهن فعلى المذهب : لكل واحد منهما فسخها ، إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فيكون له الفسخ دون صاحبه . وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين . ولا يؤخذ رهن ، ولا كفيل بعوضهما . وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وغيرهما على هذا الوجه : يجوز فسخه ، والامتناع منه ، والزيادة في العوض . زاد غيرهم : وأخذه به رهنا أو كفيلا . قوله ( وعلى القول بلزومها : ليس لأحدهما فسخها . لكنها القاضي ) . وهذا بلا خلاف على هذا القول . تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين . ولا تبطل بموت الراكبين ولا تلف أحد القوسين
وقوله ( . وإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته ) . هذا إذا قلنا : إنها لازمة . فأما إن قلنا : إنها جائزة ، فظاهر كلام ويقوم وارث الميت مقامه : أن وارثه لا يقوم مقامه . ولا يقيم الحاكم من يقوم مقامه وهو أحد الوجهين . المصنف قلت : هذا المذهب وهو كالصريح المقطوع به في كلام كثير من الأصحاب لقطعهم بفسخها بموت أحد المتعاقدين ، على القول بأنها عقد جائز . كما قطع به فيما تقدم ، وغيره من الأصحاب . وهو ظاهر كلامه في الحاوي . المصنف
والوجه الآخر : وارثه كهو في ذلك ثم الحاكم . جزم به ابن عبدوس في تذكرته . وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى ، والفائق . وهو كالصريح في البلغة . وصرح به في الكافي . وجزم به فيه . [ ص: 96 ] لكن جعل الوارث بالخيرة في ذلك . وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب ، وأطلقهما في الفروع . قال في الفروع ، والبلغة : ولا يجب تسليم العوض فيه قبل العمل . ولو قلنا بلزومه . على الأصح . بخلاف الأجرة . بل يبدأ بتسليم العمل قبل العوض .