قوله ( وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ، أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ؟ على وجهين ) . ذكر هنا مسألتين . المصنف
إحداهما : ؟ مثال ذلك : أن يكون للمضارب شقص فيما تجب فيه الشفعة ، ثم يشتري من مال المضاربة شقصا من شركة المضارب . فهل تجب للمضارب شفعة فيما اشتراه من مال المضاربة ؟ أطلق هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ، أم لا فيه وجهين . وأطلقهما تخريجا في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص . واعلم أن في محل الخلاف طريقتين للأصحاب . المصنف
إحداهما : أنهما جاريان ، سواء ظهر ربح أم لا ، وسواء قلنا يملك المضارب حصته بالظهور أم لا . وهي طريقة في الهداية ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، أبي الخطاب هنا وغيرهم . وقدمها والمصنف الحارثي
أحدهما : لا تجب الشفعة له . وهو الصحيح من المذهب . صححه في الخلاصة ، والتصحيح واختاره في رءوس المسائل ، أبو الخطاب في النهاية . [ ص: 314 ] وأبو المعالي
والوجه الثاني : تجب . خرجه من وجوب الزكاة عليه في حصته قال أبو الخطاب الحارثي : وهو الأولى . قال ابن رجب في القواعد بعد تخريج فالمسألة مقيدة بحال ظهور الربح ولا بد . انتهى . أبي الخطاب
الطريق الثاني وهي طريقة ، المصنف والشارح ، والناظم ، إن لم يظهر ربح في المال ، أو كان فيه ربح وقلنا : لا يملكه بالظهور فله الأخذ بالشفعة . لأن الملك لغيره . فكذا الأخذ منه . وإن كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففي وجوب الشفعة له وجهان . بناء على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح ، على ما سبق في المضاربة بعد قوله " وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا " . وصحح هذه الطريقة في الفروع . وقدم عدم الأخذ . ذكر ذلك في باب . المضاربة .