فائدتان : إحداهما : . على الصحيح من المذهب . وإن سقطت بالوقف والهبة والصدقة . قدمه في الفروع . ونصره لا يسقط رهنه الشفعة الحارثي . وقيل : الرهن كالوقف والهبة والصدقة . جزم به في الكافي ، والمغني والوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال الحارثي : ألحق الرهن بالوقف والهبة . وهو بعيد عن نص الإمام المصنف رحمه الله . فإنه أبطل في الصدقة والوقف بالخروج عن اليد والملك . والرهن غير خارج عن الملك . فامتنع الإلحاق . انتهى . وقال في الفائق : وخص أحمد النص بالوقف . ولم يجعل غيره مسقطا . اختاره شيخنا يعني القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله . وكلام الشيخ يعني به يقتضي مساواة الرهن والإجارة وكل عقد لا تجب الشفعة فيه للوقف . قال يعني المصنف : ولو جعله صداقا أو عوضا عن خلع : انبنى على الوجهين في الأخذ بالشفعة . انتهى . وقدم في الرعاية سقوطها بإجارة وصدقة . المصنف
الثانية : . ذكره لو أوصى بالشقص . فإن أخذ الشفيع قبل القبول : بطلت الوصية واستقر الأخذ ، المصنف والشارح ، والحارثي ، وغيرهم . [ ص: 287 ] وإن طلب ولم يأخذ بعد : بطلت الوصية أيضا ، ويدفع الثمن إلى الورثة . لأنه ملكهم . وإن كان الموصي له قبل قبل أخذ الشفيع أو طلبه : فكما مر في الهبة . تنقطع الشفعة بها على المذهب . قال الحارثي : وعلى المحكي عن أبي بكر وإن كان لا يثبت لا ينقطع ، وهو الحق . انتهى . وهو مقتضى إطلاق عنه في المغني . المصنف