الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن صال عليه آدمي ، أو غيره . فقتله دفعا عن نفسه : لم يضمنه ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في القاعدة السابعة والعشرين : لو دفع صائلا عليه بالقتل : لم يضمنه . ولو دفعه عن غيره بالقتل : ضمنه . ذكره القاضي . وفي الفتاوى الرحبيات ، عن ابن عقيل ، وابن الزاغوني : لا ضمان عليه أيضا . قال الحارثي ، وعن الإمام أحمد : رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة . فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل . لأنه ممنوع منه إذن . وهذا لا عمل عليه . انتهى . قلت : أما ورود الرواية بذلك : فمسلم . وأما وجوب الضمان بالقتل : ففي النفس من هذا شيء . وخرج الحارثي ، وغيره : قولا بالضمان بقتل البهيم الصائل . بناء على ما قاله أبو بكر في الصيد الصائل على المحرم . ويأتي ذلك في كلام المصنف أيضا في آخر باب المحاربين بأتم من هذا ومسائل أخر . إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية