الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان : إحداهما : لا يسقط رهنه الشفعة . على الصحيح من المذهب . وإن سقطت بالوقف والهبة والصدقة . قدمه في الفروع . ونصره الحارثي . وقيل : الرهن كالوقف والهبة والصدقة . جزم به في الكافي ، والمغني والوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال الحارثي : ألحق المصنف الرهن بالوقف والهبة . وهو بعيد عن نص الإمام أحمد رحمه الله . فإنه أبطل في الصدقة والوقف بالخروج عن اليد والملك . والرهن غير خارج عن الملك . فامتنع الإلحاق . انتهى . وقال في الفائق : وخص القاضي النص بالوقف . ولم يجعل غيره مسقطا . اختاره شيخنا يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله . وكلام الشيخ يعني به المصنف يقتضي مساواة الرهن والإجارة وكل عقد لا تجب الشفعة فيه للوقف . قال يعني المصنف : ولو جعله صداقا أو عوضا عن خلع : انبنى على الوجهين في الأخذ بالشفعة . انتهى . وقدم في الرعاية سقوطها بإجارة وصدقة .

الثانية : لو أوصى بالشقص . فإن أخذ الشفيع قبل القبول : بطلت الوصية واستقر الأخذ . ذكره المصنف ، والشارح ، والحارثي ، وغيرهم . [ ص: 287 ] وإن طلب ولم يأخذ بعد : بطلت الوصية أيضا ، ويدفع الثمن إلى الورثة . لأنه ملكهم . وإن كان الموصي له قبل قبل أخذ الشفيع أو طلبه : فكما مر في الهبة . تنقطع الشفعة بها على المذهب . قال الحارثي : وعلى المحكي عن أبي بكر وإن كان لا يثبت عنه لا ينقطع ، وهو الحق . انتهى . وهو مقتضى إطلاق المصنف في المغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية