قوله ( وعلى المستعير ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . منهم مؤنة رد العارية ، المصنف والشارح ، والحلواني في التبصرة ، وصاحب المحرر ، والفروع ، والوجيز ، وابن منجا في شرحه ، وغيرهم . وقيل : مؤنة ردها على المالك . ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين .
قوله ( فإن : لم يبرأ من الضمان ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . إلا أن صاحب الرعايتين اختار عدم الضمان بردها إلى غلامه . [ ص: 117 ] قوله ( إلا أن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه ) . كزوجته ، والخازن ، والوكيل العام في قبض حقوقه . قاله في المجرد . وهذا المذهب أعني : أنه لا يضمن إذا ردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعند رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه الحلواني لا يبرأ بدفعها إلى السائس . فظاهر ما قدمه في المستوعب : أنه لا يبرأ إلا بدفعها إلى ربها ، أو وكيله فقط ، ويأتي نظير ذلك في الوديعة .
فائدة : لو ، بأن ساقها فوق العادة ونحوه : لم يضمن . قاله سلم شريك لشريكه الدابة ، فتلفت بلا تفريط ولا تعد الشيخ تقي الدين رحمه الله ، واقتصر عليه في الفروع . قلت : وهو الصواب . قال في الفروع : ويتوجه كعارية إن كان عارية ، وإلا لم يضمن . قلت : قال في المجرد : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه . فيكون نصفه مقبوضا تملكا ، ونصف الشريك أمانة . وقال في الفنون : بل عارية مضمونة . ويأتي ذلك في قبض الهبة . القاضي