الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن غصبه لوحا فرقع به سفينة : لم يقلع حتى ترسي ) . يعني : إذا كان يخاف من قلعه . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في القواعد الأصولية : هو المذهب عند الأصحاب . وقيل : يقلع ، إلا أن يكون فيه حيوان محترم ، أو مال للغير . جزم به في عيون المسائل . وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية . قال الحارثي : ومطلق كلام ابن أبي موسى يقتضيه . فإنه قال : من اغتصب ساجة فبنى عليها حائطا ، أو جعلها في سفينة : قلعت من الحائط أو السفينة . وإن استهدما بالقلع . انتهى فائدة : حيث يتأخر القلع ، فللمالك القيمة . ثم إذا أمكن الرد أخذه مع [ ص: 139 ] الأرش إن نقص ، واسترد الغاصب القيمة كما لو أبق المغصوب . قاله الحارثي . قلت : وقد شمله كلام المصنف الآتي . حيث قال " وإن غصب عبدا فأبق ، أو فرسا فشرد ، أو شيئا تعذر رده مع بقائه : ضمن قيمته " . ولو قيل : بأنه تتعين له الأجرة إلى أن يقلع : لكان متجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية